Droit
positif نظرية القانون ونظرية الحق Canon
الجزء
الثاني
نظرية
الحق
إعداد/ الباحث
الأكاديمي. محمد عبد العزيز شيخموس
المحور
الأول: تحليل الحق وبيان أقسامه:
ويشمل العناصر
التالية: (تعريف الحق – أقسام الحق "الحقوق غير المالية – الحقوق المالية –
الحقوق المختلطة").
أولاً: تعريف الحق:
1- الحق لغةً:- يرد الحق في اللغة بمعان عدّة منها
أنه (نقيض الباطل)، أو أنه (الشيء الثابت)، أو أنه (النصيب المستحق) وأخيراً أنه
(العدل).
2- الحق اصطلاحاً:- يتناول الشراح أربع نظريات أساسية في
تعريف الحق:
- نظرية الإرادة.
- نظرية المصلحة.
- النظرية المختلطة.
- نظرية الاستئثار أو النظرية
الحديثة.
أ- نظرية الإرادة أو الاتجاه
الشخصي:
ولدى أنصار هذا الاتجاه الحق ليس إلا قدرة أو سلطة إرادية مخولة للشخص في نطاق
معين. و يعيب هذا الاتجاه أنه يقصر الحق على من تتوافر له إرادة، في حين أن
المجنون وعديم التمييز تثبت له حقوق، كما أن الغائب تثبت له حقوق حتى ولو لم يكن
على علم باكتسابها.
ب- نظرية المصلحة أو
الاتجاه الموضوعي: لدى أنصار هذا التوجه يعرف الحق بأنه مصلحة
يحميها القانون. و يعيب هذا الاتجاه أنه يغفل أن المصلحة قد تتوافر ورغم
ذلك لا يثبت الحق. فالتجار المحليين لديهم مصلحة في أن تفرض الدولة رسوماً جمركية
مرتفعة على البضائع الأجنبية المستوردة حماية لمصالحهم غير أن ثبوت تلك المصلحة لا
تعطيهم الحق في المطالبة بذلك أمام القضاء.
ج- النظرية المختلطة:
يتم لدى هذا الاتجاه الجمع بين مضمون كل من النظريتين السابقتين أي بإيراد تعريف
يشير إلى كل من الإرادة والمصلحة، فمنهم من غلب عنصر الإرادة فقال إن الحق سلطة
إدارية تثبت للشخص تحقيقاً لمصلحة يحميها القانون. ومنهم من غلب عنصر المصلحة فقال
إن الحق مصلحة تثبت للشخص لما له من سلطة إرادية.
د- نظرية الاستئثار أو
النظرية الحديثة: تعرِّف الحق بأنه استئثار وتسلط شخص بقيمة أو شيء معين
يقره القانون ويحميه. وهكذا يتحلل الحق إلى عناصر ثلاثة هي:
- الاستئثار: ومؤداه
اختصاص وانفراد الشخص بشيء أو قيمة معينة.
- التسلط: وهو مكنة الشخص في أن يباشر سلطات
معينة على الشيء. وهذه السلطات تشمل سلطة التصرف وسلطة الاستعمال وسلطة الاستغلال.
- الاعتراف القانوني:
ومؤدى ذلك أن الحق لا يتكامل وجوده إلا إذا أقر القانون سلطة الشخص واستئثاره.
لهذا لا يثبت للسارق الحق على المال المسروق لعدم توافر الإقرار القانوني لسلطته
واستئثاره.
ثانياً:
أقسام الحق:-
تتعدد تصنيفات الحقوق بحسب الزاوية أو المعيار
الذي يعتمده كل فقيه. غير أن أهم التقسيمات هو ما يقسم الحق إلى : حقوق غير مالية،
وحقوق مالية وحقوق مختلطة.
1- الحقوق غير المالية: وهى الحقوق التي لا تقوم بمال، وهى
على ثلاثة أصناف:-
أ- الحقوق اللصيقة بالشخصية:
* تعريف الحقوق اللصيقة بالشخصية: هي جملة من الحقوق التي تثبت للشخص
باعتباره إنساناً، وصنف من هذه الحقوق يهدف إلى حماية الكيان المادي للإنسان
مثل: حق الشخص في الحياة، وحقه في سلامة جسده. أما الصنف الثاني من
تلك الحقوق فيهدف إلى حماية الكيان المعنوي للإنسان مثل: حق
الشخص في الشرف والسمعة والحق في السرية والحق في الاسم والحق في الاعتقاد وحق
الشخص في نسبة أفكاره إليه.
* خصائص الحقوق اللصيقة بالشخصية:
يترتب على ارتباط هذه الحقوق بشخصية
الإنسان عدة نتائج أهمها:
- أن تلك الحقوق لا تقوم بالمال
ولذلك فهي لا تدخل في تكوين الذمة المالية للشخص. غير أنه وإن كانت تلك الحقوق غير
مالية إلا أنها يمكن أن تنتج آثاراً مالية فلكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في
حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه
من ضرر.
- أن تلك الحقوق لا يجوز التصرف
فيها أو التنازل عنها أو نقلها للغير (إلا ما يستثنى بنص خاص كما في أحوال التبرع
بالأعضاء إذا توافرت شروط مشروعيته ومنها ألا يترتب على التصرف تعطيل عضو أو جهاز
من أجهزة الجسم الإنساني، وأن يكون الباعث على التصرف في الكيان المادي مشروعاً.
- أن هذه الحقوق لا تسقط ولا تكتسب
بالتقادم: فهذه الحقوق تثبت للشخص بوصفه إنساناً منذ لحظة ولادته، وللإنسان أن
يستعمل هذه الحقوق وأن يستفيد منها وله ألا يستعملها. وعدم استعمالها مهما مضى
عليه من زمن لا يرتب سقوطاً لهذا الحق. وكذلك لا تكتسب هذه الحقوق بمضي
المدة. فإذا أشتهر شخص باسم معين وأستعمله في تعامله لمدة طويلة مع الناس فذلك لا
يكسبه هذا الاسم.
- أن هذه الحقوق لا يجوز الحجز
عليها، ذلك أنها لا تقبل التقويم بالمال.
ب-
الحقوق السياسية:
وتسمى أيضاً بالحقوق الدستورية، وهي
الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره عضواً في جماعة سياسية معينة لتمكينه من الإسهام
في إدارة وتوجيه شئون هذه الجماعة. ومنها الحق في تولي الوظائف العامة، والحق في
الترشيح في الانتخابات العامة، والحق في التصويت...الخ. وتتميز هذه الحقوق
بأنها:
-
قاصرة عادة على الوطنيين اللذين تتوافر فيهم شروط معينة.
- ليست
حقوقاً خالصة بل تخالطها الواجبات.
ج- حقوق الأسرة: هي سلطة تثبتها التشريعات لشخص في
مواجهة شخص آخر يرتبط به برابطة قرابة. فهي حقوق تثبت للشخص بحسبانه عضواً في
أسرة. وتتصف حقوق الأسرة بكل ما تتصف به الحقوق الغير مالية، فهي لا تقوم
بمال لذا لا يصح التنازل عنها ولا التصرف فيها أو الحجز عليها. فلا يجوز للأب أن
ينزل عن حقه في الولاية على أبنائه، ولا للأم أن تنزل عن حقها في حضانة صغيرها.
2- الحقوق المالية: وهي الحقوق التي تقبل التقويم بالمال وتدخل
عنصراً في الذمة المالية.
وهى إما سلطة يستأثر بها شخص في
مواجهة شخص آخر (الحقوق الشخصية) أو سلطة تثبت للشخص على شيء من الأشياء على سبيل
الاستئثار (الحقوق العينية).
أ- خصائص الحقوق المالية: تثبت لهذه الحقوق خصائص مغايرة تماماً لما
سلف بيانه بشأن الحقوق الغير مالية.
