الخميس، 11 أكتوبر 2012

أكاديميو سورية


الجمهورية السورية
   نحن أكاديميو سورية والباحثون عن سلامة وطننا وشعبنا ، نود من يصل إلى مقاليد الحكم بطريق الأنتخاب أن يأخذ بعين الإعتبار التعديلات الواردة ضمن المربعات، إضافة إلى تعديلات الدستور لعام 2012م، لأننا نراها يلائم المجتمع السوري بكل مكوناته وأطيافه ويحقق قيم الحرية والعدالة الإجتماعية ويواكب المتغيرات العالمية في مسيرة الحضارة الإنسانية.

المقدمة:
   يعتَبرُ المجتمع السوري السلم والأمن الدوليين هدفاً أساسياً وخياراً استراتيجياً يعمل على تحقيقهما في ظل القانون الدولي وقيم الحق والعدالة.
     واستطاع المجتمع السوري بكل مكوناته وأطيافه وعبر مؤسساته ومنظماته تحقيق إنجازات أثبتت بها عمق التراكم الحضاري الذي يمثل إرادته وقدرته على مواكبة المتغيرات وتهيئة المناخ الملائم للمحافظة على دوره الانساني كقوة تاريخية فاعلة في مسيرة الحضارة الإنسانية، القائم على الانتخاب والتعددية السياسية والحزبية وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وسيادة القانون، يكون فيها المجتمع والمواطن هدفاً وغاية يُكرَّس من أجلهما كل جهد وطني، ويُعد الحفاظ على كرامتهما مؤشراً لحضارة الوطن وهيبة الدولة. 

المادة الاولى:
 الجمهورية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها.


المادة الثانية:
1- نظام الحكم في الدولة نظام جمهوري.
2- يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور، ولا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.

المادة الثالثة:
يحترم القانون جميع الأديان، ويكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام، والأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.

المادة السادسة:
يبين القانون شعار الدولة ونشيدها الوطني والعلم والأحكام الخاصة بكل منها.

المادة التاسعة:
يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده، باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضيها.

المادة السادسة عشرة:
حق الملكية الزراعية والإستثمار الزراعي مصون وفقاً للقانون.

المادة التاسعة عشرة:
 يقوم المجتمع السوري على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الإجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد.

المادة الخامسة والعشرون:
 تعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية السورية من التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية .

المادة السادسة والعشرون:
 المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة غايتها تحقيق خدمة الشعب، ويحدد القانون شروط توليها وحقوق وواجبات المكلفين بها..

المادة التاسعة والعشرون
1-  التعليم حق يكفله القانون، ويكون التعليم مجانيا و إلزامياً حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي.
2- ينظم القانون التعليم بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية.
3- ينظم القانون الإشراف على مؤسسات التعليم الخاص والحالات التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات والمعاهد الحكومية..

المادة السادسة والأربعون:
1-ينظم القانون الخدمة العسكرية
-2الدفاع عن سلامة الوطن وصيانة أسرار الدولة واجب مقدس على كل مواطن.

المادة الثامنة والأربعون:
 ينظم القانون الجنسية السورية. 
.
المادة السادسة والخمسون:
 ولاية مجلس الشعب ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.
.
المادة الستون: 
يحدد بقانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشعب وعددهم والشروط الواجب توافرها في المرشحين.
.
المادة الرابعة والثمانون
يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يأتي:
1-  أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره.
2- أن يكون متمتعاً بالجنسية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية السورية بالولادة.
3-  أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
4-  أن يكون حاصلا على شهادة دكتورا أو درجة الإجازة العالية (الماجستير).
.
المادة الثامنة والثمانون:
 يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية.
.
المادة الرابعة بعد المئة:
 يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية، ويقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية السورية.
.
المادة السادسة والعشرون بعد المئة:
لا يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب.
.
المادة الثلاثون بعد المئة :
 تتكون الجمهورية السورية من وحدات إدارية، ويبين القانون عددها وحدودها واختصاصاتها ومدى تمتعها بالشخصية الاعتبارية واستقلالها المالي والإداري.
.
المادة الحادية والثلاثون بعد المئة
1
- يرتكز تنظيم وحدات الإدارة المحلية على تطبيق مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات، ويبين القانون علاقة هذه الوحدات بالسلطة المركزية واختصاصاتها وإيراداتها المالية والرقابة على أعمالها، كما يُبين طريقة انتخاب رؤسائها، وكذلك اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها.
 -2
يكون لوحدات الإدارة المحلية مجالس مُنتخبة انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً.
.
المادة الثانية والثلاثون بعد المئة :
 السلطة القضائية مستقلة وفقا للقانون.
.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة
  -1
يُبين القانون طريقة تشكيل مجلس القضاء الأعلى واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
 -2
يكفل مجلس القضاء الأعلى توفير الضمانات اللازمة لحماية استقلال القضاء
.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة :
 -1
تصدر الأحكام القضائية باسم الشعب السوري.
 -2
الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها جريمة يُعاقب مرتكبها وفق أحكام القانون
.
المادة الثامنة والأربعون بعد المئة :
 يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.
.

المادة الثانية والخمسون بعد المئة:
لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى، إضافة للجنسية السورية، أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أوعضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا.
.
المادة الثالثة والخمسون بعد المئة :
يجوز تعديل الدستور بما يلائم مصلحة الشعب السوري.
.
المادة الرابعة والخمسون بعد المئة :
 تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تُعدل بما يتوافق مع أحكامه.
.
المادة الخامسة والخمسون بعد المئة:
تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء حمس سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية، وليس له حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية ولا تسري عليه أحكام المادة / 88 / من هذا الدستور اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة.

ممثل تجمع أكاديمي سوريا / الأستاذ: محمد.ع. شيخموس          
مدرسة الدراسات الاستراتيجية والدولية


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق