السبت، 16 مارس 2013

التنظيم الدولي وطـريـقـة حـل قـضـيـة.. برؤيتي


جمهورية كردستان الكبرى
أكـاديـميـــة الــدراســــــات الإستراتيجية والدولية
قسم القانون
http://www.albarzh.com/files.php?file=c7.jpghttp://r17.imgfast.net/users/1711/58/73/07/avatars/gallery/60254810.jpg
التنظيم الدولي وطـريـقـة حـل قـضـيـة

Academic researcher M. A. S. Bobbygory
Professor of International Economic Relations
School Strategic and International Studies


فصل الخريف 2013م 
.
المقصود بالتنظيم الدولي
التنظيم الدولي فكرة تاريخية ، تتطلب تضامن الدول على الصعيد العالمي من أجل تحقيق أهداف معينة ، كما هو الحال في التنظيم الداخلي .وحتى تكون المنظمة فاعلة يجب أن تحتوي على عدد من الدول التي تقبل إخضاع منازعاتها مع الدول الأخرى للقانون الدولي ، والتي يجب أن يضمن احترام جميع المبادئ القانونية الأساسية .
والتنظيم الدولي أرسى فكرة المنظمة الدولية .الذي ينطوي على عدد من الدول المستقلة، والذي بدأت ارهاصاته في مؤتمر فيينا عام 1815 كان هدفه حفظ السلام الأوربي بعد هزيمة
نابليون بونابرت.

*
المنظمة الدولية
هي كائن قانوني (كيان) أو وحدة قانونية تضم مجموعة من الدول ، ينشأ من خلال اتفاق دولي، و يتكون من أجهزة او فروع دائمة ، ويتمتع بارادة ذاتية مستقلة في مواجهة الدول المكونة له ، وذلك بقصد رعاية بعض المصالح المشتركة او تحقيق أهداف معينة.
والمنظمات الدولية هي مناط اهتمام قانون المنظمات الدولية او قانون التنظيم الدولي وهو احد
فروع القانون الدولي الذي ينصب كل اهتمامه بالمنظمات الدولية الحكومية
وتتميز المنظمات الدولية الحكومية بأنها تتكون من دول ذات سيادة وذلك بموجب معاهدة أو اتفاق دولي متعدد الأطراف ، وأن لها كيانا دائما ومستمرا، و إنها تملك الشخصية القانونية المستقلة بمعنى الإرادة الذاتية المستقلة عن إرادات أعضاءها انفراديا. ومن ثم تختلف المنظمة الدولية عن المؤتمر الدولي ذلك إن الأخير لا يتمتع بإرادة ذاتية منفصلة عن الدول المكونة له أو
المشتركة فيه و لاتلزم القرارات الصادرة عنه إلا الدول التي وافقت عليها خلافا للمنظمة التي تلزم الأعضاء بقراراتها القواعد القانونية التي تحكم نشأة وعمل المنظمات الدولية القانون الأساسي للمنظمة


دستور المنظمة
أولا: الطبيعة القانونية للمواثيق المنشئة للمنظمات الدولية:
تتميز المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية بطبيعة مزدوجة : فهي من ناحية تعتبر معاهدات. وهي من ناحية اخرى تتميز بطبيعتها الدستورية، فهي القانون الأعلى للمنظمة وكذلك لأعضاء المنظمة ، وهي التي تحدد هيكل المنظمة وتوزع الاختصاصات بين فروع وأجهزة المنظمة. ويترتب على القيمة الدستورية للمعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية ثلاث مباديء:-
المبدأ الأول: انه من حيث القيمة القانونية تعلو المعاهدة المنشئة لمنظمة دولية وتجبّ أو
تنسخ أية معاهدة أخرى يبرمها الدول الأعضاء في المنظمة.
المبدأ الثاني : أنه يجب على الدول الأعضاء قبول المعاهدة المنشئة للمنظمة على نحو كامل دون إبداء تحفظات.
المبدأ الثالث: أن تعديل المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية - كقاعدة عامة- يحتج به تجاه الدولة التي لم تصدق على التعديل.