ب أنواع الحقوق المالية:
*- الحقوق العينية: هي سلطة مباشرة لشخص على شيء معين.
وتنقسم هذه الحقوق إلى نوعين:
- الحقوق العينية الأصلية: هي سلطة مباشرة لشخص على شيء معين
تخوله الحصول على منافع هذا الشيء كلها أو بعضها بشكل مباشر دون الحاجة لتدخل شخص
آخر. وهذه الحقوق العينة الأصلية خمسة وهي:
- حق الملكية: هو أوسع الحقوق العينية من حيث
المضمون لأنها تخول صاحبها كافة السلطات على الشيء موضوع الحق من استعمال واستغلال
وتصرف. - - حق الانتفاع: هو حق مقرر لشخص على شيء مملوك لشخص آخر يخول
لصاحبة سلطة استعمال الشيء واستغلاله دون التصرف فيه لا ماديا ولا قانونياً وحق
الانتفاع حتى مؤقت.
- حق الاستعمال والسكنى: حق الاستعمال هو سلطة مباشرة لشخص
على شيء معين تخوله استخدام هذا الشيء لمدة معنية، سواء كان الشيء منقولاً أو
عقاراً. وأما حق السكني (كنوع معين من الاستعمال) فهو سلطة مباشرة لشخص على سكن
معين تخوله سكناه لمدة معينة. ويكتسب حق الاستعمال بالوصية والعقد وينقضي بعدة
أسباب أهمها انقضاء مدته أو موت صاحبه أو هلاك الشيء محل الحق.
- حق الارتفاق: هو تكليف مقرر على عقار معين لمنفعة
عقار آخر مملوك الشخص آخر. وحقوق الارتفاق قد تكون ظاهرة كحق المرور والمطل
والمجري، وقد تكون خفية قد لا تدل عليها علامة ظاهرة كالحق في عدم تعليه البناء مثلاً.
وحق الارتفاق لا يرد إلا على عقارات وهو حق يقبل التأقيت فإذا حدد له أجل معين
فإنه ينتهي بحلول هذا الأجل. كما ينقضي حق الارتفاق بوحدة المالك للعقار المرتفق
والعقار المرتفق به.
- حق الحكر: هو سلطة
مباشرة لشخص على عقار موقوف تخوله استعماله واستغلاله مدة معينة وذلك في مقابل
أجره المثل. وهو حق مصدره الفقه الإسلامي مبنياً على قول سيدنا رسول الله "من
أحيا أرضاً مواتاً فهي له".
- الحقوق العينية التبعية: هي الحقوق التي تتبع حق شخص (علاقة
مديونية) سابق، وتنتهي بانتهاء هذا الحق الشخصي. أي أنها ليست مقصودة لذاتها ولا
توجد مستقلة كالحقوق الأصلية، والغرض منها ضمان الوفاء بحقوق شخصية.
أنواع الحقوق العينية التبعية:
هذه الحقوق ثلاثة وهي:
- حق الرهن: وهو حق يتقرر بموجب عقد يربط الدائن
والمدين يمكن بموجبه للدائن أن يتتبع المال المرهون يد أي يد كانت وأن يستوفي دينه
بالأولوية على من الدائنين العادين. والرهن على نوعان:
o الرهن الرسمي: هو حق عيني تبعي يتقرر على عقار
بموجب اتفاق بين الدائن والمدين ويتم ذلك على يد كاتب العدل. ولا هذا الحق إلا على
العقارات. ولا يترتب على الرهن الرسمي نزع حيازة العقار المرهون من يد المدين أو
منعه من التصرف فيه بل أنه يخول للدائن ميزتي التتبع والتقدم. وميزة التتبع معناها
أن يكون للدائن تتبع العقار المرهون في أي يد تكون وينفذ عليه بالبيع بالمزاد
العلني في حالة عدم استيفاء الدين. أما ميزة التقدم أو الأولوية فمعناه أن للدائن
المرتهن حق الأولوية في استيفاء دينه على سائر الدائنين العاديين وعلى الدائنين
المرتهنين التالين له في المرتبة.
o الرهن الحيازي: هو حق عيني تبعي يتقرر بناء على
اتفاق بين الدائن والمدين ويخول للدائن المرتهن حق حيازة الشيء المرهون وأن يستوفى
دينه من ثمنه بالأولوية على الدائنين العاديين وعلى الدائنين المرتهنين التالين له
في المرتبة. ويرد الرهن الحيازي على المنقولات كالسيارات والحلي كما يرد على
العقارات. وإذا حل أجل الدين دون أن يستوفي الدائن حقه من المدين بالطرق العادية
جاز له أن يستوفيه من ثمن بيع الشيء المرهون بطريق المزاد وفقاً للإجراءات التي
يحددها القانون.
- حق الاختصاص: هو حق يتقرر بموجب حكم من القضاء لكل
دائن بيده حكم نهائي ضد مدينه دون حاجة إلى رضاء هذا المدين وهو لا يرد إلا على
العقارات دون المنقولات.
- حقوق الامتياز: هو حق عيني تبعي يقرره القانون لبعض
الدائنين مراعاة لصفة ديونهم، وحقوق الامتياز إما حقوق امتياز عامة على كل أموال
المدين وتخول صاحبها ميزة التقدم فقط لأنه غير محصور في مال
معين، وأما
حقوق امتياز خاصة ترد على مال معين من أموال المدين ويعطي صاحبها ميزة التتبع
والتقدم. ومن أمثلة حقوق الامتياز العامة الحق المقرر للعامل على أموال صاحب العمل
لاستيفاء حقوقه لدى هذا الأخير. ومن أمثلة حقوق الامتياز
الخاصة الحق المقرر للمؤجر على منقولات المستأجر الموجودة بالعين المؤجرة من أجل
استيفاء الأجرة.
*- الحقوق الشخصية (حقوق الدائنية أو
الالتزامات):
هي رابطة بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين بمقتضاها يكون للدائن أن يطالب المدين
بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو أداء شيء.
-
التفرقة بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية:
- الحقوق
العينية مطلقة أما الحقوق الشخصية فنسبية.
- الحقوق
العينية دائمة والحقوق الشخصية مؤقتة.
- الحقوق العينية محصورة العدد أما الحقوق الشخصية
فغير محصورة العدد.
- الحقوق العينية التبعية تعطي صاحبها
ميزتي التتبع والتقدم، أما الحقوق الشخصية فصاحبها يظل مجرد دائن عادي.
ثالثاً:
الحقوق الذهنية: هي سلطة يثبتها القانون أو النظام لشخص معين على إنتاجه الذهني
تمكنه من مزايا معنوية ومادية يقرها النظام كحق التأليف وحق الاختراع والمصلحة
المعنوية تتمثل في نسبة المصنف إلى نفسه وأن يكون له نشره أو منع نشره أما المصلحة
المادية هي جميع المنافع المادية التي يمكن لهذا الأثر الذهني أن يحققها والحقوق
الذهنية ترد على أشياء معنوية لا تدرك بالحس .. وتنقسم لقسمين أساسيين :
القسم
الأول: الحقوق الأدبية والفنية: وتكمن في حقوق المؤلفين على كتبهم والفنانين والرسامين وكل
ما نتج عن فكر الأدبي والفني . والحقوق الأدبية أو الفنية يجب توفر الركنين
التاليين فيها:
أ-
المصنف:
جوهر الحق الأدبي هو الابتكار وبالتالي فإن محل هذا الحق هو المصنف أو المؤلف كما
جرى العمل على تسميته ويقصد بالمصنف الأدبي أو الفني كل إنتاج مبتكر للعقل ويكفي
لاعتبار المصنف مبتكراً أن يتصف بصفات تبرز شخصية صاحبه .
