السبت، 16 مارس 2013

مدخل لنظرية الحق .. برؤيتي


جمهورية كردستان الكبرى
أكـاديـميـــة الــدراســــــات الإستراتيجية والدولية
قسم القانون
http://www.albarzh.com/files.php?file=c7.jpghttp://r17.imgfast.net/users/1711/58/73/07/avatars/gallery/60254810.jpg
مدخل لنظرية الحق
Academic researcher M. A. S. Bobbygory
Professor of International Economic Relations
 School Strategic and International Studies
2013 م
نظريــــــة الــــــحــق

الحـــقـــوق المدنيـــة الخاصـــة
1 - الحقوق العائلية
2 - تعريف الحقوق العائلية
3 - خصائص الحقوق العائلية

الحـــقــــوق المــــاليــــــة
1 - الحقوق الشخصية
2 - تعريف الحقوق الشخصية
3 - خصائص الحقوق الشخصية

الحـــقــــوق العــــينيـــــة
1 - تعريف الحق العيني
2 - أقسام الحق العيني
أ - حقوق عينية أصلية
ب - حقوق عينية تبعية

الحـــقــــــوق المعنـــويـــة
1 - تعريف الحقوق المعنوية
2 - طبيعة حق المؤلف و مضمونه
-
أ- الحق الأدبي
-
ب- الحق المالي

المقدمة :
 
 لم يتفق الفقهاء على تعريف الحق فعرفه البعض بأنه قدرة أو سلطة إرادية مخولة للشخص (نظرية الإرادة أو النظرية الشخصية ) و عرفه البعض بأنه مصلحة يحميها القانون و يؤخذ على النظرية الأولى قصرها للحق إلى من تتوافر لديهم الإرادة بينما نجد واقعيا الحق ثبت أيضا لعديم الإرادة كالمجنون. و يؤخذ على نظرية المصلحة بأنه تعرف الحق إنطلاقا من غايته متجاهلا جوهر الحق . ثم جاءت النظرية المختلطة فجعلت الحق سلطة إرادية تثبت للشخص تحقيقا لمصلحة يحميها القانون . إذ عرف الفقيه البلجيكي" DABIN بأنه استئثار الشخص بقيمة معينة أو شيء معين عن طريق التسلط على تلك القيمة أو الشيء ، و إذا كان هذا التعريف أقرب إلى الصواب إلا أنه يتجاهل عنصر الحماية القانونية . و لهذا فإن التعريف المناسب هو : سلطة يمنحها الشخص على شخص آخر أو على شيئ معين مع توفير الحماية القانونية لهذه السلطة .
و تنقسم الحقوق بصفة عامة إلى حقوق سياسية و حقوق مدنية ، أما الحقوق التي يتمتع بها المواطن دون الأجانب و الجنسية هي معيار ثبوت تلك الحقوق و من الحقوق السياسية ، حق الإنتخاب مع توفر شرط السن القانوني، و حق الترشح ، و يقابل هذه الحقوق واجبات كواجب الخدمة الوطنية و الدفاع عن الوطن  و الولاء له.
أما الحقوق المدنية ، وهي حقوق يتمتع بها الفرد كإنسان، و يستوي في ذلك أن يكون وطنيا أو أجنبيا . تنقسم الحقوق المدنية إلى حقوق عامة و حقوق خاصة ، فالحقوق العامة ثبت لكل الناس
بغض النضر عن انتمائهم إلى وطن أو دولة و مثاله حق الحياة و غيرها من الحقوق .
أمّا الحقوق الخاصة فإنها لا تثبت لكافة الناس بالمساومة وإنما يوجد تفاوت في بعض الحقوق بين الأفراد بحسب الحالة الشخصية و المدنية و تنقسم الحقوق الخاصة إلى عائلية و حقوق مالية . و تنقسم إلى عينية ، شخصية معنوية.
تعريف الحقوق الخاصة:
  الحقوق الخاصة هي حقوق تتعلق بعلاقات يحكمها القانون الخاص و منها ما بنيت للشخص باعتباره عضوا في الأسرة فتسمى حقوق الأسرة كما قد نثبت له حقوق باعتباره مالكا لشيء مادي و تسمى حقوق عينية المتفرعة عن حق الملكية . كما قد تكون للدائن في مواجهة مدينه سلطة يقرها القانون و يسمى هذا الحق شخصيا ، كما قد يكون حق الشخص واردا على شيء غير مادي و هذا الحق هو حق دهني و فيما يلي نتناول جميع هذه الحقوق  و الحقوق الخاصة تنقسم إلى حقوق الأسرة و الحقوق المالية
تعريف حقوق الأسرة:
    و يقصد بحقوق الأسرة تلك التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة سواء كان ذلك بسبب الزواج أم النسب و من أمثلتها حق الزوج في طاعة زوجته و حق الأب في تأديب ولده و حق الإرث و حق النفقة و تعتبر حقوق الأسرة من مسائل الأحوال الشخصية و قد رأينا الشرائع الدينية و القوانين الخاصة التي صدرت في هذا الشأن هي التي تقوم بالتكفل بها.
 خصائص حقوق الأسرة:
    الكثرة الغالبة من حقوق الأسرة حقوق غير مالية منها و القليل هو حقوق مالية كالحق في النفقة الحق و في الإرث و سواء بالنسبة إلى هذه الطائفة أو تلك فإن الحقوق الأسرية جميعها يتميز بأن لها من طابع أدبي يرجع إلى رابطة القرابة التي تجمع بين أعضاء الأسرة فحتى الحقوق المالية في هذا النطاق تستند إلى أساس أدبي يقوم على هذه القرابة و تتميز كذلك بانها تنطوي في الوقت ذاته على الواجبات نحو أعضاء الأسرة الآخرين فسلطة الأب على ولده تعطيه حق تأديبه و تربيته و توجيهه على أن يقوم بواجب التأديب
إن هذا الحق توجد من ورائه مصلحة لأصحابها غير أن وجود مصلحة من ورائها كذلك لأعضاء الأسرة الآخرين يجعل لهم الحق في إقتضاء مضمونها .
الحقـــــوق المــاليــــة:
تعريف الحق المالي:
  يقصد بإصلاح الذمة المالية في الفقه السائد التعبير عن مجموع ما للشخص و ما عليه من حقوق
و إلتزامات مالية و بذلك تتكون الذمة من جانب إيجابي ( L’ACTIF ) مجموع حقوق الشخص المالية  و جانب سلبي (LE PASSIF ) هو مجموع إلتزامات الشخص المالية و يقدر ما تزيد إلتزاماته المالية على حقوق تعتبر ذمته مدينة . و الذمة المالية لا تتكون في جانبيها الإيجابي ة السلبي إلا من حقوق الشخص و إلتزاماته المالية وحدها فلا يدخل في الجانب الإيجابي للذمة المالية أي حق غير مال للشخص و لا في الجانب السلبي لها أي واجب غير مالي عليه . و الحقوق الملية هي التي يمكن أن تقوم محل الحق فيها بالنقود فهي تكون جانب الإيجابي في ذمة الشخص المالية، و ترمي هذه الحقوق إلى حصول صاحبها على فائدة مادية . فالناحية الإقتصادية فيها محل الإعتبار الأول . و هي لذلك تختلف عن جميع الحقوق الأخرى في أنها بحسب الأصل يجوز التصرف فيها و يرد التقادم عليها و تنتقل ورثة صاحبها بعد وفاته . و هذه الحقوق هي أنواع ثلاثة: حقوق شخصية ، و حقوق عينية ، و حقوق معنوية و يقوم هذا التسليم على أساس طبيعة محل الحق الشخصي بمحل عمل كما في حق المقترض قبل المفترض و الحق العيني محل شيئ مادي كما في الملكية و الحق المعنوي محله شيئ معنوي أو غير مادي كما في المؤلف .

الحقوق المالية
الحق الشخصي:
تعريف الحق الشخصي:
الحقوق الشخصية ( DROITS PERSONNELS ) هو القدرة أو إمكانية مقررة لشخص على شخص آخر يكون ملتزما بالقيام يعمل أو الامتناع عن إعطاء شيء كما عرفناه . و هو يعبر عن صاحب الحق أحيانا بالدائن أو الملتزم إن جمهور الفقهاء المحدثين إلى الاعتراف بكيان مستقل لطائفة معينة الحقوق يطلقون عليها إسم حقوق شخصية . و يقصدون بها الدلالة على تلك الحقوق التي تنصب على مقومات و عناصر الشخصية في مظاهرها المختلفة بحيث تعبر بها للشخص و
حمايتها أساسا من اعتداء الأفراد أو الأشخاص الآخرين