ثانيا: طريقة إعداد دستور المنظمة ونفاذه:-
لما كانت المنظمة الدولية هي شخص يتم اشتقاقه ، لذا لا توجد المنظمة إلاّ من خلال معاهدة متعددة الأطراف ، هي شهادة ميلاد المنظمة ، ولهذا فلابد أن تأتي مبادرة إنشاء المنظمة من خارج المنظمة وقبل وجودها، ويكون ذلك من خلال إعداد مشروع ميثاق المنظمة عن طريق مؤتمر دولي او بواسطة منظمة دولية قائمة، أو من خلال تعديل معاهدة دولية قائمة وتتم الدعوة إلى انعقاد المؤتمر الدولي بواسطة مجموعة من الدول. وان كان يمكن لدولة بمفردها ان
تدعو إلى المؤتمر لإنشاء المنظمة.
وقد تتولى منظمة دولية موجودة بالفعل الدعوة إلى مؤتمر دولي للنظر في إنشاء منظمة دولية أخرى مثلما تولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة دعوة الدول إلى
مؤتمر دولي للنظر في إنشاء منظمة الصحة العالمية.


المصادر القانونية المشتقة للمنظمات الدولية
1 - الأعمال القانونية التي تطبق داخل المنظمة:
تملك جميع المنظمات الدولية سواء كان ذلك بشكل صريح او ضمني ، سلطة اتخاذ القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل وانتظامه داخلها بحيث لا تقتصر الأعمال القانونية التي تصدرها المنظمة وتطبق داخلها على ألوائح فقط بل قد تشمل أيضا، بعض القرارات الفردية لتشكيل أجهزة المنظمة الدولية.

2 - الاعمال القانونية التي تصدر من المنظمات الدولية وتطبق على الدول العضاء أو خارج المنظمة:
وان كانت معظم المنظمات الدولية تملك سلطة إصدار قرارات ولوائح خاصة بتنظيم الشئون الداخلية بها ، فان لها أيضا إصدار قرارات لمعالجة مسائل خارجية ذات طابع دولي والتي تدخل في مجال عمل هذه المنظمات وتشمل هذه الأعمال:-
(
أ( - اللوائح التنظيمية التي تصدرها المنظمات الدولية المتخصصة كمنظمة الصحة العالمية ، ومنظمة الطيران المدني الدولية.
(
ب( - وأيضا القرارات التي يصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطبيقا للفصل السابع من الميثاق.
(
ج)- ما تملكه جهات الاختصاص القضائي من سلطة الفصل في منازعات الدول بقرارات ملزمة لأطراف النزاع كما هو الحال ومحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوربية.
(
د( - وما يمكن الإشارة إليه من الأعمال القانونية الصادرة عن المنظمات الدولية ذات الطابع ألاتفاقي والتي يكون موضوعها الموافقة على معاهدة متعددة الأطراف.
(
هـ(- وكذلك التوصيات والإعلانات التي تصدر عن المنظمات الدولية في إطار ممارسة اختصاصاتها والتي لا تتمتع عادة بصفة الإلزام.

المصادر القانونية العامة التي تحكم العلاقات الدولية وتصلح للتطبيق على المنظمات الدولية
لما كانت المنظمات الدولية ظاهرة دولية حديثة نسبيا فانه ومع ظهور قواعد القانون الدولي التي تحكم قواعده العلاقات بين الدول والذي يجد مصدره في الأعراف والمعاهدات الدولية وفي المبادئ العامة للقانون ، فانه ولاشك لذلك يمكن القول بأن المبادئ العامة للقانون الدولي يمكن أن تعد مصدرا من مصادر قانون المنظمات الدولية

ا*لهيكل القانوني للمنظمات الدولية
أجهزة المنظمة
محددة بموجب المادة 7 من ميثاق الأمم المتحدة وهي.مجلس المن و الجمعية العامة و محكمة العدل الدولية و المجلس الاقتصادي والاجتماعي و مجلس الوصايا و الأمانة العامة. و يستوجب من المنظمة إحداث تعديلات على هده التشكيلة بما يتماشى مع العولمة والاستجابة للاتساع الموضوعي للعلاقات الدولية و تعدد وحدات المجتمع الدلي و و انحصار دور بعض الأجهزة على غرار مجلس الوصاية الذي علقت نشاطاته باستقلال أخر إقليم مشمول بالوصاية( إقليم بلاو سنة1994


*
أعضاء المنظمة
الموظفون الدوليون( الإدارة المدنية الدولية للمنظمة الدولية) وهم القائمون على تسيير أعمال المنظمة الدولية ، ولما كانت الأجهزة الإدارية الدولية لا يتجاوز عمرها المائة والعشرين عاما وتزيد ، وهو ما يطلق عليه الخدمة المدنية الدولية.
فالمفهوم الحقيقي لأمانة دولية تتبع المنظمة وليس لحكومات الدول الأعضاء وتكون مسئولة عن أعمالها أمام المنظمة كان مع ظهور منظمة عصبة الأمم في بداية القرن العشرين.
كما تلاحظ أن من بين المشاكل التي واجهت عصبة الأمم وكذلك منظمة الأمم المتحدة هي
مشكلة توزيع وظائف الامانة العامة والذي يحدث عادة ان تضغط الدول الأعضاء لكي تحصل على الحد الأعلى من حصتها في الوظائف داخل الأمانة العامة.