ب-
المؤلف:
يثبت الحق الأدبي أو الفني المبتكر وقد جرى العمل على تسميته بالمؤلف وتسميه الحق
ذاته بحق المؤلف هو حق الشخص على مصنف من إنتاجه الذهني أو أفرغ في صورة مادية.
مضمون الحق الأدبي أو الفني: ترتب
الحقوق الأدبية أو الفنية للمؤلف سلطات أدبيه وأخرى مالية.
أولاً:
السلطات الأدبية للمؤلف:
1-
سلطة تعيين نسب المؤلف: للمؤلف سلطة نسب المصنف إلى نفسه بذكر اسمه على النسخة إذا
نشر أو تقديم نفسه للجمهور على أنه هو المؤلف إذا ما أقتصر الأمر على عرض المصنف
دون نشره.
2- سلطة التعديل:
للمؤلف
وحده أن يدخل على مصنفه ما يراه لازما أو مناسباً من التعديلات كما أنه له الحق في
ترجمه مصنفه إلى لغة أخرى .
3-
سلطة نقل المصنف للجمهور الأداء العلني والنشر: للمؤلف سلطة نقل المصنف للجمهور، ويمكنه أن يباشر هذا الحق
بأحد طريقتين: أحدهما مباشر عن طريق التلاوة العلنية . والثاني طريق غير مباشر
بإعداد نسخ من المصنف .
4-
سلطة السحب:
إذا نشر المنصف
الأدبي أو الفني، كان للمؤلف أن يوقف نشره وأن يسحب النسخ من أماكن البيع أو
التوزيع، ولكن ليس له أن يجمع النسخ التي تم بيعها للناس.
خصائص السلطات الأدبية للمؤلف: يمكن القول بأن السلطات الأدبية لحق المؤلف
لصيقة بشخص المؤلف وهي ليست سلطات مالية أي لا تقوم بمال . ويترتب على ذلك عدة
نتائج :
1-
السلطات الأدبية لا تسقط بالتقادم : للمؤلف أن يباشر كافة السلطات الأدبية
من نسبة المنصف إلى ذاته، أو إدخال ما يراه من التعديلات في أي وقت مهما طال الزمن
دون أن يتعرض لسقوط حقه في مباشرتها بعدم الاستعمال .
2-
السلطات الأدبية لا يجوز النزول عنها للغير : لو تنازل المؤلف حقه في نسبه المصنف
إليه لينسب إلى غيره كان هذا التنازل باطلاً .
ثانياً:
السلطات المالية للمؤلف:
تثمل السلطات المالية للمؤلف الجانب المالي لحقه، فللمؤلف وحده الحق في استغلال
مصنفه مالياً ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون أذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه.
خصائص الحق المالي للمؤلف:
1- إمكان النزول عنها للغير:
كما أن هذا الحق المالي ينتقل بعد وفاه المؤلف إلى ورثته فإذا لم يترك ورثه كان
المصنف من الأشياء المباحة، فيجوز لأي شخص أن يباشر عليه حقوق الاستغلال المالي.
2- سلطات المؤلف المالية مؤقتة:
يمكن القول بأن سلطات المؤلف المالية ليست مؤبدة فتحدد القوانين أو النظم لها مدة
معينة تنقضي بقواتها وتتمثل في حماية حقوق المؤلف حيث يحمي القانون أو النظام حقوق
المؤلف بشروط معينة تحددها هذه النظم وتتم الحماية عن طريق توقيع جزاءات مدنية
وأخرى جنائية على من يعتدي على هذا الحق .
القسم
الثاني: الحقوق التجارية والصناعية: وتكمن في حقوق التجار على الأسماء التجارية لمحلاتهم وعلى
علاماتهم التجارية وحقوق المخترعين على اختراعاتهم ( وتخضع لأحكام القانون أو
النظام التجاري).
المحور
الثاني: أشخاص الحق: ويشمل
العناصر التالية: (الشخص الطبيعي وبداية وانتهاء الشخصية القانونية – خصائص الشخص
الطبيعي – الشخص الاعتباري وبداية ونهاية الشخصية القانونية للشخص الاعتباري –
خصائص الشخص الاعتباري – أنواع الأشخاص الاعتبارية). وحديثنا في هذا الجزء سيختصر
على الركن الأول وهو ( أطراف الحق ) حيث أنه لابد للحق من صاحب ينسب إليه والحقوق
لا تثبت إلا للأشخاص والنظام يخاطب الأشخاص فيرتب لهم الحقوق أو بفرض عليهم
الالتزامات .
وكلمة
الأشخاص نظاماً تعني أنها قد تكون طبيعية وقد تكون اعتبارية ونشرحها تفصيلاً وفق
التالي:
المقصود بالشخصية القانونية
- الشخصية
القانونية. هي الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات.
- تثبت الشخصية
القانونية لكل من:
1.
الشخص
الطبيعي
2.
الشخص
الاعتباري (المعنوي)
(I) الشخص
الطبيعي
- الشخص
الطبيعي
: يمكن القول بأن الشخص الطبيعي هو
الإنسان الذي يكون قابلاً لأن يثبت له حق أو يجب عليه التزام، والحديث عنه يفرض
علينا تفصيل التالي :
1-
بدء الشخصية الطبيعية وانقضاؤها: تبدأ الشخصية الطبيعية بولادة الإنسان حياً فإن ولد ميتاً
فلا تثبت له الشخصية .. وتنقضي الشخصية الطبيعية بزوال الحياة .. إذاً القاعدة أن
شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته ولهذه القاعدة استثناءات أهمها
.. أن الجنين إنسان تثبت له شخصية نظامية قبل ولادته، وأن المفقود لا تنقضي شخصيته
بموته الفعلي غير المعروف إلا عند صدور حكم قضائي بموته .
o - الجنين
(الحمل المستكن) قبل انفصال الجنين عن أمه فانه يعتبر جزءا منها (لا يتمتع بشخصية
قانونية مستقلة).
- مع ذلك،
يعترف للجنين ببعض الحقوق في مرحلة الحمل حفاظا على مصالحه (النسب /الإرث / الوصية
/ الوقف.
- لا يكون
اكتساب الجنين لهذه الحقوق باتا منجزا، وإنما هو معلق على شرط ولادته حيا،
واكتسابه الشخصية القانونية.
o- بعد
الولادة تبدأ الشخصية القانونية للإنسان
بالولادة، أي من الوقت الذي ينفصل فيه عن أمه ويصبح ذا وجود مستقل عنها، بشرط
بتمام ولادته حيا (يمكن إثبات الحياة باللجوء إلى جميع وسائل الإثبات، باعتبارها
واقعة مادية).
- انتهاء
الشخصية القانونية للشخص الطبيعي (الإنسان):
o- تنتهي
الشخصية القانونية للإنسان بموته:
- الموت
الحقيقي وهو الذي
يثبت على وجه اليقين، وعند الشك يلجأ فيه إلى أهل الخبرة.
- الموت الحكمي وهو الذي يثبت بحكم من القضاء في الحالات التي
لا يمكن فيها التيقن من حياة الشخص أو موته، كالمفقود.