أولا : حق الشخصية في احترام كيانه:
نجد في طليعة هذه الحقوق في الحياة ( Droit à la vie ) و الحق في السلامة البدنية أو الجسمية
Droit à l'integrité physique ) فلكل شخص حق برد على جسمه يحول حماية هذا الجسم بأعضائه المختلفة . من أي اعتداء يقع عليه و مقتضى هذا الحق امتناع كل شخص عن المساس أو الاعتداء على جسم غيره بضرب أو جرح لذلك . فالأصل أن الجراح يمتنع عليه إجراء جراحة للمريض إلا بعد الحصول على موافقته . و أن الشخص لا يمكن إجباره على الخضوع لتجارب أو تحاليل طبية أو علمية لا يأذن بها و قد ترغم القوانين و اللوائح الأشخاص في أحوال معينة على الخضوع لفحوص أو تحاليل معينة أو على تحمل تطعيم أو علاج وقائي معين ضد الأمراض أو الأوبئة و قد يتولى القضاء نفسه إخضاع أحد الخصوم لفحص طبي أو تحليل علمي معين و لكن يكون بهذا الخصم أن يرفض الخضوع لذلك . فيتحمل حينئذ عواقب هذا الرفض إذ قد سيتخلص القاضي من رفضه قرينة قضائية تعزز دعوى خصمه، و إذا كان حق الشخص على جسمه يحميه من إعتداء الغير عليه أو يجنبه تدخل الغير الماس بأعضائه دون رضاه فليس معنى ذلك أي للشخص و سلطة مطلقة على جسمه يتصرف فيه كيفما شاء لذلك نجد أن بعض الفقهاء إلى الحد من هذه السلطة المطلقة بتجريم تصرف الشخص في جسمه أو في جزء منه إلا إذا كان هذا لا يظهر خطرا على حياته. أو على إستمرار سلامة و إكتمال كيانه المادي و يعتبر تصرف الشخص صحيحا في بعض ذمة بالهبة أو البيع. و يضل هذا الحق ثابتا و قائما طول حياة الشخص حيث ينقضي بوفاته و لكن يبقى جسم الإنسان إزاء القوانين و اللوائح أو القواعد المتعلقة بالنظام العام و الآداب .
الحقـــــــوق الواردة على المقومات المعنوية للشخصية:
إذا كانت الشخصية تنطوي على مقومات مادية هي الكيان أو الجسم المادي للفرد فهي تنطوي أيضا على مقومات معنوية كالشرف و الاعتبار و الكرامة و السمعة و المعتقدات و الأفكار و المشاعر لهذه المقومات عناصر أساسية لشخصية لا تقوم بدونها و لذلك فحماية الشخصية واجبة حيث يرى جمهور الفقهاء وجوب الإعتراف للأفراد على هذه المقومات بحقوق معينة تؤمنهم و تكون سندهم في دفع ما يقع عليها من إعتداء  و في التعويض عن أضراره و تتنوع هذه الحقوق الواردة عن المقومات المعنوية منها:
أولا : للفرد حق في الشرف ( Droit à l’honneur ) :
   يكلف الإحترام الواجب للشخصية و كرامتها و سمعتها بحيث يمتنع على الآخرين المساس بشخصيته من نواحي هذا الإعتبار المعنوي و إلا كان للمعتدي على شرفه الحق في المطالبة برفع الإعتداء و بالتعويض عما لحقه من أضرار بل أن معظم القوانين ترى في الإعتداء على الشرف الشخصي إعتداء على الجماعة فسخا ولذلك لا تكتفي بالجزاءات المدنية بل تأخذ المعتدي كذلك بالجزاءات جنائية .
ثانيا : للفرد حق في الإسم ( Droit au nom ) :يكفل له تمييز شخصيته و منع إختلاط بغيره من الأفراد فيتمنع على غيره إنتحال إسمه أو المنازعة فيه. و سوف بغرض لهذا الحق بالتفصيل من بعد .
ثالثا : للفرد كذلك الحق في السرية ( Droit au secret ):
    لتظل أسرار حياته الخاصة محجوبة عن العلانية مصونة عن التدخل و الإستطلاع فيمتنع على الغير إفشاء أسرار شخص دون إدانته أو موافقته و خاصة إذا كان إطلاعه على هذه الأسرار بحكم وظيفته أو مهنته كطبيب أو محام أو بحكم صلته كزوج إلا في الأحوال التي يوجب أو يرخص القانون فيها بذلك بل و يكفل حماية السرية بالعقاب جنائيا على إفشاء أصحاب المهن لما إنتموا عليه من أسرار .و يتفرغ عن الحق في السرية بوجه عام حق الشخص في سرية مراسلاته و إتصالاته التليفونية بوجه خاص.
رابعا : و من حقوق الشخصية الواردة على المقومات المعنوية كذلك حق الشخص على ما يبتكره
من أفكار و هو ما يعرف بإسم الحق المعنوي الذهني أو الحق المعنوي للمؤلف Le droit morale الحرية المتعلقة بحرية نشاط الشخصية لابد للشخصية حتى تنشط و تؤدي دورها في الحياة من حرية القيام بأعمال معينة أو الإمتناع عن القيام بها و لذلك يجب حماية الشخصية فيما يتعلق بهذا النشاط عن طريق كفالة الحريات العديدة اللازمة لذلك مثل حرية التنقل و الذهاب و الإياب و حرية الزواج و ما إلى ذلك ... و للأفراد حق في هذه الحريات العديدة و أمثالها نظرا للزومها للشخصية من حيث تامين مضيفتها و نشاطها و إعتداء الغير على هذا بالتدخل في هذه الحريات يخول للمعتدي عليه المطالبة برفعه و وقفه و التعويض عن أضراره .
خصائص حقوق الشخصية:
1- إن حقوق الشخصية حقوق ملازمة و لصيقة بالشخص و هو ما يستطيع إثباتها لصالح معين لا لغيره ، بحيث تنقضي بموته إنقضاء شخصيته فلا تنتقل من بعد موته إلى ورثته بالميراث فهذه الحقوق تميز خارج عن دائرة التعامل فيكون حقوقا غير قابلة للتصرف أو الحجز عليها و تكون غير قابلة للسقوط أو الإكتساب بالتقادم و على ذلك فالإسم إن كان القانون يثبته في حياة الأب لأولاده فهو لا ينتقل إلى الورثة بوفاته فهو كذلك لا يقبل التصرف أو التنازل .
2 - و حقوق الشخصية إن كانت حقوق غير مالية إلا أنها تنتج آثار مالية إذ أن الإعتداء عليها يولد لأصحابها حقا ماليا في التعويض و لذلك يكون لكل من إنتحل الغير إسمه دون حق نازعه في
إستعماله بل مبرر أن يطلب وقف هذا الإعتداء مع التعويض عما قد لحقه من صرر فيكون للمؤلف أن يطالب بوقف تدخل الغير أو اعتدائه.
3 - إن حقوق الشخصية غير قابلة للتعامل أو التصرف إلا أنها على ذلك و يمكن تجويز و تصحيح بعض الإتفاقات في شأن هذه الحقوق مادامت مبنية على إعتبارات جديدة و محققة لأغراض نافعة دون مخالفة للقانون أو النظام العام و الآداب الهامة و من قبيل ما يعتبر صحيحا من هذه الإتفاقيات ترخيص الشخص في استعمال الغير لإسمه بإسم مستعار أدبي أو إذن الشخص لكاتب أو روائي في إطلاق إسمه على بعض الأشخاص في روايته أو مسرحيته .
4 - و إذا كانت حقوق الشخصية لا تنتقل بالوفاة إلى الورثة فإستثناء من ذلك يخلق ورثة المؤلف ورثتهم في بعض سلطات حقه المعنوي كفالة لذكراه و حماية لآثاره.
 الحــــقـــــوق العينيــــــــة:
الحق العيني هو الحق الذي يرد على شيئ مادي و يخول صاحبه سلطة مباشرة على هذا الشيء فيكون لصاحبه الحق إستعماله مباشرة دون حاجة إلى تدخل شخص آخر ليمكنه من إستعمال حقه فلا يوجد وسيط بين صاحب الحق و الشيء موضوع الحق و تطلق على هذه الحقوق تسمية " العينية " لأنها متعلقة بالعين أو الشيء المادي فهنالك المنزل مثلا : يستطيع أن يستعمله لنفسه وأن يؤجره لغيره وأن يتصرف فيه بكافة التصرفات دون توقف على تدخل شخص آخر يمكنه من ذلك .و تنقسم الحقوق العينية إلى قسمين : حقوق عينية أصلية و حقوق عينية تبعية الحقوق العينية الأصلية و هي حقوق تخول صاحبها سلطة مباشرة على الشيء تمكنه إستعماله و إستغلاله و التصرف فيه و قد يكون لصاحب الحق كل هذه السلطات أو بعضها بحسب إختلاف مضمون هذه الحق . و تسمى الحقوق العينية بالأصلية لأن لها وجودا مستقلا فهي تقصد لذاتها و لا تقوم ضمانا لحق آخر و تشمل هذه الحقوق حق الملكية و الحقوق المتفرعة عنه
* الحقوق العينية التبعية
فهي أيضا حقوق تخول للشخص سلطة مباشرة على شيئ معين بالذات و لكنها لا تقوم مستقلة
بذاتها بل أنها تستند إلى حق شخصي و تقوم ضمانا للوفاء به ثم إنها من جهة أخرى لا تخول صاحبها سلطة إستعمال الشيء أو إستغلاله أو التصرف فيه كما هو الشأن بالنسبة للحقوق العينية الأصلية و لكنها توجد ضمانا لحق شخصي. وتخول صاحبها إستيفاء حقه من ثمن الشيء الذي يرتب عليه الحق العيني متقدما في ذلك على غيره من الدائنين كما أنها تخول لصاحبها حق تتبع الشيء إذا ما أنتقل ملكية المدين إلى ملكية غيره
 الحقوق العينية الأصلية
تنقسم الحقوق العينية الأصلية إلى حق الملكية و الحقوق المتجزئة عن الملكية .
أولا : حق الملكية : يعتبر حق الملكية أوسع الحقوق من حيث السلطات التي يمنحها للمالك إذ أنه يخول لصاحبه سلطة كاملة على الشيئ و يتميز بأنه حق جامع و مانع و دائم و لا يسقط بعدم الإستعمال .
أ - حق جامع : إذ يخول لصاحبه جميع المزايا

التي يمكن الحصول عليها من الشيء و للمالك أن يستعمل الشيء و يستغله أو يتصرف فيه على النحو الذي يريده . و السلطات التي يخولها حق الملكية هي حق الإستعمال ، الإستغلال ، و التصرف .
1- الإستعمال : و يكون بالإفادة من الشيء مباشرة و الحصول على ما يمكن أن يؤديه من خدمات فيما عدا الثمار. و دون أن يمس هذا بجوهره و بهذا يفرق الإستعمال عن الإستغلال و عن التصرف. فإذا كان الشيء منزلا كان إستعماله سكنا وإذا كان أرضا فإن إستعمالها يتحقق بزراعتها .
2- الإستغلال : يكون بالإفادة من الشيئ بطريق غير مباشرة و ذلك بالحصول على ثماره و الثمار هي ما يتولد عن الشيء دروبا من فوائدها و منافع في مواعيد دورية دون المساس بجوهره ، هذه الثمار قد تتولد بفعل الطبيعة مثل نتاج الحيوان و قد تتولد بفعل الإنسان مثل المزروعات . و النوع الأول يسمى ثمار طبيعة والنوع الثاني يسمى ثمار مستحدثة أو صناعية نظرا لتدخل الإنسان في
إستخدامها و إستخراجها . م إلى جانب ذلك هناك ثمار مدنية أو قانونية و هي عبارة ريع الشيء و ما بلغه من دخل نقدي في مقابل الإنتفاع به و ذلك كالأجرة التي يحصل عليها المالك من تأجيره لملكه و فوائد السندات و أرباح الأسهم و إستخدام دار للسكن هو إستعمال لها أما تأجيرها فهو إستغلال لها.
3- التصرف : و معناه إستخدام الشيء إستخداما يستنفده كلا أو بعضا و هو إما تصرف مادي و يكون ذلك بالقضاء على مادة الشيء عن طريق إستهلاكه أو إتلافه أو تغيير شكله و تحويله تحويلا نهائيا لا رجوع فيه وإما تصرف قانوني و يكون ذلك بنقل سلطات المالك كلها أو بعضها إلى الغير سواء أكان بمقابل كالبيع و الرهن و الهبة . هذه العناصر الثلاثة التي يخولها حق الملكية للمالك و إذا ما اجتمعت هذه العناصر في يد شخص واحد قيل أن له الملكية التامة . و لكن قد لا تجتمع في شخص واحد فتتجزأ الملكية إلا أنه ينبغي أن يراعي أن العنصر الثالث و هو التصرف هو العنصر الذي يميز حق الملكية عن غيره من الحقوق العينية الأصلية و لهذا فإنه يظل دائما في يد الملك . أما الإستعمال و الإستغلال فيجوز ثبوتهما لغير المالك و في هذه الحالة تتجزأ الملكية .قد يتنازل المالك عن حق الإستعمال و حق الإستغلال لشخص آخر و يبقى لنفسه حق التصرف و يعتبر الشخص الذي تنازل إليه المالك في هذه الحالة صاحب حق إنتفاع أما من بقي له حق التصرف فيقال له مالك الرقبة
ب – حق مانع : حق الملكية حق مقصور على صاحبه و يمكنه من الإستئثار في مزايا ملكه
و يكون مقيدا في ذلك بما يكون للغير من حق في التمتع ببعض المزايا بموجب الإتفاق أو القانون فقد يخول المالك شخصا آخر حق الإنتفاع بالشيء و يترتب له عليه حق الإرتفاق كما أن هناك حالات يجيز فيها القانون للغير إستعمال الشيئ و منها مثل الملاك المجاورين حق إستعمال المصرف فيما تحتاجه أراضيهم لريها و كذلك إذا كانت الأرض محبوسة عن الطريق العام أ, لا يصلها به ممر كاف فلصاحبها حق المرور على الأرض المجاورة بالقدر اللازم لإستغلال أرضه و
إستعمالها على الوجه المألوف . و يجب على المالك الإمتناع عن التدخل في ملكه متى كان ذلك مضرا بالغير و إلا اعتبر متعسفا في إستعمال حقه كالمالك الذي يقوم ببناء حائط يحجب به النور على الجار.
ج - حق دائم : حق الملكية يدوم الشيئ أي يبقى دائما بدوام في ملك صاحبه بينما الحقوق الأخرى ليست لها صفة الدوام . فحق الملكية لا ينقضي و لكنه ينتقل بالميراث أو بالوصية و قد يحتم القانون التوقيت لبعض الحقوق فحق الإنتفاع ينتهي حتما بموت المنتفع أو ينقضي بإنقضاء أجله قبل الوفاة و حق الإرتفاق قد يحدد بمدة معينة كما ينقضي أيضا بأسباب معينة كعدم الإستعمال مثلا . و حق الإستعمال و السكن يسري عليه حكم حق الإنتفاع أيضا و الواقع هو أن توقيت هذه الحقوق أمر لا مفر منه إذ لو كانت دائمة لأصبحت قيودا أبدية على الملكية مما يؤدي إلى إهدار هذا الحق
د- حق الملكية لا يسقط بعدم الإستعمال : إذا كان حق الملكية لا يسقط بعدم الإستعمال فإن حق الإرتفاق و حق الإنتفاع و حق السكن تنتهي بعدم الإستعمال، و لكن إذا إقترن عدم إستعمال حق الملكية بحيازة الشيء من طرف الغير و توافرت لهذا الغير شروط التقادم المكسب فإنه يكتسب هذا الشيء بالتقادم إذ حق الملكية لا يسقط بالتقادم و لكن يكسب به
 .
ثانيا : القيود الواردة على حق الملكية:
ليست الملكية حقا مطلق كما كانت عليه سابقا إذ ترد عليها اليوم قيود و الملكية تؤدي وضيفة إجتماعية. و القيود الواردة على حق الملكية نوعان : قيود قانونية و أخرى إتفاقية .
أ- القيود القانونية : فقد يفرض القانون قيودا على حق الملكية بقصد تحقيق المصلحة العامة كما يقرر للمصلحة الخاصة و تنص المادة 690 ق . م على ما يلي " يجب على المالك أن يراعي في إستعمال حقه ما تقضي به التشريعات الجاري بها العمل المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة ".
1 - القيود القانونية المقررة للمصلحة العامة:
القيود التي تفوضها المصلحة العامة متعددة و لا داعي لمحاولة حصرها في هذا المقام فمثلا لا يمكن لصاحب الأرض منع العمل الذي يجري للمصلحة العامة كمرور الأسلاك المعدة للمواصلات أو الإضاءة ... كما تفرض المصلحة العامة إرتفاقات لابد أن يتحملها مالكو العقارات كتقرير عدم البناء على نمط معين و في هذا الصدد نصت المادة 6 القانون 90-29 المؤرخ في 01-12-1990 المتعلق بالتهيئة و التعمير على ما يلي :"لا يمكن أن يتجاوز علو البيانات في الجزاء المعمرة من البلدية متوسط علو البيانات المجاورة و ذلك في إطار إحترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به و خاصة ما يتعلق بحماية المعالم التاريخية .يجب أن يكون علو البيانات خارج الأجزاء المعمرة منسجما مع المحيط ..."  كما لا يمكن للمالك هدم الأبنية في حالات معينة إلا بعد حصوله على رخصة إدارية بالهدم . و هذا ما نصت عليه المادة90 من قانون التهيئة و التعمير المشار إليه أعلاه .و كذلك يطبق على الملكيات المجاورة للسكك الحديدية إرتفاقات بالإبتعاد و منع البناء في مساحات الملكيات الواقفة على جانبي السكك الحديدية . و تفرض بعض التشريعات الخاصة قيودا على أصحاب الملكيات كالقيود التي تفرض على أصحاب المحلات التجارية أو الصناعية مثلا . و قد تصل المصلحة العامة إلى حدة التعارض مع المصلحة الخاصة أي مع حق
المالك ، فتنازع ملكية للمنفعة العامة ، و قد نصت على ذلك المادة 677 ق م" لا يجوز حرمان أي أحد من ملكية إلا في الأحوال  و الشروط المنصوص عليها في القانون غير أن للإدارة الحق في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها أو نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل ...
"2 - القيود القانونية المقررة للمصلحة الخاصة :
هذه القيود تقرر المصلحة الخاصة للأشخاص كالقيود المتعلقة بالري و القيود التي تقرر لمصلحة الحيوان و يمكن تقسيم هذه القيود إلى أربعة طوائف:
الطائفة الأولى : تشمل القيود التي تتعلق بإستعمال حق الملكية و هي تلك القيود التي تقتضيها إلتزامات الجوار التي تقتضي بألا يؤدي إستعمال الجار لحقه إلى الإضرار بجاره و ألا يعلو في إستعمال حقه بما يضر ملك جاره . و في هذا الصدد تنص المادة 691/1 ق.م على ما يلي :" يجب على المالك ألا يتعسف في إستعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار "
الطائفة الثانية : و تشمل القيود التي تتعلق بالمياه و يدخل في نطاق هذه الطائفة :
1 - حق الشرب : و هو حق الشخص في أن يروي أرضه من مسقاة خاصة مملوكة لشخص آخر
2 - حق المجرى : و هو حق مالك الأرض البعيدة عن مورد المياه في أن تمر بأرض غيره المياه الضرورية لري الأرض
3 - حق الصرف أو المسيل : و هو حق مالك الأرض البعيدة في تصرف المياه الزائدة عن حاجة أرضه .
الطائفة الثالثة : و هي حق المرور في حالة الإنحباس فلمالك الأرض المحبوسة عن طريق العام الحق في أن يحصل على مرر فوق الأرض المجاورة للوصول إلى الطريق . و قد نصت المادة 693 ق.م على ما يلي : " يجوز لمالك الأرض المحصورة التي لها مرر يصلها بالطريق العام أو كان لها ممر و لكن غير كاف للمرور . أن يطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل تعويض يتناسب مع الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء ذلك "
الطائفة الرابعة : القيود التي ترجع إلى التلاصق في الجوار . يثير التلاصق في الجوار مشاكل عديدة بين الجيران لهذا فرض المشرع قيودا على الملكية تختلف بإختلاف التلاصق بين الملكيات المتجاورة فهي إما قيد تتعلق بوضع الحدود الفاصلة بين الملكيات المتجاورة  و إمّا قيود تتعلق بالحيطان الفاصلة بينهما و في هذا الصدد تنص المادة 703 ق.م على ما يلي :" لكل مالك أن يجير جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة و تكون نفقات التحديد مشتركة بينهما " كما قد تتعلق هذه القيود بالمسافات التي يجب أن تراعي فيما الأملاك كعدم فتح مطلات إلا بمسافات معينة حتى لا يستطيع الجار الإطلال على العقار المجاور و هذا ما نصت عليه المادة 709/1 ق.م التي تقضي بأنّه :" لا يجوز للجار أن يكون على جاره مطل مواجه على مسافة نقل إن مترين و تقاس المسافة من الحائط الذي يوجد به الحافة الخارجية للشرفة أو من النتوء
ب - القيود الإدارية
هذه القيود تقرر بإرادة الأشخاص و بمشيئتهم كشرط المنح من التصرف في الملك و يجب أن يكون هذه الشرط محددا بمدة معينة و أن يكون مشروعا . و قد يتقرر لمصلحة المالك أو المشترط كما يمكن أن يتقرر لمصلحة الغير و أمثلة ذلك، أن يشترط الموصي له عدم التصرف في المال
الموصي بأحق بلوغ سن معينة  و كذلك إشتراط البائع على المشتري عدم التصرف في المبيع حتى يتم الوفاء بالثمن كاملا.
الحقوق المتجزئة عن حق الملكية :
تخول هذه الحقوق صاحبها سلطة محدودة على شيئ مملوك للغير . فحق الملكية يخول المالك سلطة كاملة على الشيئ . أما غيره من الحقوق العينية الأصلية فلا يخول صاحبه إلا بعض هذه السلطة . و لذلك فإن الحقوق العينية الأصلية فيما عدا حق الملكية تعتبر حقوقا متفرعة عن الملكية و تختلف هذا الحقوق المتفرعة عن الملكية بإختلاف القوانين.
أولا : حق الإنتفاع:
تنص المادة 844 ق.م على ما يلي " يكتسب حق الإنتفاع بالتعاقد و بالشفعة و بالتقادم أو بمقتضى القانون  يجوز أن يوصي بحق الإنتفاع الأشخاص المتعاقدين إذا كانو موجودين على قيد الحياة وقت الوصية كما يجوز أن يوصي به للحمل المستكين .و حق الإنتفاع حق عيني يمكن المنتفع من ممارسة سلطة على العين دون و سلطة أي شخص و يشمل حق الإنتفاع الإستعمال و الإستغلال و ينتهي بموت أو إنقضاء الأجل المعين له كما ينتهي بهلاك الشيء أو ينتهي كذلك بعدم إستعماله لمدة خمس عشرة سنة و يرد حق الإنتفاع على الأموال العقارية و المنقولة كالمركبات و الآلات و المواشي ... كما يرد على الأموال غير المادية كحق المؤلف و حق المخترع . و حق الإنتفاع يخول للمنتفع حق إستعمال الشيء إستمناعه الذاتي أو لصاحبه الشخصي و يكون المنتفع ملزم بالمحافظة على الشيئ و رده لصاحبه عند نهاية الإنتفاع كما أن للمنتفع حق إستغلال العقار،. فتكون له ثماره المدنية و الطبيعية بينما منتجات الشيئ تكون لمالك العقار و ليس للمنتفع لأن إستخراج المنتجات ينقص من أصل الشيء فمثلا في الإنتفاع بقطيع من المواشي تكون للمنتفع الألبان و الصوف و ناتج المواشي ، هذا بعدما يعوض ما نقص من الأصل بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة . و يشمل إستغلال المتجر حق المنتفع في بيع البضائع و شراء غيرها لبيعها . و هو ملزم بالمحافظة على المتجر . و بصفة عامة يلتزم المنتفع بالإنتفاع بالشيء حسبما أعد له و إدارته إدارة حسنة . كما يلتزم المنتفع بصيانة الشيء و تحمل المصاريف الواجب إنفاقها بصفة عادية على الشيء . و فوق ذلك يكون المنتفع ملزما بالمحافظة على الشيء المنتفع به و يرده إلى مالكه عند إنتهاء مدة الإنتفاع. و إذا كان الشيء محل الإنتفاع من الأشياء القابلة للإستهلاك و تم إستهلاك فعلا من طرف المنتفع وجب عليه أن يرد بدلها فقط للمالك عند إنتهاء الإنتفاع و هذا ما يسمى بشبه حق الإنتفاع . و لا يجوز للمالك أن يقوم بفل ما من شأنه تعطيل حق الإنتفاع أو الإنقاص منه . و لما كان حق الإنتفاع حقا متجزءا عن الملكية فإنه يسمح لصاحبه بإستعمال و إستغلال الشيء فقط دون حق التصرف إذ يظل المالك الشيء " و هو ما يسمى بمالك الرقبة :" حق التصرف في الشيء بإعتباره ملكا له  و يجوز للمنتفع التصرف في حقه الإنتفاع " و ليس في ملكية الشيئ محل الإنتفاع، إلا أن تصرفه هذا محدود بمدة الإنتفاع . و هذا التحديد ضروري بالنسبة لحق الإنتفاع حتى لا يكون الإنتفاع قيد أبديا على الملكية
ثانيا : حق الإستعمال و حق السكن:
 تنص المادة 855 ق.م على ما يلي : " نطاق حق الإستعمال و حق السكن يتعدد بقدر ما يحتاج إليه صاحب الحق و أسرته الخاصة أنفسهم و تلك دون الإخلال بالأحكام التي يقررها السند المنشئ للحق ، فحق الإستعمال يخول صاحبه إستعمال الشيء لنفسه و لأسرته ، لذلك سمي حق الإستعمال الشخصي ، فهو حق إنتفاع في نطاق محدودة إذ ليس لصاحبه الإستعمال و الإستغلال كما هو الشأن في الإنتفاع ، و إنما لصاحبه الحق في إستعمال الشيء في حدود ما ينتجه هو و أسرته لخاصة أنفسهم . فإذا كان إستعمال الشيء يؤدي إلى الحصول على ثماره ، كما هو الشأن في إستعمال أرض زراعية مثلا ، فإن صاحب الحق يستحق من هذه الثمار مقدار ما يسد حاجته هو و أسرته فقط . أما حق السكن هو عبارة عن حق الإستعمال الوارد على العقارات المبنية فإذا كان لشخص حق إستعمال منزل مملوك للغير فإن حقه يقتصر على السكن فقط و ليس له الحق في تأجيره للغير أو في التصرف فيه . و هناك من ينكر الصفة العينية لحق الإستعمال و حق
السكن نظرا لطابعها الشخصي إذ لا يجوز التنازل عنهما و لا التصرف فيهما و لا يجب تصنيفهما ضمن الحقوق العينية قابلة للتعامل فيها و يمكن الرد على هذا الرأي بأنه إذا كانت قابلية التعامل خاصية من خصائص الحقوق العينية إلا أنها ليست الميزة الأساسية للحق العيني إذ الميزة الأساسية هي العلاقة المباشرة للشخص بالعين دون حاجة إلى تدخل شخص آخر و هذه الميزة متوفرة في
حق الإستعمال و في حق السكن و لذا فإن كل من حق الإستعمال و حق السكن حق عيني فعلا .
أ -مفهومه : تعرف المادة 867 ق.م الإرتفاق بأنّه:" حق يجعل حد المنفعة عقار لفائدة عقار شخص آخر ... "و يكتسب حق الإرتفاق بمقتضى القانون كما يكتسب بالعقد و بالوصية و بالميراث
و بالتقادم إلا أنه لا تكتسب بالتقادم إلا الإرتفاقات الظاهرة و المستمرة .و قد يكون حق الرتفاق عملا إيجابيا يقوم به مالك العقار المرتفق في العقار المرتفق به كما في الإرتفاق بالمرور أو بالمطل أو بالمجرى . و قد يكون عملا سلبيا أي يتحتم على مالك العقار المرتفق به الإمتناع عن القيام بأعمال عن القيام بأعمال معينة كان يحق له في الأصل القيام بها كما في حالة الإرتفاق بعدم تعلية البناء إلى ما يجاوز حدا معينا و في كلتا الحالتين سواء كان الإرتفاق عملا إيجابيا أو عملا سلبيا فإنه يعتبر تكليفا يحد من منفعة العقار المرتفق به لمصلحة عقار آخر و يؤدي الإرتفاق إلى الإنقاص من المزايا التي يخولها حق الملكية للمالك و لا يجوز التصرف في حق الإرتفاق مستقلا عن العقار المرتفق و يجوز لمالك العقارات إنشاء ما يشاؤون من حقوق الإرتفاق بشرط عدم مخالفتها للنظام العام مراعين في ذلك الشروط الواجب توافرها في حق الإرتفاق .
ب - شروط حق الإرتفاق:
 1 - يجب أن تكون العلاقة بين عقارين ، عقار مرتفق و عقار مرتفق به إذ أن مفهوم الإرتفاق ذاته هو العلاقة بين عقارين فحق الإرتفاق لا ينشأ إلا على العقارات .
2 - يجب أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين.
3- يجب أن يكون التكليف مفروضا على العقار المرتفق به ذاته فلا يجوز أن يكون حق الإرتفاق إلزاما شخصيا مفروضا على مالك العقار المرتفق به فالإلتزام مالك العقار المرتفق به يحرث أرض جاره لا يعد حق إرتفاق لأن حق الإرتفاق حق متفرع عن حق الملكية فهو حق عيني يتمثل في السلطة المباشرة التي يمارسها صاحب العقار المرتفق على العقار المرتفق به دون حاجة إلى
توسط مالك العقار المرتفق به . و إذا كان صاحب العقار المرتفق به ملزم بالقيام ببعض أعمال تقتضيها المحافظة على حق الإرتفاق ذاته فإنّ هذه الإلتزامات تعتبر إلتزامات ثانوية و هي إلتزامات عينية و تعتبر من ملحقات حق الإرتفاق
1 - يجب أن يكون التكليف لمصلحة عقار و ليس لفائدة شخص فحق الصيد مثلا حق إستعمال و ليس حق إرتفاق لأنه يحقق مصلحة شخصية للصيد و كذلك إلزام شخص بحرث أرض جاره ليس حق إرتفاق فما هو إلا حق شخصي و محدود بوقت معين
ج - إنتهاء حق الإرتفاق : ينتهي حق الإرتفاق بالأسباب التالية:
1-  بإنقضاء الأجل المحدد له : فإذا تقرر حق إرتفاق على عقار لمدة خمس سنوات فإنه بإنتهاء هذه المدة يتحلل العقار المرتفق به من حق الإرتفاق ولا يصح لصاحب العقار المرتفق حق الإرتفاق
2 - بهلاك العقار المرتفق كليا : فإذا هلك العقار المرتفق به ينقضي حق الإرتفاق نهائيا بسبب زوال العقار الذي كان واردا عليه.
 3- بإجتماع العقار المرتفق به و العقار المرتفق في يد مالك واحد فإذا إجتمع العقاران في يد مالك واحد ينقضي حق الإرتفاق إذ من بين شروط الإرتفاق أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين
4 - ينقضي حق الإرتفاق كذلك بعدم إستعمال مدة عشر سنوات أي أن حق الإرتفاق يسقط بالتقادم بعدم إستعماله لمدة 10 سنوات.
 5- و كذلك ينقضي حق الإرتفاق إذا فقد حق الإرتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو بقيت له فائدة محدودة لا تتناسب مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به .
الحقوق العينية التبعية
تقرر هذه المدقوق ضمانا للوفاء بالإلتزاملت لذا سميت بالتأمينات العينية أو الضمانات .الأصل
أنه يجب على المدين تنفيذا عينيا أي أنه : "يجب عليه أن يقوم بتعيين ما إلتزم به و في هذا الصدد تنص المادة 164 على أن " المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به " فإذا لم يقيم المدين بتنفيذ إلزامه إستطاع الدائن إجباره على ذلك أي أن الدائن يحرك عنصر المسؤولية في الإلتزام و ذلك برفع دعوى لإجبار
المدين على تنفيذه و في هذا الصدد تنص المادة 164 قانون مدني على أنه "يجبر المدين بعد إعذاره ... على تنفيذ إللتزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا "و التنفيذ على أموال المدين تحكمه قاعدة عامة و هي أن كل أموال المدين ضامنة للوفاء بدونه وأن الدائنين متساوون في الضمان و هذا ما يعرف بالضمان العام و هو ما نصت عيه المادة 188 قانون مدني بقولها:" أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه "و في حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون فإن جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمان و القول أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه يعني أن مسؤولية المدين عن الوفاء بإلتزامه مسؤولية شخصية غير محددة بمال معين بذاته بحيث يكون من حق الدائن التنفيذ على أي مال من أمواله المملوكة لمدينه وقت التنفيذ أو عليها جميعا ".و القول أن جميع الدائنين متساوون في الضمان يعني أنه لا أفضلية لأحدهم عل غيره أيا كان تاريخ نشوء حقه فالدائن السابق حقه في النشوء لا يمكن أن يدعي الأفضلية على الدائن المتأخر حقه في النشوء. فإذا لم تكن أموال المدين كافية للوفاء بكل حقوق الدائنين فقد يسمونها قسمة غرماء أي كل واحد منهم يستوفي حقه بنسبة قيمة دينه .و لا يكتفي الدائن الحريص بالضمان العام و إلا عرض نفسه لخطر مزدوج فمن ناحية فقد يعمل المدين إلى التصرف في أمواله فإذا جاء وقت التنفيذ لا يجد الدائن في ذمة مدينه ما ينفذ عليه أو قد يسعى المدين إلى الزيادة في إلتزاماته من ناحية أخرى . فإذا جاء وقت التنفيذ ظهر الدائنون آخرون إلى جانب الدائن يزاحمونه و يتقاسمون ما في ذمة المدين قسمة غرماء له ليس أي منهم أولوية على الأخر.