*
نشأة المنظمات الدولية
ترجع نشأة المنظمات الدولية إلى فكرة المؤتمر الدولي ، لأنها في حقيقة الأمر ليست إلا امتداد لهذه المؤتمرات ، بعد إعطاء عنصر الدوام لها من خلال تطورات حدثت في نطاق أمانات المؤتمرات ، خاصة ان المؤتمرات تعالج المسائل المشتركة للدول وهي تستجيب للمطالب العملية وتتخذ قراراتها بالإجماع ، لذا فهي تبحث عن اتخاذ موقف مشترك أكثر من كونها تمارس سلطة فعلية ، لأنها تحاول الحصول على مواقف متسقة بين الدول المشاركة في المؤتمر ، ولكنها لا
تفرض عليها إرادة خارجية ، لكن المنظمات الدولية حصلت على إرادة ذاتية مستقلة عن الدول الأعضاء وبسكرتارية مستقلة ، وقرارات تتخذ بالأغلبية البسيطة أو الموصوفة ، ومن خلال أجهزة مكونة من أشخاص أخرى غير ممثلي الدول وتتمثل في (الإدارة المدنية الدولية للمنظمة الدولية) أو الموظفون الدوليون، وامتلكت المنظمات سلطات ذاتية ناتجة عن تفويض حقيقي من الدول.
وغير ذلك من المكنات التي رسمت للمنظمة الدولية هيئة قوية فوق الدول .

مراحل تطور المنظمات الدولية
مرت ظاهرة المنظمات الدولية بمراحل أساسية:-
*
المرحلة الأولى:- المنظمات الدولية في الفترة من 1815 حتى 1914: وهي تلك التي تبدأ
من مؤتمر فينا عام 1814 و1815 وحتى بداية الحرب العالمية الأولى ،علما بأن التطور الفعلي للمنظمات الدائمة لم يقع حتى النصف الثاني من القرن العشرين.
المؤتمرات الأوربية
الاتحادات الدولية الخاصة
الاتحادات الدولية العامة
المواصلات بين الدول واللجان النهرية
النقل بالسكك الحديدية
البريد
الشئون الاجتماعية.
الشئون الاقتصادية.
الشئون العلمية.
*
المرحلة الثانية : وهي مرحلة مابين الحربين العالميتين.التي شهدت إنشاء عصبة الأمم
ومنظمة العمل الدولية في اتفاقية قرساي ، والمرحلة امتدت إلى إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة وتنتهي بقيام الحرب العالمية الثانية.
المرحلة الثالثة: وهي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وتبدأ من نهاية الحرب العالمية الثانية وتمتد حتى الوقت الراهن وهي التي شهدت قيام منظمة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الأخرى. وقد أعطت كل من هذه المراحل التاريخية مساهمتها في تطور ظاهرة المنظمات الدولية.

أنواع المنظمات الدولية وتصنيفها
تصنيف المنظمات الدولية من حيث العضوية.
تصنيف المنظمات الدولية من حيث الاختصاصات.
تصنيف المنظمات الدولية من حيث السلطات.
الشخصية القانونية للمنظمات الدولية
حدود الشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية.
ارتباط الشخصية بوظائف المنظمة.
احترام الاختصاص الداخلي للدول الأعضاء.









http://r17.imgfast.net/users/1711/58/73/07/avatars/gallery/60254810.jpgطـريـقـة حـل قـضـيـة

ملاحظة: يمر حل قضية عبر مراحل ثلاثة نبينها على النحو التالي
المرحلة الأولى:
أولا: تكييف القضية/ أي نوع القضية المطروحة/ مثلا تجارية أو مدنية أو أحوال شخصية......إلخ
ثانيا: وقائع القضية، وتكون حسب ترتيب أحداث القضية المعطاة -مثلا-:
الواقعة الأولى: عقد بيع بين فلان وفلان.
الواقعة الثانية: إصدار الطرف......لشيك يحمل رقم...بإسم ولفائدة الطرف......
الواقعة الثالثة: محاولة الطرف......سحب قيمة الشيك ولكنه وجده بدون رصيد.
الواقعة الرابعة: منح البنك شهادة إنعدام الرصيد للطرف.....إلخ من وقائع وأحداث القضية.
ثالثا:
الأطراف: المدعي............
المدعى عليه...........إلخ