والمفقود
هو الغائب الذي لا يعرف ما إذا كان حياً أم ميتاً فالشخص الذي يغيب عنه أهله
وموطنه ويتيقن من حياته لا يعتبر مفقوداً والشخص الذي يتأكد من وفاته لا يعتبر
مفقوداً ولو لم يتعثر على جثمانه وبذلك تثبت الشخصية النظامية أو القانونية
للمفقود حتى يحكم بموته وتيسير معظم النظم فيما يتعلق بالمفقود أن يصدر حكم بعد
مرور مدة تحددها باعتباره ميتاً ويقوم هذا الحكم مقام الموت الحقيقي وتنتهي شخصيته
الإنسانية .. وبالتالي يترتب على هذا الحكم انقضاء شخصيته ولا يكون للحكم أثر رجعي
فيعتبر المفقود ميتاً من تاريخ الحكم .. وبعد الحكم تئول أمواله إلى ورثته وتنحل
رابطة الزواج وتعتد زوجته عدة الوفاة .. وإن ظهر المفقود حياً بعد الحكم بموته فإن
شخصيته تعود إليه بأثر رجعي فتعتبر أنها لم تنقض إطلاقاً وهنا تثور بعض الصعوبات
في حالة زواج زوجته وتوزيع أمواله على ورثته .. فبالنسبة للزوجة فإنها ترجع إليه
إذا لم يكن قد تزوجها آخر ودخل بها أو كان قد تزوجها آخر ودخل بها في عدة الوفاء
أو دخل بها وهو يعلم أن المفقود حي أما في غير هذه الحالات فلا ترجع زوجة
المفقود إليه وتظل مع الزوج الآخر أما بالنسبة لأمواله فيسترجع المفقود ما بقى
منها في أيدي الورثة، أما ما هلك أو أستهلك فيضع عليه على أنه إذا كان استهلاك
الورثة للمال الموروث أو كان تصرفهم فيه سوء نية فإنهم يلتزمون بتعويضه عن قيمة
هذا المال.
خصائص
الشخصية القانونية للشخص الطبيعي:
1.
الاسم
2.
الحالة
3.
الموطن
4.
الأهلية
أولا ً: الاسم
الاسم اللفظ الذي يستخدم عادة لتحديد الإنسان وتميزه عن غيره.
أنواع الاسم:
o الاسم
الحقيقي، اسم الشخص بمفرده وله معنى واسع يراد به اسم الشخص مضافا
إليه لقبه، وتحديد انتمائه إلى أسرة معينة، ويكتسب اللقب بالنسب، يحمل اسم أبيه
ولقب أسرته،
o - اسم الشهرة، ما يطلقه
الجمهور على شخص مشتهر به بين الناس، ويختلف بداهة عن اسمه الحقيقي
o - والاسم
المستعار، هو ما يطلقه
الإنسان على نفسه رغبة في إخفاء شخصيته الحقيقية
o - الاسم
التجاري، الذي يستخدمه التاجر ليمارس تحته التجارة، ويكون مميزا
لمحله التجاري عن غيره من المحلات، ويعطي القانون لصاحب الاسم التجاري حرية التصرف
به ذلك على عكس الاسم الحقيقي الذي لا يجوز التصرف به.
ثانيا ً:
الحالة
- الحالة، هي مجموع الصفات التي تحدد
مركز الشخص من حيث كونه منتميا إلى:
-o- دولة معينة: الحالة
العامة أو السياسية هي مركز
الشخص من حيث انتسابه إلى دولة معينة وارتباطه بها، برابطة التبعية والولاء
(الجنسية الأصلية / الجنسية المكتسبة). ولتحديد جنسيته الشخص أهمية كبرى من عدة نواح أهمها :
(1) التمتع بالحقوق السياسية مثل حق
الانتخاب .
(2) تحديد المحكمة المختصة والنظام أو
القانون الواجب التطبيق بالنسبة للعلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي .
-o- أسرة معينة: الحالة
المدنية أو العائلية، هي الصفة التي تحدد مركز الشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة.
إذ إن اختلاف مركز الشخص في الأسرة يترتب عليه الاختلاف في الحقوق والالتزامات
التي تقع على كاهله. وهذه الحقوق اتفق على تسميتها بحقوق الأسرة، يقصد بها تلك
التي تنشأ من الروابط العائلية مثل رابطة الزواج والقرابة والمصاهرة. أنواع
القرابة:
-قرابة النسب
أو الدم: وهي
الصلة التي تقوم بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك، وتنقسم بدورها قسمين:
a. قرابة مباشرة القرابة المباشرة: هي التي تربط بين أفراد يجمعهم أصل
مشترك ويكون أحدهم أصلاً أو فرعاً للآخر وتحسب درجة القرابة المباشرة باعتبار كل
فرع درجة عند الصعود للأصل ولا يحسب الأصل فالابن قريب لأبيه في الدرجة الأولى
والحفيد قريب لجده في الدرجة الثانية.
b. قرابة غير
مباشرة (حواشي):
هي
التي تربط بين أفراد يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلاً أو فرعاً للآخر
فالقرابة التي تربط الأخ بأخته قرابة حواشي لأنه يجمعهما أصل مشترك هو الأب ولكن
أحدهما ليس أصلاً أو فرعاً للآخر.
- قرابة
المصاهرة:
وهي
التي تنشأ عن الزواج ونقوم بين كل من الزوجين وأقارب الزوج الآخر. وتعتبر النظم
أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر، وبذلك تكون أم
الزوج قريبة للزوجة من الدرجة الأولى وبالمثل أم الزوجة قريبة للزوج من الدرجة
الأولى.
--o-دين معين: الحالة
الدينية،
الأصل إنها لا تغير من مركز الشخص القانوني لأن حالة الشخص تحدد استنادا
إلى مركزه في الدولة والأسرة دون الأخذ بعين الاعتبار أثره الواضح في القانون.
ثالثا ً:
الموطن
- - الموطن: هو المكان
الذي يقيم فيه الشخص إقامة مستقرة ويعتبر أنه موجود فيه دائما حتى لو تغيب عنه
بصفة مؤقتة. و الغالب أن يكون لكل شخص موطن، وقد يكون للشخص الواحد أكثر من موطن.
- - الموطن
يختلف عن محل الإقامة: محل الإقامة هو المكان الذي يقيم فيه الشخص ولو
كان ذلك بصفة مؤقتة.
الأهمية القانونية للموطن:
1- يوجب القانون
المدني في العادة، أن يكون الوفاء بالالتزام الذي لا يكون محله شيئا معينا بالذات،
في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء ( الموطن العام) أو في مكان عمله
إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال (موطن الأعمال).
2- كما تنص
قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية عادة على أن " تسلم صورة
الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه أو في محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن
المختار في الأحوال التي بينها القانون".
الأساليب
القانونية في تحديد الموطن:
- التصوير الواقعي
المادي، يعتد بالمكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، فهو يربط بين
الموطن والإقامة المعتادة، ويتوصل إلى القول بنتيجتين مهتمين:
- إمكانية تعدد
الموطن للشخص الواحد عندما يقيم إقامة عادية في أكثر من مكان واحد
-إمكانية انعدام الموطن عندما لا
يكون للشخص إقامة عادية في أي مكان معين
- التصوير
الحكمي أو الاعتباري، يعتد
بالمكان الذي يوجد فيه المركز الرئيسي لأعمال الشخص ومصالحة، ويعتبر الشخص موجودا
فيه بصورة دائمة، حتى وان لم يوجد فيه فعلا في بعض الأحيان.
وقد أخذ
النظام م.ع.س، بالتصورين السابقين معاً (م. 29 من نظام الأحوال المدنية) فقرر أن
"محل إقامة الشخص المقيم في المملكة من حيث ممارسة حقوقه المدنية، ولغرض
الإخطارات والتبليغات الرسمية التي توجه إليه، هو المكان الذي يقطنه على وجه
الاعتياد، ومع هذا يعتبر محل ممارسة الشخص لعمله بصفة مستمرة محلاً لإقامته".
أنواع الموطن:
القاعدة، حرية الفرد في اختيار الموطن:
- الموطن الاختياري، لكل
شخص حرية الاختيار للمكان الذي يقيم فيه إقامته المعتادة، ومن ثم موطنه ويسمى
بالموطن الاختياري.
- الموطن المختار، هو ما
يختاره موطنا له بالنسبة لعمل معين (غالباً ما يكون ذلك مكتب المحامي بالنسبة
لدعوى معينة أو المنازعات المتعلقة بعقد معين). ولما كان الموطن المختار
استثناء من الأصل العام الذي يجعل موطن الشخص هو محل إقامته المعتادة، لذا
يجب إثباته كتابه.
الاستثناء: قد يتدخل المنظم في حالات معينة لتحديد موطن
قانوني إلزامي للفرد:
- الموطن الإلزامي (القانوني)،
قد يتدخل المشرع في حالات معينة في تحديد موطن إلزامي قانوني لبعض الأشخاص،
دون أن يكون لإرادتهم أي دخل في ذلك (و هم القاصر، والمحجوز عليه، والمفقود
والغائب). و قد جعل المنظم موطنهم هو موطن من ينوب عنهم قانونا ).
- الموطن الاعتباري، أخذ
المنظم بالنسبة للقاصر، والمحجوز عليه، والمفقود والغائب - بفكرة الموطن
الاعتباري.
رابعاً ً: الذمة المالية
- الذمة المالية، مجموع ما للشخص من
حقوق وما عليه من التزامات مالية.
- الذمة تحتوي
فقط على الحقوق والالتزامات المتعلقة بالشخص والتي تكون لها قيمة مالية، دون تلك
التي ليس لها قيمة مالية كالحقوق العامة وحقوق الأسرة. وهي من هذا المنطلق تحتوي
على عنصرين عنصر ايجابي(الحقوق) وعنصر سلبي (الالتزامات):
o - إذا طغى
الجانب السلبي للذمة على جانبها الايجابي، يكون الشخص معسرا أو مفلسا (مدين)
o - إذا رجح
الجانب الايجابي للذمة على جانبها السلبي، يكون الشخص موسرا (دائن)
-
يلاحظ أن الذمة المالية لا تقتصر فقط على الحقوق المالية
في وقت معين، بل تتضمن تلك الحقوق والالتزامات التي يمكن أن تنشأ في المستقبل.
خامساً: الأهلية:
الأهلية في اللغة هي الصلاحية وفي
الاصطلاح يقسمونها فقهاء الشريعة إلى أهلية وجوب
وأهلية أداء ولكل منهما معنى خاص .
--أهلية الوجوب: وتعني
صلاحية الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات
وهذه الأهلية تبدأ عادة منذ الميلاد ولا يتصور انعدامها
ولا ترتبط بالإدراك ولا التمييز وتكتسب الحقوق فيها عن طريق الوقائع
اللاإرادية.
--أهلية
الأداء: وتدل على صلاحية القيام بالأعمال والتصرفات
القانونية التي يترتب عليها كسب الحقوق أو التحمل الالتزامات.
وهذه الأهلية ترتبط بالإدراك والتمييز ولهذا تتدرج
إلى ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: الصبي غير المميز: وهو كل من لم يبلغ
السابعة من عمره وهذا الصبي لا يمكنه التمييز بين النافع والضار وبالتالي فليس له
أهلية أداء ويقع باطلاً كل تصرف يبرمه .
المرحلة الثانية: الصبي المميز: وهو كل من بلغ السابعة
من عمره وهو يستطيع أن يميز بين ما ينفعه وما يضره في حدود معينة .. ويقسم الفقه
التصرفات بالنسبة للصبي المميز ثلاثة أقسام:
(1)
تصرفات نافعة نفعاً محضاً مثل قبوله الهبة وتثبت له بالنسبة لها أهلية أداء كاملة
فتصبح منه هذه التصرفات .
(2)
تصرفات ضارة ضراً محضاً مثل تبرعه بماله فليس له بالنسبة لها أهلية أداء وبالتالي
تقع تصرفاته باطله .
(3)
تصرفات تدور بين النفع والضرر، مثل البيع والشراء وهو بالنسبة له أهلية أداء ناقصة
فتكون مثل هذه التصرفات قابلة للإبطال لمصلحته .
المرحلة الثالثة: البالغ العاقل الرشيد: وتبدأ هذه
المرحلة ببلوغ الشخص سن الرشد، وهي ثماني عشرة سنة هجرية في م.ع.س، (في أرجح الآراء) وإحدى وعشرون سنة
في بعض النظم العربية وعندها يكون الشخص كامل أهلية الأداء فتكون جميع تصرفاته
صحيحة.
وللأهلية عدة عوارض: وهي الجنون ..
العته .. السفه والغفلة .. على النحو التالي :
أ- الجنون: هو اختلال العقل بما يفقد الشخص
الإدراك والتمييز كلية والجنون قد يكون مطبقاً أي دائماً وقد يكون متقطعاً أي
تتخلله فترات إفاقة وتقع تصرفات المجنون باطلة .
ب-العته: هو اختلال في العقل يجعل فهم الشخص
قليلاً وكلامه مختلطاً وتمييزه فاسداً والمعتوه قد يكون مميزاً فيسمى بالمعتوه
المميز، وقد يكون غير مميز فيسمى بالمعتوه وغير المميز . وإذا كان المجنون أو
المعتوه صغيراً لم يبلغ سن الرشد وبلغها مجنوناً أو معتوها، استمرت الولاية أو
الوصايا عليه، أما إذا أصابه العارض بعد بلوغه سن الرشد جاز الطلب الحجر عليه
وتقيم المحكمة عليه قيما لإدارة أمواله .. وتأخذ تصرفات المجنون المعتوه غير
المميز حكم تصرفات الصبي غير المميز فتكون باطله .. أما المعتوه المميز فتأخذ حكم
تصرفات الصبي المميز وفق ما تقدم سلفاً .
ت- السفه
والغفلة:
السفه هو إنفاق المال في غير موضعه أي تبذير المال في غير مقتض.. أما الغفلة:
فهي عدم القدرة على التمييز بين الرابح والخاسر في المعاملات.. وتأخذ تصرفات
السفيه أو ذي الغفلة حكم تصرفات الصبي المميز فتصح إذا كانت نافعة نفعاً محضاً
وتبطل إذا كانت ضارة ضرراً محضاً وتكون قابلة للإبطال إذا كانت تدور بين النفع
والضرر .
ولإكمال كافة
الجوانب ذات العلاقة في هذا الجانب يجب أن نوضح أنواع الولاية على المال:
الولاية على المال
هي السلطة التي يقررها النظام لشخص معين في إبرام التصرفات النظامية لحساب شخص آخر
غير كامل الأهلية وهي على النحو التالي:
أ- الولاية
على مال القاصر:
إذا لم يبلغ الشخص سن الرشد سمي قاصراً، وتثبت سلطة إدارة أمواله والتصرف فيها
لولية .. والولاية على مال الصغير تثبت أساساً للأب ثم للجد الصحيح وهو الجد لأب .
وهذه الولاية تثبت بحكم الشرع أي دون حاجة إلى حكم من القاضي .. ويحدد النظام الولي
وحدود سلطته .. فحدود سلطة الأب والجد فيما يتعلق بالتصرفات النافعة محضاً
والتصرفات الضارة ضرراً محضاً ولكنها تختلف بالنسبة للتصرفات الدائرة بين النفع
والضرر .. فالتصرفات النافعة نفعاً محضاً يجوز للأب والجد مباشرتها دون حاجة إلى
إذن القاضي والتصرفات الضارة ضرراً محضاً لا يجوز لهما مباشرتها قط أما بالنسبة
للتصرفات الدائرة بين النفع والضرر فيحدد النظام سلطة كل منهما بالنسبة لها وإن
كانت سلطة الأب أوسع من سلطة الجد .
ب- الوصاية
على مال القاصر:
إذا لم يكن للقاصر أب ولا جد صحيح فإن المحكمة تعين له وصياً يقوم على رعاية
أمواله ويجوز عند الضرورة تعيين أكثر من وصي واحد .. وقد يكون هناك وصي مختار حيث
أنه يجوز للأب أن يختار قبل وفاته وصياً لولده القاصر أو للحمل المستكن ويسمى هذا
بالوصي المختار .. سلطات الوصي وتتفق سلطة الوصي مع سلطة الولي فيما يتعلق بالتصرفات
النافعة نفعاً محضاً فيجوز للوصي مباشرة هذه التصرفات لحساب القاصر دون حاجة
إلى إذن القاضي ولا يجوز أن يباشر التصرفات الضارة وبالنسبة للتصرفات الدائرة بين
النفع والضرر لا يباشر الوصي أغلبها إلا بإذن من المحكمة .. وتنتهي الوصاية إما
انتهاء طبيعيا ببلوغ القاصر سن الرشد عاقلاً ما لم يتقرر استمرار الوصاية عليه
وكما تنتهي مهمة الوصي قبل بلوغ القاصر سن الرشد بموت القاصر أو بفقد الوصي لأهليته
أو ثبوت غيبته أو موته أو بعودة الولاية للولي إذا كان للقاصر أب أو جد سلبت
ولايته .
ت- القوامة
على مال المحجور عليه:
إذا حجر على شخص لجنون أو عته أو سفه أو غفلة فإن المحكمة تقيم عليه قيماً يتولى
إدارة أمواله وتكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة
.. وسلطات القيم وواجباته هي ذات سلطات الموصي وواجباته تنتهي القوامة برفع الحجر
أو بموت المحجور عليه أو بموت القيم أو فقده للأهلية أو باستقالة أو بالعزل.
(II) الشخص
الاعتباري ( المعنوي )
- مجموعة من
الأشخاص أو الأموال الرامية إلى تحقيق غرض معين، ويمنح القانون لها الشخصية
القانونية المستقلة، و ذلك بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض.
1-
بدء الشخصية الاعتبارية وانقضاءها: يمكن القول بأن الشخصية الاعتبارية لا تثبت إلا بموافقة
النظام سواء موافقة خاصة أو موافقة عامة .. فالموافقة الخاصة تعني موافقة النظام
خاصة إذا اعترف بالشخصية الاعتبارية لجماعة معينة بالذات كأن يصدر نظام بإنشاء
مؤسسة ويقرر تمتعها بالشخصية الاعتبارية .. أما الموافقة العامة تعني موافقة
النظام على التمتع بالشخصية الاعتبارية موافقة عامة عندما يحددها النظام مقومات
معنية إذا توافرت لدى أي جماعة تثبت لها الشخصية المعنوية بمجرد توافرها دون حاجة
إلى اعتراف الموافقة الخاصة.
- نطاق الشخصية القانونية للشخص
الاعتباري:
o- تستقل الشخصية القانونية للشخص
الاعتباري عن شخصية الأشخاص المؤسسين له (فهو كيان افتراضي / حكمي).
o- لا يكتسب الشخص المعنوي الحقوق غير
المالية (كحقوق الأسرة / الحقوق السياسية).
o-لا يثبت له من الحقوق إلا ما كان
لازما لتحقيق الغرض الذي أنشا من أجله.
- سبب الحاجة
إلى فكرة الشخص الاعتباري هو القيام بالأنشطة التي لا يمكن أن يقوم بها شخص طبيعي
بمفرده:
o- الأنشطة الحكومية الهيئات و المؤسسات العامة
o- الأنشطة الاقتصادية الشركات التي تستلزم تجميع رؤوس الأموال من
عدة أشخاص
o- الأنشطة الاجتماعية الجمعيات التعاونية / الأهلية / النفع العام
/ الاتحادات الرياضية
o- الأنشطة النقابية النقابات و الاتحادات
العمالية
1.
العنصر
المادي، مجموعة من الأشخاص / الأموال.
2.
العنصر
المعنوي، استهداف تحقيق هدف مشروع
3.
العنصر
الشكلي، الاعتراف القانوني بالشخص المعنوي:
a.
الاعتراف
العام - مؤداه إن الشخصية الاعتبارية تعتبر متواجدة، إذا
توافرت في مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال الشروط التي حددها مقدما
b.
الاعتراف
الخاص – والذي بمقتضاه تمنح جماعة من الأشخاص أو مجموعة من
الأموال الشخصية الاعتبارية – فكان الفارق بين الاعتراف العام والاعتراف الخاص، هو
أن الأول يتم بمجرد أن تتوافر الشروط التي يتطلبها القانون دون أي إجراء آخر،
وتعرف هذه الطريقة باسم هذه الشخصية. وقد تبنى المشرع في منح الاعتبارية لكل
مجموعات الأموال أو الأشخاص وقرر ثبوت الشخصية القانونية لكل من الجمعيات والشركات
بمجرد أن يتم تكوينها وشهرها، أما بالنسبة للهيئات العامة فلا تكون لها شخصية
قانونية إلا بناء على اعتراف خاص بهذه الشخصية. والشخصية المعنوية، كشخصية الإنسان
تبدأ باكتمال عناصرها وتنتهي بزوال أحد هذه العناصر.
(1) الأشخاص الاعتبارية العامة الأشخاص الاعتبارية العامة
الإقليمية الأشخاص الاعتبارية المرفقية (مؤسسات
عامة، هيئات الإدارة والبلدية) (صندوق التنمية م.ع.س، الخطوط
الجوية)
(2) الأشخاص الاعتبارية الخاصة: جماعة
الأشخاص تجمعات الأموال الجمعيات الشركات التجارية المؤسساتالخاصة
الوقف السياسة المهنية والنقابات الخيرية الاقتصادية
-
أنواع الأشخاص الاعتبارية:
1.
الأشخاص
الاعتبارية العامة (أشخاص القانون العام):
a.
الدولة
b.
الأشخاص
الاعتبارية العامة الإقليمية (مؤسسات عامة / هيئات الإدارة والبلدية)
c.
الأشخاص
الاعتبارية المرفقية (صندوق التنمية م.ع.س،
/ مؤسسة النقد العربي السعودي/ مؤسسة الخطوط الجوية / مؤسسة التأمينات
الاجتماعية).
2.
الأشخاص الاعتبارية الخاصة (أشخاص القانون الخاص):
أ-مجموعات
الأشخاص: الشركات والجمعيات :
الشركات: الشركة هي شخص اعتباري ينشأ عندما
يتفق شخصان أو أكثر على القيام بمشروع مالي معين يقصد اقتسام ما ينشأ عنه من ربح
وخسارة .. والشركات إما أن تكون مدينة أو تجارية والمدنية هي التي تتكون للقيام
بأعمال مدنية كالاستغلال الزراعي وإصلاح الأراضي أما الشركات التجارية فهي التي
تتكون بقصد القيام بأعمال تجارية كالشراء بقصد إعادة البيع والنقل والإنتاج وتهدف
لتحقيق الربح . وتنقسم الشركات التجارية إلى الأنواع التالية:
1.
شركات الأشخاص
a. شركة التضامن
b. شركة التوصية
البسيطة
2.
شركات الأموال:
a. شركات
المساهمة
3.
شركات ذات طبيعة مختلطة:
a. الشركة ذات
المسئولية المحدودة.
(كل هذا فيما عدا شركة المحاصة، إذ ليست لها شخصية معنوية ولا وجود لها
بالنسبة إلى الغير، وإنما يقتصر وجودها بالنسبة إلى أطرافها فقط.)
(2)الجمعيات: الجمعية عبارة عن جماعة منظمة من
الأشخاص تتألف على وجه الاستمرار لتحقيق غرض غير مالي فهي لا تهدف إلى تحقيق ربح
وإنما تقوم لتحقيق غرض آخر من الأغراض الدينية أو العلمية أو الرياضية . ومن
أنواعها :
1.
الجمعيات التعاونية
2.
الجمعيات السياسية
3.
الجمعيات المهنية والنقابات
4.
الجمعيات الخيرية
ب- تجمعات الأموال:
1.
المؤسسات الخاصة وتنشأ بتخصيص مال معين لتحقيق غرض
مالي فهي تتفق مع الجمعية في أن الغرض منها غير مالي قد يكون غرضها إنسانياً أو
أدبياً أو علمياً.
2.
الوقف (وهو حبس عين أو مجموعة من الأعيان مملوكة لأحد الأشخاص على حكم ملك
لله تعالى، والتصدق بريعها على جهات البر).
خصائص
الشخصية القانونية للشخص الاعتباري: يمكن القول بأن الشخصية الاعتبارية
كالشخصية الطبيعية عبارة عن الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات ولكن في
نطاق أضيق من نطاق الشخصية الطبيعية وتتقيد بالغرض المقصود من وجودها . وعلى هذا
فإن مميزات الشخص الاعتباري هي الاسم والموطن والحالة والذمة والأهلية :
1.
أسم الشخص الاعتباري،
له اسم يعرف به ويميزه عن سائر الأشخاص (يتحدد اسمه في سند
إنشائه / ويتمتع اسمه بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها اسم الشخص
الطبيعي).
2. موطن الشخص
الاعتباري، له موطن مستقل عن موطن الأشخاص
المكونين له / القائمين على إدارته:
a. الشخص الاعتباري الذي يكون مركزه
الرئيسي في م.ع.س،موطنه هو المكان الذي يوجد به مركز إدارته أو أحد فروعه، وذلك
بالنسبة إلى ما يدخل في نشاط هذا الفرع.
b. الشخص الاعتباري الذي يكون مركزه
الرئيسي في الخارج ويقوم بنشاط في السعودية، المكان الذي
فيه توجد إدارته المحلية يعتبر موطنا له بالنسبة إلى النشاط.
3.
جنسية الشخص الاعتباري، له جنسية تميزه وتبين انتمائه لدولة معينة (تتحدد
بالمكان الذي يوجد فيه مركز إدارته)
4. ذمة الشخص
الاعتباري، له ذمة مالية مستقلة عن ذمم الأشخاص المكونين له.
5.
أهلية الشخص الاعتباري، له أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه / التي
يقررها القانون (و هو ما يسمى بمبدأ التخصيص: قصر الحقوق التي يتمتع بها على ما
يكون ضروريا لتحقيق الهدف الذي انشأ من أجله.)
انقضاء الشخص الاعتباري: يمكن القول بأن تنقضي الشخصية
الاعتبارية بأسباب عديدة فهي تنتهي بحلها سواء كان ذلك اختياريا باتفاق الشركاء
على ذلك أو كان إجبارياً بحكم قضائي أو قرار إداري كما تنتهي الشخصية الاعتبارية
بانقضاء الأجل المحدد لمباشرة نشاطها إذا كان هناك أجل أو باندماجها في شخصية
اعتبارية أخرى وإذا انتهت الشخصية الاعتبارية صفيت ذمتها المالية بأن تسدد ديونها
وتوزع حقوقها الباقية وفقاً لما نص عليه في عقد إنشائها وما تقصي به القواعد
النظامية والقانونية المنظمة لها .
وعلى
تتحد أسباب انقضاء الشخص الاعتباري على النحو التالي:
- أسباب انقضاء الشخص الاعتباري:
o- انتهاء الأجل الذي حدد لنشاطه (كما
يبينه سند إنشائه).
o- تحقق الغرض من إنشاء الشخص
الاعتباري / استحالة تحقق الغرض.
o- حل الشخص
الاعتباري سواء حلا إجباريا أو اختياريا.
- لكل نوع من الأشخاص المعنوية، أسباب
خاصة لانقضائه أو زواله:
o- القانون العام، يتولى تنظيم انقضاء
الأشخاص العامة
o - القانون
التجاري، ينظم أسباب انقضاء الشركات التجارية
o- القرار الإداري، هو أداة حل
الجمعيات (التعاونية / الأهلية)
المحور
الثالث: محل الحق: وينقسم محل الحق إلى قسمين إما شخصي أو عيني .
أولاً:
محل الحق الشخصي (الأعمال): يمكن
القول بأن الحق الشخصي هو علاقة بين طرفين أحدهما دائن والآخر مدين بمقتضاها يلتزم
المدين أن يقوم للدائن بعمل أو يمتنع عن عمل فمحل الحق الشخصي إذن هو عمل معين أو
امتناع عن عمل وسواء كان محل الحق إيجابياً أو سلبياً فإنه يشترط أن تتوافر فيه
الشروط الآتية :
1-
أن يكون ممكناً أي في الاستطاعة القيام به.
2-
أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين.
3-
أن يكون مشروعاً – لا يخالف النظام العام أو الآداب.
ثانياً:
محل الحق العيني ( الأشياء ): يمكن
القول بأن الشيء قد يكون مادياً أو معنوياً والأشياء المادية هي التي تصلح محلاً
للحقوق العينية أما الأشياء المعنوية فتكون محلاً للحقوق الذهنية .. ولا تصلح كل
الأشياء المادية لكي تكون محلاً للحقوق العينية فلا بد لذلك أن يكون الشيء داخلاً
في دائرة التعامل أما الخارجة عن دائرة التعامل فلا تصلح محلاً للحقوق العينية ..
والأشياء قد تخرج عن دائرة التعامل بطبيعتها وهي المشتركة بين جميع الناس أو
الشائعة التي يشترك الجميع في المنفعة بها مثل الهواء المياه في البحار والأنهار
ولكن يصح أن تكون ملاً للحق العيني مثل تعبئة الأكسجين في أنابيب وبيعها وكذلك
الأشياء قد تخرج عن دائرة التعامل بحكم النظام وهي المخصصة للمنفعة العامة
كالشوارع والمباني الحكومية والحدائق العامة .
الشيء
والمال: يمكن
القول بأن على أنه يجب التفرقة بين الشيء والمال ذلك أن المال هو الحق ذو القيمة المالية
سواء كان حقاً عينياً أو حقاً شخصياً، وأما الشيء فهو محل الحق العيني .
تقسيمات
الأشياء:
1-
الأشياء القابلة للاستهلاك وغير القابلة له:
الأشياء
القابلة للاستهلاك هي الأشياء التي لا يمكن استعمالها والاستفادة منها إلا إذا أدى
ذلك إلى استهلاكها سواء كان هذا الاستهلاك مادياً أو قانونياً والاستهلاك المادي
يؤدي إلى القضاء على مادة الشيء أو تغيير صورته والاستهلاك القانوني للشيء يكون
بالتصرف فيه .. أما الأشياء غير القابلة للاستهلاك: التي تقبل الاستعمال المتكرر
أي لا تهلك منذ أول استعمال أو استخدام لها بل يمكن أن تستخدم أكثر من مرة مع بقاء
مادتها وصورتها بدون تغيير.
2-
الأشياء المثلية والأشياء القيمية:
الأشياء
المثلية هي التي لا تتفاوت آحادها تفاوتاً يعتد به أي هي الأشياء التي لا يوجد بين
وحداتها اختلاف ذو قيمه فالأشياء المثلية هي التي تقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء
والتي تقدر عادة بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن . وأما الأشياء القيمية فهي
التي تختلف فيما بينهما اختلاف يعتد به والأشياء القيمية لا يقوم بعضها مقام بعض
في الوفاء بسب عدم تماثلها .
3-
العقارات والمنقولات :
أ-
العقار بطبيعته: يمكن
القول بأن هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف كالأرض
والمباني .
ب-
المنقول بطبيعته:
يمكن القول بأن هو كل شيء يمكن نقله من مكان دون تلفه .
ج-
العقار بالتخصيص:
يمكن القول بأن هو منقول بطبيعته رصد لخدمة عقار بطبيعته ومثال ذلك الأثاث الذي
يخصصه صاحب الفندق من أسره ومناضد ودواليب لاستثمار الفندق يعتبراً عقاراً
بالتخصيص ولو أن كل مفردات هذا الأثاث منقولات بطبيعتها .. ويترتب على ذلك خضوع
المنقول لنفس الأحكام التي يخضع لها العقار تطبيقاً لقاعدة تهيئة الفرع للأصل ..
وعلى هذا فإن بيع العقار الأصلي ورهنه والحجز عليه يشمل المنقول التابع .. وشروط
التخصيص هي أن يكون المنقول مملوكاً لمالك العقار الموضوع به و أن يكون قد رصد على
خدمة هذا العقار أو استغلاله .
د-
المنقول بحسب المآل:
يمكن القول بأن هو عقار بطبيعته تم التعامل فيه على أساس أنه سيصير منقولاً حتماً
ويشترط لاعتبار العقار منقولاً بحسب المآل أن يكون هناك تعامل بشأنه يترتب على
اعتبار العقار منقولاً بحسب المآل جميع النتائج التي تترتب على التفرقة بين العقار
والمنقول على ما سلف بيانه.
المحور
الرابع: مصادر الحق: ويشمل
العناصر التالية: التصرف القانوني و الواقعة القانونية.
1-
التصرف القانوني: يمكن القول بأن التصرف القانوني هو إرادة محضة متجهة إلى إحداث اثر قانوني سواء كان هذا
الأثر إنشاء التزام (حق شخصي) أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه، والإرادة تلعب دوراً جوهرياً هنا فهي التي
ترتب أثره المنشئ للحق
أو نقله أو تعديله
أو تغييره أو انقضائه وهي بذلك تتميز عن الواقعة القانونية التي هي عمل مادي يرتب
عليه القانون أثرا معينا. و العقد هو الصورة المثلى للتصرف القانوني.
2- الواقعة
القانونية: ويراد بها الحادثة أو العمل المادي
الذي يرتب القانون أثراً على ذات حدوثها، سواء حصلت عن قصد أم لا، كالبناء والموت. ويقابل الواقعة بهذا المعنى
التصرف القانوني الذي يعرف
بالإرادة المتجهة
إلى إحداث اثر قانوني معين.
المحور
الخامس: استعمال الحق: تبين لنا أن الحق سلطة يستأثر بها الشخص ويحميها
النظام، فهو الذي منحها وأقرها وأوجب حمايتها وشرع لها الوسائل التي تؤدي إلى هذه
الحماية.
وسيلة
حماية هذه الحقوق: تتم حماية الحق عن طريق توقيع جزاء
يقرره النظام هذا والجزاء الذي يقرره النظام لحماية الحق قد يكون جزاء جنائياً وقد
يكون جزاء مدنياً .
-
الدعوى الجنائية: يحمي
النظام الحقوق عن طريق جزاء جنائي إذا كان الحق من الحقوق العامة مثل حق الإنسان
في سلامه جسده، كذلك تحمي بعض الحقوق الخاصة عن طريق الجزاء الجنائي إذا كان
الاعتداء يهدد أمن الجماعة ومعروف أن الجرائم في التشريع الإسلامي تنقسم بحسب
جسامة العقوبة المقررة عليه ثلاثة أقسام وهي : جرائم الحدود وجرائم القصاص
وجرائم التعازير. ويلاحظ أن جرائم الحدود لا يجوز فيها العفو مطلقاً، أما جرائم
القصاص فالعفو جائز من المجني عليه أو وليه، وفي التعزيز لولي الأمر أن يعفو عن
الجريمة كما له الحق العفو عن العقوبة.
-
الدعوى المدنية: الاعتداء
على الحقوق قد يوجب توقيع جزاء مدني على المعتدي. وكل فعل ضار بالإنسان أو بماله
مضمون على فاعلة إذا لم يكن له حق فيه والضمان إما عقوبة جنائية إذا كان الفعل
الضار معاقباً عليه وإما تعويض مالي إذا لم يكن الفعل الضار معاقباً عليه وإذا كان
الفعل معاقباً عليه فهو جريمة وأما إذا لم يكن معاقباً عليه فلا يعتبر جريمة ولا
يسعى بهذا الاسم وإنما هو فعل ضار ومن ثم فإن ما يجمع بين الجريمة والفعل الضار أن
كلاًً منهما مضمون على فاعله .. وقد يكون الفعل جريمة يستحق الجاني عليها العقاب
ثم يكون الفعل في الوقت نفسه فعلاً ضاراً فيضمه الجاني للمجني عليه.
الخلاصة: أن الدعوى هي الوسيلة النظامية التي
توجه بها الشخص إلى القضاء للحصول على تقرير حقه أو حمايته فلا يجوز لمن أعتدي على
حقه أن يرد الاعتداء بنفسه والسلطة المختصة برد الاعتداء وحماية الحقوق هي السلطة
القضائية عن طريق الدعوى.
نطاق
حماية الحقوق: يكمن في استعمال الحق استعمالاً مشروعاً :
يقرر
النظام لصاحب الحق سلطة استعماله استعمالاً مشروعاً ويختلف مضمون هذه السلطة من حق
لآخر. فحق الملكية مثلاً يخول صاحبه سلطة التصرف في الشيء واستغلاله واستعماله،
بينما يخول له حق الانتفاع سلطة الاستغلال والاستعمال دون سلطة التصرف، كما يخول
الحق الشخصي صاحبه سلطة إجبار المدين على الوفاء بدينه .. وهذا كله مقيد بعدم
الضرر، وعلى ذلك فلا يجوز أن تتخذ الحقوق وسيلة إلى الإضرار بالناس بل يجب أن يكون
استعمالها مقيداً بعدم الإضرار بالجماعة أو الفرد وبأن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار
بصاحبها ضرراً فاحشاً حقه فإذا تعارض الضرران أرتكب الأخف منهما درءاً للأشد . ونستعرض
التعسف في استعمال الحق وجزاءه بإيجاز فيما يلي:
أقامت
الشريعة الإسلامية نظرية عامة في التعسف في استعمال الحق حيث ينهي الحق سبحانه
وتعالى عن التعسف في أكثر من موضوع بالنسبة لكثير من الحقوق كالطلاق والإيماء
والتقاضي وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله " لا ضرر ولا ضرار
" وهذا الحديث يعتبر مبدأ عاماً تقوم عليه نظرية التعسف .. حاصل الأحكام في
هذا الصدد أن من أستعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مخطئاً وبالتالي لا يكون
مسئولاً عما ينشأ عن استعماله لحقه من ضرر، أما من يستعمل حقه استعمالاً غير مشروع
فإنه يكون مخطئاً فإذا أصاب الغير بضرر وكان لهذا الغير أن يطالبه بالكف عن ذلك
كما يكون له أن يطالبه بتعويض ما أصابه من ضرر. ومن أهم صور التعسف في
استعمال الحق:
1- إذا كان صاحب الحق لا يقصد من
استعماله سوى الأضرار بالغير دون أن يقصد تحقيق مصلحة أو فائدة لنفسه
2- وإذا أستعمل صاحب الحق حقه لتحقيق
غرض غير مشروع
3- وإذا أستعمل الشخص حقه لتحقيق
مصلحة ولكنها كانت قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر
بسببها.
وإذا
أستعمل الشخص حقه استعمالاً غير مشروع فقد تسعف في استعماله، وكان لمن يضار من هذا
الاستعمال أن يطلب منعه وأن يطالب بتعويضه عن الضرر الذي لحقه فعلاً من جراء
التعسف، ويقع عبء إثبات التعسف في استعمال الحق على من يدعيه، وله إثبات ذلك
بكافة طرق الإثبات.