فالدائن الحريص على حقه يطلب من مدينه ضمانا خاصا و يتحقق ذلك بتخصيص مال مملوك للمدين أو لغيره ضمانا للوفاء بدين الدائن فإذا تقرر للدائن تأمين عيني على مال معين فإنه إذا جاء وقت التنفيذ و لم ينفذ المدين إلزامه فإنّ للدائن التنفيذ على هذا المال بالأولوية على غيره من الدائنين و له كذلك أن يتبع المال المخصص له في أي يد كان و التنفيذ  و التأمينات العينية تجمعها فكرة تخصيص مال ضمانا للوفاء بدين ، و ينشأ بعضها بمقتضى عقد رسمي أو عقد رضائي كما ينشأ بناءا على حكم قضائيأ, ينص في القانون و يترتب على بعضها نقل حيازة الشيء المرهون إلى المرتهن و في البعض منها لا تنتقل الحيازة من الراهن إلى المرتهن كما أنه يجب أن يتم شهر هذه الحقوق إذا كانت واردة على عقار .









نظرية الحق بين الشريعة والقانون
المطلب الأول:
معنى الحق في اللغة وفي الإصطلاح الفقهي
الحق في اللغة: مصدر حق الشيء يحق إذا ثبت ووجب.. فأصل معناه ـ لغة ـ الثبوت والوجوب، لذا أطلق في اللغة على أشياء كثيرة فيها هذا المعنى.
فقد بين الفيروز آبادي في القاموس المحيط: أن الحق يطلق في اللغة على المال والملك والموجود الثابت، ومعنى حق الأمر: وجب ووقع بلا شك.
وبين الزمخشري في أساس البلاغة: أن معنى حق الله الأمر حقاً: أثبته وأوجبه.
وفي لسان العرب: الحق: نقيض الباطل. ثم استعرض ابن منظور استعمالات لغوية عديدة تدور على معاني الثبوت والوجوب والإحكام والتصحيح واليقين والصدق.
وقال الفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:( أصل الحق: المطابقة والموافقة. ثم قال: والحق يقال على أربعة أوجه:
الأول: يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة، ولذلك قيل في الله تعالى: هو الحق.
الثاني: يقال للموجود بحسب ما تقتضيه الحكمة، ولذلك يقال: فعل الله تعالى كله حق نحو قولنا: الموت حق، والبعث حق...
الثالث: الاعتقاد في الشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه كقولنا: اعتقاد فلان في القيامة والثواب والعقاب والجنة والنار حق.
الرابع: للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب، وبقدر ما يجب، وفي الوقت الذي يجب...الخ). ثم أخذ في استعراض استعمالات للحق في القرآن الكريم تدور على معنى: الثبات والوجود والوجوب.
أما في الاصطلاح الفقهي: فقد تعددت استعمالات الفقهاء للفظة الحق، أذكر أهمها فيما يلي:
أ ـ فهم قد يستعملونه بمعنى عام شامل يقصد به كل ما يثبت للشخص من ميزات أو مكنات أو سلطات، سواء كان الثابت ماليا أم غير مالي والحق بهذا المعنى هو الذي يهمنا في هذه الدراسة.
ب ـ وهم قد يستعملونه في مقابلة الأعيان والمنافع المملوكة، ويريدون به: ما يثبت للأشخاص من مصالح بالاعتبار الشرعي، دون أن يكون لها وجود إلاّ بهذا الاعتبار: كحق الشفعة، وحق الطلاق، وحق الحضانة وحق الولاية.
جـ ـ وهم قد يلاحظون المعنى اللغوي فقط، فيقولون: حقوق الدار، ويقصدون بذلك: ما يثبت للدار من مرافق: كحق التعالي، وحق الشرب، وحق المسيل؛ لأنها ثابتة للدار ولازمة لها. ويقولون: حقوق العقد ويقصدون بذلك: ما يتبع العقد من التزامات ومطالبات تتصل بتنفيذ حكمه، فعقد البيع حكمه نقل ملكية المبيع، وحقوقه: تسليم المبيع، ودفع الثمن، وأحكام تحمل تبعة هلاك المبيع... الخ.
د ـ وقد يطلقون لفظة الحق مجازاً على غير الواجب؛ للحض عليه والترغيب في فعله، فيقولون: حقوق الجوار، يقصدون بها: الأمور التي حثت عليها الشريعة في التعامل بين الجيران.
هـ ـ ويطلق لفظ الحق في اصطلاح الحنفية والزيدية في مقابل الملك، عندما يكون هنالك اختصاص يسوغ لصاحبه بعض التصرفات على محله، دون أن يكون له التصرف الكامل فيه.
فقد عرف القابسي الحق بهذا المعنى بقوله:( وهو في عرف الشرع: عبارة عما يختص به الإنسان انتفاعا وارتفاقا، لا تصرفا كاملا: كطريق الدار، ومسيل الماء، والشرب، ومشارع الطريق، فانه قد ينتفع بمسيل مائه على سطح جاره وبطريق داره، ولو أراد أن يتصرف بالتمليك فيه بيعاً أو هبة أو نحوهما لا يمكنه ذلك ).
أما فقهاء الشافعية والمالكية والحنبلية والإمامية: فيطلقون على هذه العلاقة الشرعية التي تقوم بين الإنسان والشيء بحيث لا تعطيه سلطة التصرف الكامل فيه اختصاصاً أو حق اختصاص.
وقد عرف ابن رجب في قواعده حق الاختصاص هذا بقوله:( هو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته، وهو غير قابل للشمول والمعارضات). والمقصود بقوله: غير قابل للشمول ـ أي: شمول جميع صنوف الانتفاع والتصرف.
وقد ذهب عدد من الفقهاء المحدثين إلى القول: بأن فقهاء الشريعة الإسلاميّة لم يضعوا تعريفاً جامعاً مانعاً للحق بمعناه العام، وأنه قد نقلت عنهم بعض تعاريف له قاصرة عن تحديد معناه تحديداً دقيقاً، وبينوا أن ذلك قد يعود إلى أن فقهاء الشريعة القدامى قد رأوا أن فكرة الحق معروفة لا تحتاج إلى تعريف، مكتفين بوضوح معناه اللغوي، وقد نقل هؤلاء الفقهاء المحدثون عدداً من التعاريف، وبينوا ما يوجه إليها من نقد.
ومن التعاريف التي تدور على المعنى اللغوي تعريفه بأنه: ( الموجود من كل وجه وجوداً لا شك فيه.  وتعريفه بأنه( الثابت الذي لا يسوغ إنكاره).
وقد جاء في جامع العلوم الملقب بدستور العلماء للأحمد نكري:( الحق في اللغة: الأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره... وفي إصلاح أرباب المعاني هو: الحكم المطابق للواقع، ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك الحكم، ويقابله الباطل).
ومن التعاريف الأخرى التي كانت محل نقد:
أ ـ تعريف ابن نجيم في البحر الرائق بقوله:( والحق ما يستحقه الرجل)، وتعريف الزيلعي في تبين الحقائق بقوله:( والحق ما استحق الإنسان). فهذان  التعريفان يكتنفهما الغموض لعموم لفظ(ما)، ولما يلزم فيهما من دور.
ب ـ وعرفه الشيخ عبد الحليم اللكنوي في حاشيته( قمر الأقمار على نور الأنوار شرح المنار) قائلاً:( الحق الموجود والمراد هنا حكم يثبت). وقد انتقد هذا التعريف بأنه غير قويم؛ لأن الحكم في اصطلاح الأصوليين هو خطاب الشارع... وواضح أن الحق ليس الخطاب، إنما هو أثر الخطاب، وإن أريد بالحكم هنا اصطلاح الفقهاء ـ أي: أثر الخطاب ـ فالتعريف غير مانع، لأن الأثر لا يقصر على ما جعله الشارع ثابتاً ولازماً، بل يشمل أيضاً ما جعله الشارع مباحاً، كما يشمل أيضاً الأحكام الوضعية، وبذا يكون هذا التعريف تعريفاً بالأعم، فكل حقٍ حكم، وليس كل حكمٍ حقاً، فعلى ذلك يكون التعبير بلفظ(الحكم) مبهماً لا يبين حقيقة الحق وعناصره التي يجب أن يكشف عنها التعريف.
جـ ـ وعرف القرافي في الفروق حق الله: بأنه أمره ونهيه، أي: الخطاب نفسه، وحق العبد: بأنه مصالحة... ثم علق على ذلك بقوله:( ما تقدم من أن حق الله تعالى أمره ونهيه مشكل بما في الحديث الصحيح عن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أنه قال(حق الله تعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً). فيقضي أن حق الله تعالى على العباد نفس الفعل، لا الأمر به، وهو خلاف ما نقلته قبل هذا.
والظاهر أن الحديث مؤول، وأنه من باب إطلاق الأمر على متعلقه الذي هو الفعل.
وبالجملة: فظاهره معارض لما حرره العلماء من حق الله تعالى، ولا يفهم من قولنا: الصلاة حق الله تعالى إلاّ أمره بها، إذ لو فرضنا أنه غير مأمور بها لم يصدق أنها حق الله تعالى، فنجزم بأن الحق هو نفس الأمر، لا الفعل، وما وقع من ذلك مؤول.
وقد منع ابن الشاط في حاشيته على الفروق أن يطلق حق الله على أمره ونهيه، وبين: أن حق الله متعلق أمره ونهيه، وهو عبادته. فحق الله: فعل الإنسان ليس غير. واستدل على هذا بدليلين:
الأول: ظاهر النصوص كقوله تعالى: (وما خلقت الجن والأنس إلاّ ليعبدون، وقوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ:(حق الله على عباده: أن يعبدوه، لا يشركوا به شيئاً) والعبادة فعل لا حكم.
الثاني: أن حق الله معناه: اللازم له على عباده، واللازم على العباد لابد أن يكون مكتسباً لهم، وكيف يصح أن يتعلق الكسب بأمره وهو كلامه وهو صفته القديمة ؟ ! فلابد أن يكون حق الله فعل الإنسان الذي هو متعلق الحكم، وليس الحكم نفسه؛ لأنه خطاب الله، وهو قديم لا يمكن أن يكون حقاً لله على العباد.
ويلاحظ أن الشاطبي في الموافقات قد بين: أن الأحكام الشرعية حقوق لله من جهة وجوب الإيمان بها، وشكر المنعم عليها، وعدم التلاعب بها، وأنها من اختصاص الله وحده، ومقتضى كلام الشاطبي هذا: أنه يجوز إطلاق الحق على حكم الله بمعنى: أن على الناس الإيمان به حقا لله، والإيمان فعل مقدور للإنسان، لا بمعنى الخطاب.
وعلى هذا الفهم يمكن حمل تعريف الحق: بأنه حكم يثبت. وهو المعنى المتبادر من قوله تعالى: (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن.
ثم إن علماء الأصول قد تعرضوا في بحث الاجتهاد لمسألة: هل الحق عند الله تعالى واحد أم متعدد ؟ وأرادوا به: حكم الله، ومع ذلك فإن هذه التعاريف لا تبرز ماهية الحق وتظل مبهمة لا تصور معناه بطريقةٍ واضحةٍ بينه.
وقد وجدت أثناء بحثي في موضوع الملكية في الشريعة الإسلاميّة تعريفاً للحق لأحد فقهاء الشافعية الكبار وهو: القاضي حسين بن محمد المروزي، المتوفي سنة(462هـ) في كتابه(طريقة الخلاف بين الشافعية والحنفية)، وهذا الكتاب ما زال مخطوطاً في دار الكتب المصرية، فقد جاء فيه:( والمعني بالحق: اختصاص مظهر فيما يقصد له شرعاً).
وهذا التعريف له وزنه وقيمته العلمية من عدة نواحٍ:
أ ـ إنه عرف الحق بأنه: اختصاص، وهو تعريف يبرز ماهية الحق؛ لأن الاختصاص جوهر كل حقٍ، فلا وجود له إلاّ بوجوب الاختصاص الذي هو عبارة عن العلاقة التي تقوم بين الشخص والحق، بحيث يكون لهذا الشخص وحده الاستئثار بالسلطات والمكنات والصلاحيات الثابتة شرعاً في هذه العلاقة لصاحبه في محله.
ب ـ إن تعريف الحق بأنه( اختصاص) هو الذي يكاد ينتهي إليه البحث القانوني بعد طول تخبط في معرفة ماهية الحق وقوامه.
جـ ـ إن وصف هذا الاختصاص بأنه مظهر فيما يقصد له يبين أن طبيعة هذا الاختصاص تقوم على وجود آثار وثمار ونتائج يختص بها صاحب الحق، دون غيره في الأشياء التي شرع الحق فيها والتي قد تكون مادية أو معنوية كما سنرى.
د ـ إنه تعريف أحد فقهاء القرن الخامس الهجري، مما يدل على أن فقهاء الشريعة القدامى قد قاموا بتعريف الحق تعريفاً صحيحاً.
وعرف الإباضية الحق ـ كما في شرح النيل ـ بأنه: ما لشيءٍ على آخر وقد ذكروا تحت فصل الحقوق: حقوق الوالدين على أولادهم، وحقوق الأولاد نحو والديهم، والحقوق التي بين الأرحام، وما يجب على ولي اليتيم نحو اليتيم، وحقوق الجوار، وحقوق الضيافة، وحقوق المسلمين بعضهم على بعض، مما يدل على أنهم يطلقونه على كل ما أثبته الشرع، وطلبه من الناس لمصلحة بعضهم على بعض دون النظر إلى أن هذا الثبوت أو الطلب كان على سبيل اللزوم أو الترغيب.
وقد اهتم الفقهاء المحدثون بتعريف الحق وتعددت تعريفاتهم له. والناظر في هذه التعريفات أنه يمكن تقسيمها إلى ثلاثة اتجاهات:
الأول: تعريفه على أساس أنه مصلحة ثابتة لصاحبه.
الثاني: تعريف الحق بأنه اختصاص، أو علاقة اختصاصية بين صاحب الحق ومحله.
الثالث: تعريف الحق من منطلق معناه اللغوي( الثبوت والوجوب).
وقد عرضت لهذه التعريفات وناقشتها في دراسة مستقلة انتهيت فيها إلى تعريف الحق: بأنه اختصاص ثابت في الشرع يقتضي سلطة أو تكليفاً لله تعالى على عباده أو الشخص على غيره. فالحق علاقة شرعية بين صاحبه والشيء(محل الحق)
طبيعتها تكون على استئثار صاحب الحق بموضوعه في محل الحق. وهذه العلاقة الاختصاصية لازمة لصاحب الحق على سبيل الوجوب.
وموضوع الحق: تارة يكون سلطة وتارة يكون تكليفاً، والسلطة قد تكون على شخص كما في حق الولاية على النفس، وقد تكون على شيء معين كما في حق الملكية، والتكليف: التزام وعهدة يقع على الإنسان، وهو قد يكون أداء أو امتناعاً، والأداء قد يكون شخصياً كحق المستأجر على الأجير، وقد يكون ماليا كحق الدائن على المدين.
والحقوق تثبت إما لله سبحانه أو للناس بعضهم على بعض. وسيأتي له مزيد إيضاح عند الحديث عن أنواع الحقوق.
المطلب الثاني
طبيعة الحق في النظر الإسلامي:
بينت كثير من الآيات القرآنية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى هو المالك لهذا الكون بكل ما فيه من جماد أو حيوان أو إنسان، فهو خالقه الذي صوره وأبدعه، وهو بالتالي الحاكم فيه بما يشاء... من هنا يكثر في القرآن الكريم التعقيب على الأحكام والأوامر والنواهي بأن(لله ما في السموات وما في الأرض)، وبأن( لله ملك السموات والأرض)؛ وذلك لتقرير أن مالك السموات والأرض له وحده حق تنظيم ما يملك، والحكم فيه بما يشاء، والتصرف فيه بما يريد، فله سبحانه وحده التشريع للناس بما تقتضيه حكمته، والأمر والحكم في هذا الكون بما يشاء.
وقد شاءت حكمته ـ جل وعلا ـ أن لا يشرع للناس إلاّ ما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: (ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وقال سبحانه: (وما أرسلناك إلاّ رحمة للعالمين، وقال تعالى: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
وقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يستخلف الناس في الأرض، قال تعالى: (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وأن يسخر لهم ما في السموات وما في الأرض من نعم، قال تعالى: (ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقال سبحانه: (ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلاً ما تشكرون.
لقد أوضحت الآيات الكريمة: أن المال الذي بين أيدي الناس هو مال الله سبحانه استخلفهم فيه، ومنحهم إياه، وخولهم الانتفاع به والاستمتاع بطيباته ومظاهر زينته وجماله، فهم ليسوا ملاكاً أصليين له، ولا أصحاب حق طبيعي في تملكه، بل هو هبة وتفضل ونعمة منه سبحانه، ومن هنا جاء قول أبي زيد الدبوسي:( الملك نعمة علقت بأسباب مشروعة).
ومن الآيات الكريمة الواضحة في هذا: قوله تعالى: (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقوله سبحانه: (وأتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال القرطبي ـ عند تفسير الآية الأولى ـ:( إنها دليل على أن أصل الملك لله سبحانه، وإن العبد ليس له فيه إلاّ التصرف الذي يرضي الله، فيثيبه على ذلك الجنة، فمن أنفق منها في حقوق الله وهان عليه الإنفاق منها ـ كما يهون على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه ـ كان له الثواب الجزيل والأجر العظيم). ثم قال:( وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في الحقيقة، وما أنتم فيها إلاّ بمنزلة النواب والوكلاء، فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم).
وهذا الاستخلاف الإلهي للإنسان على الأرض ليس استخلافاً دائماً، بل محدوداً بحدود وضعها الله سبحانه وتعالى عندما قدر آجال الناس، وأن الدنيا زائلة لا محالة...، كما أن هذا الاستخلاف ليس استخلافاً مطلقاً، بل بينت الشريعة أصوله وقواعده، فلم يترك أمر الناس على هذه الأرض فوضى دون تنظيم، فهو مقيد بقيودٍ شرعها الله سبحانه حددت مداه وكيفيته، ووضحت طريقة الانتفاع والتمتع بما سخره الله سبحانه للإنسان.
يقول ابن العربي في تفسيره:(فخلقه سبحانه وتعالى الأرض، وإرساؤها بالجبال، ووضع البركة فيها، وتقدير الأقوات بأنواع الثمرات وأصناف النبات إنما كان لبني آدم تقدمة لمصالحهم، وأهبة لسد مفاقرهم).
ثم بين: أنه لو أبيح جميع ما في الأرض لجميع الناس جملة منثورة( لأدى ذلك إلى قطع الوصائل والأرحام، والتهارش في الحطام، لذلك بين الله لهم طريق الملك، وشرح لهم مورد الاختصاص، وقد حصل في هذه الحال تقاتل وتهارش وتقاطع، فكيف لو شملهم التسلط وعمهم الاسترسال؟).
وبذا يظهر: أن المستخلفين ليسوا أحراراً في التصرف فيما استخلفوا فيه كيف يشاؤون، فهم لم يخلقوا ويستخلفوا في الأرض إلاّ ليعبدوا الله سبحانه حق عبادته، والعبادة في المفهوم الشامل في النظر الإسلامي تعني: الالتزام بكل ما شرع الله سبحانه من قواعد وأحكام لتنظيم الحياة الإنسانية بكل معانيها... وهذا الذي شرعه الله سبحانه جاء لخير الناس ومصالحهم، وليس لمصالح تعود عليه جل وعلا.
قال تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وإذا لم يفعل المستخلفون ذلك لم يعودوا أهلاً للاستخلاف؛ لأنهم لم يحققوا شروطه. فحياتهم خاضعة لشروط المملك الأصلي وتعليماته، وإذا تصرف الوكيل تصرفاً مخالفاً لشروط الموكل وقع تصرفه باطلاً، ولم تترتب عليه آثاره المقررة أصلاً. هذا بالإضافة إلى أن الإنسان سيحرم نفسه مما ستحققه هذه القواعد والأحكام من خير ومصلحة له في الدنيا والآخرة. قال تعالى: (فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى * ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى.
من هذا البيان يظهر لنا: أن الحقوق المقررة للأفراد والجماعة في النظر الإسلامي إنما هي: منح إلهية مقررة بفضل من الله سبحانه للإنسان من أجل أن يحقق بها مصالحه الدنيوية والأخروية، فهي ليست حقوقاً طبيعية لأصحابها، ولا هي منح من المجتمع أو القانون الذي تضعه الأمة، فليس للمجتمع أو للدولة التي تمثله أن تتعرض للفرد في حقوقه ما دام يلتزم بشروط المانح وأوامره.
ومن هنا، فلا مجال في الشريعة الإسلاميّة لتصور الحقوق المطلقة التي لأصحابها الحرية الكاملة في استعمال هذه الحقوق وفق أهوائهم؛ ذلك أن هذه الشريعة وحي الله سبحانه الرحيم بالناس عامة، والعليم بعاجل حوائج الناس وآجلها، المتصف بصفات الكمال عدلاً وعلماً وحكمةً، والذي يشرع لمصلحة البشر أجمعين على
اختلاف بلادهم ومجتمعاتهم وأزمانهم. لقد وضعت هذه الشريعة القواعد التي تكفل تحقيق مصالح الفرد، مراعية أنه يعيش في جماعة لها عليه حقوق، كما أن له عليها حقوقاً، فهي تقيم توازناً بين مصالح الفرد ومصالح الجماعة، فلا تغلو ولا تتطرف في نظرتها إلى الحقوق، كما أنها في الوقت نفسه لا تلغيها ولا تمس جوهرها، فهي تقوم على مجموعةٍ من الأسس والمبادئ أهمها:
أولاً: أن الحقوق لا تعتبر إلاّ باعتبار الشارع الحكيم، فهي تنشأ بأحكامه، وتوجد بإرادته، نصاً مباشراً أو استنباطاً من النصوص وفق قواعد الاجتهاد المقررة، فالشريعة هي أساس الحقوق وجوداً، واعتباراً وتنظيماً، وانقضاءً.
يقول الإمام الشاطبي في الموافقات:(... لأن ما هو حق للعبد إنما ثبت كونه حقا بإثبات الشرع لا بكونه مستحقاً لذلك بحكم الأصل )، ويقول:(... إذ كان لله ألا يجعل للعبد حقاً أصلاً).
ثانياً: الحقوق في النظر الإسلامي مقيد بقيود تضمن مصالح الفرد والجماعة، وهذه القيود تختلف من حق لآخر، وهي في مختلف أنواع الحقوق على نوعين: قيود أصلية ملازمة للحق لا تنفك عنه، وقيود استثنائية طارئة قد تفرض على الحق إذا أوجبت ذلك ظروف خاصة قد يتعرض لها المجتمع، مما يُعرف باستعراض أنواع الحقوق وبيان القيود المقررة عليها أصلاً واستثناء.
ثالثاً: وقد حملت الشريعة الأفراد واجبات والتزامات معنوية ومادية تهدف لتحقيق مصالح الجماعة، تجعل للحقوق وظائف اجتماعية تعود على المجتمع بالخير والمصلحة، مثل: تحميل الأفراد واجبات دفع الزكاة والنفقة على الأقرباء الفقراء،
وصدقه الفطر والكفارات.. الخ مما يجعل لحق الملكية في النظر الإسلامي وظيفة اجتماعية، فهو حق فردي مقيد له وظيفة اجتماعية.
وقد أدرك الفقهاء السابقون هذه الطبيعة الخاصة للحقوق في النظر الإسلامي.
يقول أبو زيد الدبوسي ـ المتوفى سنة 430 هـ ـ في تقويم أصول الفقه:(فالله تعالى لما خلق الإنسان لحمل أمانته أكرمه بالعقل والذمة، حتى صار بها أهلاً لوجوب الحقوق له وعليه، فثبت له حق العصمة والحرية، والمالكية(الملكية) بأن حمل حقوقه، وثبتت عليه حقوق الله تعالى التي سماها(أمانة)... والآدمي لا يخلق إلاّ وله هذا العهد والذمة، ولا يخلق إلاّ وهو أهل لوجوب حقوق الشرع عليه، كما لا يخلق إلاّ وهو حر مالك لحقوقه).
فهذا النص يشعرنا باهتمام فقهائنا ببيان حقوق الإنسان، وأن الإنسان مفطور عليها بإرادة الله جل وعلا، مما يجعل لها حرمة تجعل من الاعتداء عليها والتقليل من شأنها اعتداء صارخاً على شرع الله ودينه.. فالعصمة والحرية والمالكية(الملكية) حقوق أثبتها الله سبحانه للإنسان. فهي ليست ناشئة عن طبائع الأشياء، ولا عن اتفاق الناس، ولكنها ناشئة بإرادة الله سبحانه، وجعله السبب منتجاً لمسببه شرعاً..، فالاعتداء عليها اعتداء على إرادته سبحانه.
عندما أردت بحث بيان طبيعة الملكية في الشريعة الإسلاميّة انتهيت بعد دراسة مستفيضة إلى: أن حق الملكية الخاصة في الشريعة الإسلاميّة حق فردي مقيد كائن بتوظيف واستخلاف من الله سبحانه، له وظائف شخصية وأسرية واجتماعية حددتها الشريعة، حيث تمت مناقشة القول: بأن الملكية في الشريعة الإسلاميّة وظيفة اجتماعية، وأوضحت أن هذا القول يتعارض مع كون الملكية حقاً لصاحبها؛ لأنها تعني:
أن صاحبها عبارة عن موظف يحوز الثروة لمصلحة المجتمع، وهذا يؤدي إلى إنكار الجانب الشخصي للملكية وإلغاء فكرة الحق، وإعطاء الدولة سلطات مطلقة على حقوق الأفراد. والواقع أن الدولة كالفرد كلاهما يتلقى الحق منه تعالى، ولا سلطة لها على حقوق الأفراد إلاّ بالقدر المسموح به شرعاً عندما تتعارض المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة ولا يمكن الجمع بينهما، عندها تقوم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ لأنها أولى بالاهتمام والرعاية.
كما ناقش الباحث فكرة حق الملكية المطلق، وبين بالتفصيل القيود المقررة على حق الملكية في النظر الإسلامي، وأنها تشمل قيوداً أصلية واستثنائية، والمقصود بالقيود الأصلية: هي التي لا تنفك عن حق الملكية وتلازمه باستمرار. أما القيود الاستثنائية فيقصد بها: ما تفرضه الدولة على الملكية الخاصة من قيود عندما تقوم ظروف توجب ذلك.
وقد شملت القيود الأصلية ثلاثة أنواع من القيود هي: القيود اللازمة لأسباب الملك، والقيود اللازمة لاستعمال الملك والتصرف فيه، والقيود اللازمة لانتقال الملك.
أما القيود الاستثنائية فقد شملت: قضايا عديدة جرى بحثها بالتفصيل مثل: فرض ضرائب جديدة على أموال الناس، والتسعير، والغرامة والمصادرة، ونزع الملكية للمنفعة العامة، وتحديد الملكية... الخ مما يعرف بالعودة لهذه الدراسة.

المطلب الثالث:
استعراض عام لأنواع الحقوق في الشريعة الإسلاميّة وموقع حق الملكية الخاصة بينها:
اهتم الفقهاء بدارسة الحقوق من الناحية التفصيلية، فعنوا بدراسة آحاد الحقوق في جميع معاملات الإنسان وتصرفاته، وبينوا أحكامها، لذلك انتشرت أحكام حقوق الإنسان وواجباته في كتب الفقه المختلفة، حيث بينوا بالتفصيل: الحقوق التي تثبت للأفراد والجماعة والدولة تجاه مختلف العلاقات التي تقوم في المجتمع الإنساني.
أمّا الأصوليون: فإنهم عندما تعرضوا لدراسة الحق ركزوا اهتمامهم على أقسام الحق باعتبار مستحقه:( الله أو العبد)، وعلى أهلية وجوب الحق وأدائه، فلم يهتموا بصياغة نظرية للحق شاملة يتحدثون فيها عن كل ما يتعلق به
يقول الأستاذ الشيخ أبو سنة:( لكن علماء الأصول حين وضعوا الأصل لهذه النظرية لم يكملوا مباحثها، ولم يبرزوا معالمها، مع أنها القاعدة الكبرى لعلم الفقه التي يتفرع عنها جميع نظرياته وأحكامه).
وفرق الأصوليون والفقهاء بين نوعين من أنواع الحق، وهما: حق الله وحق العبد وبينوا: أن معيار التفريق بينهما هو: أن حق العبد: عبارة عما يسقط بإسقاط العبد: كضمان المتلفات. وحق الله ما لا يسقط بإسقاط البعد: كالصلاة والصوم.
قال ابن القيم:( والحقوق نوعان: حق الله وحق الآدمي، فحق الله لا مدخل للصلح فيه: كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها. وأما حقوق الآدميين: فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها ).
وعرفوا حق الله بأنه: ما يتعلق به النفع العام للعباد، ولا يختص بأحد: كحرمة الزنا، فإنه يتعلق به عموم النفع، من: سلامة الأنساب، وصيانة الأولاد، وإنما نسب إلى الله تعظيماً لأمره؛ لخطورته وشمول نفعه. فليس المراد: أن الله تعالى يختص به وحده من بين سائر الحقوق، أو أنه سبحانه ينتفع به، فحقوق الله وحقوق البعاد أحكام له سبحانه، وهو متعال عن النفع والضرر.
وعرفوا حق العبد أنه: ما يتعلق به مصلحة خاصة له: كحرمة مال الغير. وقد بين الفقهاء في تطبيقهم لهذا التقسيم على التكاليف الشرعية أنها تقسم إلى أربعة أقسام:
1 ـ التكاليف التي هي حق خالص لله تعالى: كالإيمان وتحريم الكفر.
2 ـ التكاليف التي هي حق خالص للعباد: كالديون والأثمان.
3 ـ التكاليف التي يجتمع فيها الحقان، ويكون فيها حق الله غالباً.
4 ـ التكاليف التي يجتمع فيها الحقان، ويكون فيها حق العبد غالباً.
وقد يختلف الفقهاء في تغليب أي الحقين كما في حق القذف، فمن غلب حق الله لم يسقطه بإسقاط المقذوف، ومن غلب حق العبد أسقطه بإسقاط المقذوف. ومما اجتمع فيه الحقان وحق العبد فيه غالب بالاتفاق: القصاص.
وعرف القرافي حق الله: بأنه أمره ونهيه، وحق العبد: بأنه مصالحه، بعد أن بين أن التكاليف على ثلاثة أقسام: حق الله تعالى فقط، وحق العباد فقط، وقسم اختلف فيه هل يغلب فيه حق الله أم حق العباد؟
ثم قال:( ونعني بحق العبد المحض: أنه لو أسقطه لسقط. وإلا فما من حق للعبد إلاّ وفيه حق لله تعالى، وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه، فيوجد حق الله دون حق العبد، ولا يوجد حق العبد إلاّ وفيه حق الله تعالى، وإنما يعرف ذلك بصحة الإسقاط، فكل ما للعبد إسقاطه فهو الذي نعني به حق العبد).
ويقسم الفقهاء الحقوق إلى: حقوق ماليةٍ وحقوق أبدان، أو شخصية.
ففي المغني لابن قدامة ـ في معرض حديثه عما يشرع فيه اليمين وما لا يشرع ـ قسم الحقوق إلى: ما هو حق لآدمي، وما هو حق لله تعالى.
ثم قسم حق الآدمي إلى: ما هو مال أو المقصود منه المال، وما ليس بمالٍ ولا المقصود منه المال مثل: حقوق النكاح.
وقسم حقوق الله تعالى إلى: الحدود والحقوق المالية.
هذا وقد قسم ابن رجب الحقوق إلى خمسة أنواع، ويلاحظ أن تقسيمه ينصب على حقوق العباد التي تتعلق بالأموال، وهي:
1 ـ حق الملك.
2 ـ حق التملك: كحق الوالد في مال ولده، وحق الشفيع في الشفعة.
3 ـ حق الانتفاع: وقد بين أنه يدخل فيه صور منها: وضع الجار خشبة على جدار جاره إذا لم يضر به، وإجراء الماء في أرض غيره إذا اضطر إلى ذلك في أحد الروايتين عن أحمد.
4 ـ حق الاختصاص: وهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه، وهو غير قابل للشمول والمعاوضات. وقد ذكر جملة من صور حق الاختصاص:
منها: مرافق الأسواق المتسعة التي يجوز فيها البيع والشراء، فالسابق إليها أحق بها.
ومنها: الجلوس في المساجد ونحوها لعبادةٍ أو مباحٍ، فيكون الجالس أحق بمجلسه إلى أن يقوم عنه.
5 ـ حق التعلق لاستيفاء الحق: ومثل له بجملة من الصور: منها: تعلق حق المرتهن بالرهن، ومعناه: أن جميع أجزاء الرهن محبوسة بكل جزء من الدين حتى يستوفي جميعه.
وجاء في الدرر شرح الغرر من كتب الخفية: الحق غير منحصر في الملك، بل حق التملك أيضاً حق.
ويلاحظ أن هذه التقسيمات محاولات لتنظيم البحث الفقهي على أساس ملاحظة الميزات الخاصة بكل نوع من أنواع الحقوق.
أما القانونيون: فقد كان لهم منهج خاص في التقسيم، فقسموا الحقوق إلى: حقوق دولية، وحقوق داخلية، وقسموا الحقوق الداخلية إلى حقوق سياسية، وحقوق مدنية. والحقوق السياسية: هي الحقوق التي ينشئها القانون للأفراد بمناسبة تنظيمه للحكم وسلطاته المختلفة، فهي حقوق تمنح للأفراد باعتبارهم شركاء في إقامة النظام السياسي للجماعة، وذلك:كحق الانتخاب وحق الترشيح.
ثم قسموا الحقوق المدنية ـ وهي التي تهدف إلى تحقيق مصالح الأفراد بشكل مباشر ـ إلى: حقوق عامة، وحقوق خاصة. والحقوق العامة: هي التي تهدف إلى إحاطة شخص الإنسان بالرعاية والاحترام الواجبين، وهي التي سماها القانون( بالحقوق الملازمة للشخصية)، والتي يعد إنكارها إهداراً لآدمية الإنسان، مثل: حق الإنسان في سلامة جسده، وحرمة مسكنه، وفي التملك والتنقل.
وقسموا الحقوق الخاصة: ـ وهي التي تنشأ نتيجة روابط الأفراد بعضهم ببعض بمقتضى قواعد القانون الخاص بفروعه المختلفة ـ إلى: حقوق الأسرة ـ: وهي التي تقررها قوانين الأحوال الشخصية ـ والحقوق المالية، وهي التي يمكن تقويمها بالمال فهي تخول صاحبها قيمة مادية تقدر بالمال.
وقد قسمت الحقوق المالية إلى ثلاثة أنواع هي: الحقوق العينية، والحقوق الشخصية، والحقوق الذهنية أو المعنوية.
وقد عرفوا الحق العيني بأنه: سلطة معينة يعطيها القانون لشخص معين على شيء معين، فصاحبه يستطيع أن يباشره دون وساطة أحد.
وعرفوا الحق الشخصي بأنه: رابطة ما بين شخصين: دائن ومدين، يخول الدائن بمقتضاها مطالبة المدين بإعطاء شيءٍ، أو بالقيام بعمل، أو الامتناع عن عمل، فصاحبه لا يستطيع أن يباشره إلاّ بواسطة المدين.
وقسموا الحقوق العينية إلى: حقوقٍ أصليةٍ، وحقوقٍ تبعيةٍ، وعرفوا الحقوق العينية الأصلية بأنها: الحقوق التي تقوم بذاتها مستقلة لا تتبع حقاً آخر.
وعرفوا الحقوق العينية التبعية بأنها: الحقوق التي لا توجد مستقلة، إنما تتبع حقاً شخصياً لضمان الوفاء به، كما في الرهن.
أما الحق المعنوي فهو: سلطة مقرره لشخص على شيءٍ غير مادي هو ثمرة فكر صاحب الحق أو نشاطه. وهذا التقسيم الثلاثي للحق المالي هو مسلك بعض القانونيين، وبعضهم الآخر يقسم الحق المالي إلى قسمين فقط هما: الحق العيني والحق الشخصي، ويعتبر الحق المعنوي من جملة الحقوق العينية، ويكون الشيء في نظرهم أعم من أن يكون مادياً أو غير مادي، والحق المعنوي عند ذلك يعتبر عندهم حق ملكية.
وحق الملكية يعتبر أكمل وأوسع الحقوق العينية الأصلية، وذلك من حيث السلطات التي يمنحها للمالك على الشيء الذي يملكه.
فالمادة (802) من القانون المدني المصري تنص على أن: ( لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعمال، والاستغلاله، والتصرف فيه)، فهو يجمع عناصر الحق العيني الثلاثة : الاستعمال، والاستغلال، والتصرف في يد شخص واحد هو المالك.
وقد عرف القانون حقوقاً عينيةً متفرعة عن حق الملكية، وذلك فيما إذا اقتصر حق الشخص على استعمال الشيء لمصالحه الشخصية وحدها يقوم على حق الاستعمال، وإذا اقتصر حقه على استعمال الشيء على وجه معين أو للحصول على منافع معينة يقوم على حق الارتفاق وهكذا....
فحق الانتفاع هو: الحق المباشر المقرر للشخص في استعمال ملك غيره واستغلاله، وبذلك يظل حق التصرف للمالك الذي يكون في هذه الحال مالكاً للرقبة.
وحق الاستعمال هو الحق المباشر المقرر لصاحبه في استعمال ملك غيره فيما وضع له.
وحق الارتفاق ـ كما عرفته المادة(1015) من القانون المدني ـ هو: حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر، وهذا ما سنرى تفصيله فيما بعد.
فالحقوق المتفرعة عن الملكية هي: حقوق تخول صاحبها سلطة محدودة على شيءٍ مملوكٍ للغير.
هذا، وقد قامت القوانين المدنية العربية في: مصر وسوريا والعراق وليبيا بتنظيم النوعين الأولين من الحقوق المالية. أما الحقوق المعنوية: فقد ترك تنظيمها لقوانين خاصة، فكل منهما يبدأ بباب تمهيدي يحوي أحكاما عامة متعلقة بالقانون وتطبيقه، والأشخاص، وتقسيم الأشياء والأموال. ثم بعد ذلك يقوم قسم للحقوق الشخصية، وقسم آخر للحقوق العينية.
فالتفرقة بين الحقوق العينية والشخصية أساسية في القوانين المدنية في البلاد العربية، وهكذا يتبين من هذا العرض: أن موضع ومكان حق الملكية في القوانين الوضعية العربية هو: أنه يعد ويعتبر أهم وأوسع وأكمل الحقوق العينية فيها. أما في الفقه الإسلامي فتفصيله في المقطع الثالث من هذا البحث عند الحديث عن الحقوق العينية والشخصية، ومدى معرفتهما في الفقه الإسلامي.
والذي يلحظ في هذا المجال: أن القانونيين قد عنوا عناية كبيرة بتقسيمات الحقوق وأنواعها، وقد اتخذت تقسيمات الحقوق هذه أساساً في الصياغة القانونية والتبويب والترتيب في القوانين والكتابات التي قامت حولها.
أما في الفقه الإسلامي: فلم تتخذ أنواع الحقوق أساساً في الترتيب والتبويب والصياغة، وإنما قام بناء الفقه على أساس تعداد وسرد مصادر الحقوق والالتزامات بطريقة خاصة تقوم على استعراض تصرفات الإنسان وأفعاله عناية منهم بفروع الأحكام، مما يعرف عند الرجوع إلى الكتب الفقهية.
يقول الشيخ علي الخفيف ـ بعد أن أشار إلى التقسيم القانوني السابق وقرر أنه تقسيم مستمد من طبيعة الحق وواقعه وحقيقته ـ : ( ومن ثم فإن الفقه الإسلامي لا يتنكر لهذه القسمة وإن لم يولها عناية أوجبت الإشارة إليها منه. وإذا كان الفقه الإسلامي لم يشر إلى هذه الأنواع ولم يعرض لهذه القسمة فإنه مع ذلك قد عرف هذه الأنواع بأسماء أخرى، ولم يغفل بيان أحكامها غير مجموعة تحت عنوان واحد في مواضع متفرقة).
ويقول الشيخ أحمد فهمي أبو سنة:( إن الشريعة لا تعارض في هذا الاصطلاح؛ لأنه مجرد تنظيم مادام يفصل في كل حق بحكم الله. غير أن الأقسام التي ذكرها علماء الشريعة مبنية على اختلاف الخصائص والأحكام الشرعية لكل قسمٍ، وهي وافية بالأغراض القضائية والديانية).
وعلى أية حال، فإن للباحثين المحدثين في هذا الموضوع تفصيلات كثيرة وخلافات متعددة تعرف عند الرجوع إلى مظانها، والذي يهمنا أن نقرره هنا: أن للفقه الإسلامي طبيعته الخاصة، وطريقة صياغته، ومنهاجه وأساليبه المميزة. وقد أدى هذا إلى أن لا يكون للحق نظرية شاملة مجموعة كل أحكامها في هذا الفقه في مكان واحد، إنما انتشرت أحكامها في مختلف الأبواب الفقهية، بخلاف الحال في القوانين وشروحها؛ لاختلاف مبنى الصياغة بين النظامين، وهذا لا يعني أن الشريعة الإسلاميّة لم تنظم كل ما يتعلق بالحق بحيث يمكن ذلك من صياغة نظرية إسلامية كاملة في موضوع الحق مستقلة عن غيرها من النظريات.