المرحلة الثانية:
المبادىء القانونية التي تطرح وتكون حسب وقائع القضية وكذا المواد
والأسانيد القانونية المقابلة لوقائع القضية، فمثلا المادة القانونية التي
تقابل الواقعة الثالثة أعلاه هي المادة 374 من قانون العقوبات، وبالنسبة
لطريقة الشكوى فهي الإستدعاء المباشر أمام السيد وكيل الجمهورية طبقا لنص
المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المرحلة الثالثة:
تطبيق المبادىء على الوقائع، أي هل أن المبادىء القانونية مطابقة للوقائع مع التعليل...وهنا يكمن حل القضية..


اجب بنعم أولا مع التعليل

1-البطلان المطلق يتقرر بالتراضي او التقاضي
ج1- لا : لان البطلان المطلق لا يتقرر بالتقاضي ولا بالتراضي ولا يحتاج الى حكم او قرار قضائيين لتثبيته فالمحكمة تحكم به تلقائيا ويتمسك به كل ذي مصلحة " المتعاقدين والخلف العام والخاص والدائنون " لأنه كل ما بني على باطل فهو باطل

2-الغبن يقوم على أساس ومعيار مادي
ج2- نعم : لان الغبن هو عدم تعادل البدل فهو عيب في محل العقد لا الإرادة لذلك يتميز انه يكون في عقود المعاوضة انه يقوم بمعيار مادي وان العبرة بتقدير وجوده هو وقت تكوين العقد ومن تطبيقاته على سبيل المثال لا الحصر عقد بيع العقار طبقا للمادة 358 من ق .مدني جزائري

3-يكون الوعد بالتعاقد ملزما لجانبين و يسمى عقدا ابتدائيا
ج3- نعم : لان الوعد بالتعاقد عندما يكون ملزما لجانبين يسمى بالعقد الابتدائي ويكون إتمام العقد النهائي رهنا بحلول الميعاد ويشترط فيه توافره على جميع المسائل الجوهرية للعقد ولا بد ان يصب في الشكل المطلوب قانونا وحكمه وارد في التقنين المدني الجزائري المواد 71و 72 منه

4-عرف القانون الروماني الشكلية في العقود قبل الرضائية
ج4 -نعم :لان القانون الروماني عرف الشكلية في بداية الأمر بحيث كانت العقود فيها شكلية وتحيطا أوضاع وحركات معينة وإشارات وألفاظ وكتابة إما توافق الإرادتين فلا يكون عقدا ولا يولد التزاما ثم تأثر القانون الروماني بمبادئ الدين المسيحي وبالتالي بالقانون الكنسي وبمضمون الاتفاق الذي سمحت به الكنيسة

5-يجوز للنائب ان يتصرف خارج حدود النيابة التي حددها الأصيل
ج5 -لا :لان التفويض يقوم في الأصل على أساس ألا يتجاوز النائب الحدود المرسومة لنيابته فإذا ما أجاز الأصيل عمل او تصرف النائب بعد النيابة يعتبر هذا التجاوز صحيحا

6-ابرم شخص عقدا وهو معتقد انه في مرض الموت و أراد إبطاله بحكم انه خطا في الباعث
ج6 - نعم : هو غلط في الباعث وعليه ان يثبت انه كان يعتقد انه في مرض الموت وان المشتري كان يعتقد ذلك مثله أو كان يعلم او يسهل عليه ذلك كما ان تفاهة الثمن أو صوريته مع خطورة المرض قرينة على ذلك

7- لم تاخذ الشريعة الإسلامية بنظرية السبب الباعث
ج7 - لا: لان تاصيل نظرية الباعث ورد في الكثير من القواعد في الفقه الإسلامي التي هي من قبيل الأخذ بالباعث في السبب في العقد مثال ذلك القاعدة : أصل النظر في مالات الأفعال، قاعدة الذرائع وأقسامها ، عند الإمام الشاطبي قاعدة الحيل وقاعدة الأمور بمقاصدها الخ

8-الكتابة الرسمية ليست وسيلة للإثبات
ج8- لا : لان الكتابة الرسمية لرسمية ليست وسيلة للإثبات وحسب بل هي كذلك ركن من أركان إنشاء الشركات " المدنية منها والتجارية " فإذا انعدم ركن الشكلية في مثل هذه الشركات يكون عقد الشركة باطلا بلانا مطلقا.