المراجع _____________________
1 ـ القاموس المحيط 1: 321.
2 ـ أساس البلاغة: 187.
3 ـ لسان العرب 10: 49 ـ 52.
4 ـ بصائر ذوي التمييز 2: 484.
5 ـ انظر الدكتور عبد الرزاق السنهوري، مصادر الفقه الإسلامي 1: 14، والشيخ علي الخفيف أحكام المعاملات الشرعية: 28، والشيخ عيسوي أحمد عيسوي المدخل للفقه الإسلامي: 306، ومحمد سلام مذكور المدخل للفقه الإسلامي: 423.
6 ـ القابسي، الحاوي القدسي: و 15 ب.
7 ـ انظر بالتفصيل الدكتور عبد السلام العبادي، الملكية في الشريعة الإسلاميّة 1: 160 ـ 168.
8 ـ ابن رجب القواعد الفقهية: 192.
9 ـ الدكتور محمد فتحي الدريني، الحق ومدى سلطة الدولة في تقييده: 183، والشيخ علي الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلاميّة 1: 2.
10 ـ النسفي، شرح المنار(وحواشيه): 886.
11 ـ ممن عرفه بذلك: الفنري والقهستاني، وانظر أحمد فهمي أبو سنة، النظريات العامة للمعاملات: 50.
12 ـ الأحمد نكري، دستور العلماء 2: 43، وانظر التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون 1: 329.
13 ـ الدريني، المرجع السابق: 184، الشيخ الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلاميّة 1: 2.
14 ـ مصطفى الزرقاء، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي: 15، والدكتور الدريني، الحق ومدى سلطة الدولة في تقييده: 187.
15 ـ القرافي، الفروق 1: 140 ـ 142.
16 ـ الحديث أخرجه مسلم وأحمد والحاكم والبزار وغيرهم، ومسلم، الصحيح بشرح النووي1: 231، والهيثمي، مجمع الزوائد 1، 50.
17 ـ القرافي، الفروق 1: 140 ـ 142.
18 ـ الشيخ أحمد أبو سنة، النظريات العامة للمعاملات: 55 حيث ذكر أن الذي منع هو القرافي.
19 ـ الذاريات: 56.
20 ـ ابن الشاط، الحاشية على الفروق للقرآفي 1: 140 ـ 142، والشيخ محمد علي حسين، تهذيب الفروق للقرافي 1: 157.
21 ـ الشاطبي، الموافقات 1: 315 و 321.
22 ـ المؤمنون: 71.
23 ـ كتاب الخلاف بين الشافعية والحنفية للقاضي ابن علي الحسين بن محمد بن أحمد المروزي الشافعي، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 1523، فقه الشافعي.
24 ـ القاضي حسين، طريقة الخلاف بين الحنفية والشافعية: و 150 أ(مخطوط).
25 ـ انظر تعريفات القانونيين للحق للدكتور عبد السلام العبادي. الملكية في الشريعة الإسلاميّة 1: 103 ـ 106.
26 ـ شرح النيل 2: 582.
27 ـ الدكتور عبد السلام العبادي، الملكية في الشريعة الإسلاميّة 1: 98 ـ 103.
28 ـ الدكتور عبد السلام العبادي، الملكية في الشريعة الإسلاميّة 1: 98 ـ 103.
29 ـ النحل: 89.
30 ـ الأنبياء: 107.
31 ـ الحديد: 25.
32 ـ البقرة: 30.
33 ـ لقمان: 20.
34 ـ الأعراف: 10.
35 ـ أبو زيدٍ الدبوسي تقويم أصول الفقه: 74.
36 ـ الحديد: 7.
37 ـ النور: 33.
38 ـ القرطبي، الجامع لتفسير آيات الأحكام 17 : 238.
39 ـ أنظر ـ للمزيد من النصوص ـ مؤلفات: الطبري، والزمخشري، وابن كثير والآلوسي، والجصاص وابن رجب، والغزالي، وابن السبكي، وابن عرفة، وغيرهم. والدكتور عبد السلام العبادي الملكية في الشريعة الإسلاميّة 1: 407 ـ 413.
40 ـ ابن العربي أحكام القرآن 1: 14.
41 ـ الذاريات: 56 و 57.
42 ـ طه: 123 و 124.
43 ـ الشاطبي، الموافقات 2: 316 يتصرف، وانظر الدريني، الحق ومدى سلطة الدولة في تقييده: 22. ومحمد سلام مدكور المدخل للفقه الإسلامي: 21.
44 ـ انظر هذه القيود بالتفصيل بخصوص حق الملكية للدكتور عبد السلام العبادي الملكية في الشريعة الإسلاميّة: 2، والذي خصص لبحث قيود الملكية.
45 ـ أبو زيد الدبوسي، تقويم أصول الفقه: 866، وصدر الشريعة، التلويح 3: 153.
46 ـ القابسي، الحاوي القدسي: و13 ب.
47 ـ انظر بالتفصيل الدكتور عبد السلام العبادي، الملكية في الشريعة الإسلاميّة 1: 133 و 426 ـ 438.
48 ـ الشيخ أبو سنة، النظريات العامة: 49.
49 ـ ابن القيم، أعلام الموقعين 1: 108، وأنظر الزركشي، القواعد: و 105 ب.
50 ـ انظر النسفي، شرح المنار(وحواشيه): 886، والتهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون 329، وتيسير التحرير 2: 174 ـ 181 والعز بن عبد السلام، قواعد الأحكام: 103 وما بعدها، والباجوري، الحاشية 1: 382. وانظر شيئاً من التفصيل للشيخ أحمد أبو سنة، النظريات العامة في المعاملات: 56 ـ 66.
51 ـ المراجع السابقة، وانظر ابن جماعة، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام: و 31 ب.
52 ـ الفروق: 140 بتصرف، والموافقات 2: 318.
53 ـ النووي، المجموع، شرح المهذب 6: 154، وابن قدامة، المغني 6: 63.
54 ـ المغني 10: 213، وأطلق المالكية وغيرهم تعبير: حقوق غير مالية على مثل: حقوق النكاح، ووجوب القصاص.
55 ـ انظر ابن رجب، القواعد: 188 ـ 195.
56 ـ القاضي محمد بن فراموز، درر الأحكام شرح غرر الأحكام 2: 144.
57 ـ انظر في تقسيمات القانونيين للحقوق لدكتور الشرقاوي، نظرية الحق: 31 ـ 40 ونظرية الحق للدكتور حسين نوري: 18 ـ 32، والدكتور إسماعيل غانم، محاضرات في النظرية العامة للحق: 18 ـ 50 والدكتور محمد سامي مدكور. نظرية الحق 10 ـ 17.
58 ـ د. السنهوري، الوسيط: 1: 103، والدكتور الصدة، الملكية في القوانين العربية 1: 10 والدكتور شرقاوي، نظرية الحق: 38 ـ 46.
59 ـ الأستاذ مصطفى الزرقاء، شرح نظرية الالتزام في القانون السوري: 56 ـ 66، والدكتور محمد سامي مدكور. نظرية الحق: 30.
60 ـ أنظر الدكتور شرقاوي، نظرية الحق: 56 ـ 59.
61 ـ الدكتور السنهوري الوسيط 8: 479.
62 ـ الدكتور مدكور نظرية الحق: 19 ـ 22، والدكتور الصدة، حق الملكية: 6، والدكتور الصدة، الملكية في القوانين العربية 1: 10.
63 ـ د. الصدة، الملكية في القوانين العربية 1: 7 ـ 18.
64 ـ يحاول بعض الشراح التقليل من أهمية التفرقة بين الحق الشخصي والحق العيني، انظر د. الصدة، الملكية في القوانين العربية 1: 9.