9-نقل الملكية العقارية يتم يتم بمجرد تحرير العقد اما الموثق فقط
ج9 - لا: لان نقل الملكية العقارية لا يتم بمجرد تحرير عقد أمام الموثق بل لابد من إتمام إجراءات التسجيل بإدارة الضرائب ثم إيداع هذا العقد المتضمن الملكية العقارية بالمحافظة العقارية لإتمام إجراءات الشهر العقاري وعندما تكون وضعية العقار تدخل في منطقة ممسوحة فلا بد من إتمام إجراءات الشهر العيني وذلك باستصدار من لدن إدارة مسح الأراضي الوثائق المطلوبة في وضعية العقار محل الشهر

10-يصح السكوت للتعبير عن الإرادة
ج10 - لا: لان السكوت هو عدم ومن ثم لا وجود للإيجاب ولا القبول من مجرد السكوت وهو رأي الفقه الإسلامي " لا ينسب لساكت قول " أما التعبير الضمني فهو عمل ايجابي يستفاد منه إرادة العاقد غير انه في حالات خاصة نصت التشريعات المدنية الحالية على أن السكوت دلالة على القبول

11-الغلط وحده كاف لإبطال العقد
ج11- لا: لأنه قد يكون مجرد الغلط غير كاف لإبطال العقد كالغلط في الحساب أو في القيمة إذا لم يبلغ فيها حدا من الجسامة يدفع إلى التعاقد ولكن إذا استعملت وسائل احتيالية لإيقاع المتعاقد في غلط في الحساب وفي القيمة كان هناك تدليس يؤدي حتما إلى الإبطال

12- هل شدد المشرع المدني في عقود التبرع
ج12 - نعم : لان العبرة في المعاوضات انها تدور بين النفع والضرر أما التبرعات فهي ضارة ضررا محضا بالنسبة للشخص المتبرع وذلك في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية .

13- في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي العقد هو اتفاق إرادتين لإحداث اثر قانوني.

ج13 - نعم : لان العقد باعتباره اتفاق إرادتين لإحداث اثر قانوني سواء بإنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه وهو ما جاء في مرشد الحيران " الفقه الإسلامي " م262 " العقد عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول اخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه " ويترتب عن ذلك النتائج التالية :
-إن العقد من حيث انه يقوم على الإرادة يدخل في عموم التصرف القانوني
-العقد إرادتان متطابقتان لا إرادة منفردة
-تعريف العقد جاء تعبيرا عن النزعة الموضوعية في الفقه الإسلامي والنزعة الذاتية في الفقه اللاتيني المشتق من القانون الروماني

14-نظام الشهر العيني يقوم على اساس الشخص او الاشخاص الذين يتملكون العقار
ج14- لا : لان نظام الشهر الشخصي يقوم على أساس الشخص او الأشخاص الذي يتملك أو يتملكون العقار فبالرغم من انه أول نظام عرفه نظام الشهر العقاري وبالرغم مما له من مزايا إلا إن له عيوب جمة جعلته يفتقر للخصائص التي يتميز بها نظام الشهر العيني الذي ينطلق من وحدة العقار " وضعيته مشتملاته ، أوصافه ... الخ " لكي يحدد بعد ذلك بدقة مالك هذا العقار وإصدار الدفتر العقاري بموجب ذلك
15-الفسخ هو نتيجة اختلال احد اركان العقد او احد شروط صحته
ج15 - لا: لان فسخ العقد هو الجزاء المترتب على عدم تنفيذ احد المتعاقدين لالتزاماته العقدية وبالتالي كان العقد صحيحا . أما انعدام احد الشروط الموضوعية أو الشكلية فالعقد غير صحيح فقد يكون تارة العقد باطلا بطلانا مطلقا لانعدام احد أركان العقد وقد يكون قابلا للإبطال عندما يتعلق الأمر بنقص في الأهلية أو عيب في الإرادة فالفسخ يكون اذا في العقود الصحيحة التبادلية

16-أجاز المشرع المدني أن يكون الشيء محل العقد ممكن الوجود مستقبلا
ج16 - نعم : اشترط المشرع المدني أن يكون المحل موجودا عند إبرام العقد أو ممكن الوجود مستقبلا فالعقد صحيح في التقنين المدني أما التعامل في الأشياء المستقبلية فهو مخالف للشريعة الإسلامية لان بيع المعدوم باطل في الفقه الإسلامي لكن استثنى المشرع الوضعي بعض التصرفات حيث حرم رهن الأشياء المستقبلية رهنا رسميا أو حيازيا طبقا للمادة 886 من ت.م.ج وما يليها


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق