الاثنين، 9 ديسمبر 2013

حقيقة الكمبيالة الإلكترونية


كردستان تحييكم

حقيقة الكمبيالة الإلكترونية


18 .10. 2011
الكمبيالة الإلكترونية
مقدمة :
  يعتبر القانون التجاري من أكثر فروع القانون تأثراً بالمعلوماتية و مثال على ذلك عقود التجارة الإلكترونية وهي تجارة تتم عن طريق الإنترنت و ليس لها حدود أي يتم فيها تبادل النقود عن طريق الأجهزة الإلكترونية و كذلك فقد أثرت المعلوماتية على الأعمال التجارية التي انقسمت إلى أعمال تجارية إلكترونية و أعمال مصرفية إلكترونية .
   و قد أدى هذا التطور إلى وجود ما يعرف بالإنترنت internet كنتيجة لتزاوج الشبكات مع بعضها البعض و قد أثمر ذلك عن ظهور لغة مشتركة بين معظم بلدان العالم هي لغة المعلوماتية التي قضت على الحدود الأساسية و الجغرافية بين الدول و من المتفق عليه أن ثورة المعلوماتية فاقت العديد من الثورات التي كانت موجودة من قبل بحيث أنها بدأت تتدخل في معظم المجالات مما أدى إلى حصول تغييرات في أساليب العمل و ظهور تيار رئيسي يسمى ( العولمة ).
و كذلك تعتبر المصارف من أهم الأنظمة التي ظهرت فيها المعلوماتية فقد تأثرت آليات العمل المصرفي بهذه المعلوماتية وكذلك الخدمات البنكية التي نشأت منذ( 7 سنوات) تأثرت بالمعلوماتية. فقد أصبح للبنوك مواقع على الانترنيت بحيث يستطيع البنك إعطاء أوامره بسحب أو تحويل أية مبالغ بواسطة الانترنيت. إن الأوراق التجارية هي الشيك الكمبيالة والسند ألإذني، وتعتبر الكمبيالة والسند ألإذني من أهم الأوراق التجارية .
 و من أهم السمات الأساسية التي تميز الإنسان أنه دائم البحث عن الأساليب و الوسائل التي تمكنه من تطوير وتحسين معاملاته التجارية بأقل وقت و أدنى تكلفة. ففي منتصف القرن العشرين تفجرت ثورة المعلوماتية informatique و التي يقصد بها المعالجة الكلية للمعلومات .
- مثال في عام 1973 لم يكن هناك سوى الكمبيالة العادية و لكن ترتب على ذلك أن أصبح تداول الأوراق التجارية كثير جداً في المعاملات اليدوية. وطبقاً لدراسة أجريت عام 1976 ثبت أن الأعمال الواردة على الوراق التجارية تستغرق حوالي 15% من الجهد البشري داخل المصارف كما أن عدد الكمبيالات الصادرة سنوياً في فرنسا يقدر بعدة ملايين فمثلاً بلغ عدد الكمبيالات الصادرة عام 1980 في فرنسا 25 مليون كمبيالة. وقد ترتب على وجود هذا الكم الهائل من الكمبيالات ومن الجهد البشري أننا أصبحنا نعيش عصر طغيان الورقة الذي لا يخلو من المساوئ. و لذلك بدأ البحث عن أداة ائتمان جديدة تحل محل الكمبيالة التقليدية سواء من حيث التكلفة الباهظة أو من حيث الجهد البشري. فجاءت الجمعية المهنية للمصارف ووجدت أن البديل عن الكمبيالة التقليدية هو الكمبيالة المقترنة بكشف مستخدمة بذلك والمعلوماتية أي المعالجة الآلية في تنظيمها، فهذه الكمبيالة الجديدة لها نفس وظيفة الكمبيالة التقليدية من حيث كونها أداة ائتمان و في ذات الوقت فإن كلفتها أقل وأطلق على هذه الكمبيالة الجديدة مصطلح la lettre d’echange releve أي الكمبيالة المقترنة بكشف و قد تم التصديق عليها سنة 1973. و تنقسم الكمبيالة المقترنة بكشف إلى نوعين:
1-  كمبيالة ورقية مقترنة بكشف.
2-  كمبيالة ممغنطة مقترنة بكشف: هي الكمبيالة الإلكترونية و قد ثار التساؤل بخصوص ما إذا كانت هذه الكمبيالة كمبيالة بكل معنى الكلمة هناك ثمة إرادة للتزاوج بين الكمبيالة الورقية التقليدية و بين السندات ذات الطبيعة المعلوماتية أي الشرائط الممغنطة حيث يمكن استيفاء قيمة هذه الكمبيالة بين البنوك دون أن تكون هناك تكاليف باهظة و جهد بشري كبير .
س سؤال – هل يمكن تطبيق قانون الصرف بكافة قواعده على الكمبيالة المقترنة بكشف ؟
ج جواب– إن المشكلة هي أن قانون الصرف يقوم على فكرة جوهرية هي فكرة الشكلية أي وجود دعامة ورقية تحمل عدد من البيانات الإلزامية التي نص القانون حيث تعتبر قواعد الشكلية الصرفية من النظام العام. هذه الدعامة ليست أداة للالتزام الصرفي فحسب وإنما هي عنصر جوهري من عناصر الكمبيالة فلا يمكن القول بوجود الكمبيالة ما لم تكن بصدد دعامة ورقية حيث يجب أن يتم التوقيع على هذه الدعامة وكذلك التظهير والضمان الاحتياطي يجب أن تتضمنه هذه الكمبيالة الورقية. لذلك ثار التساؤل عن إمكانية استبدال هذه الورقة بدعامة أخرى تحمل ذات البيانات الإلزامية. و كذلك فإن التوقيع على الكمبيالة التقليدية يترتب عليه نشأة الالتزام الصرفي و وجود الحق الصرفي الذي يندمج بالكمبيالة .
فهل يمكن القول بأن التوقيع الإلكتروني على الكمبيالة الإلكترونية سترتب عليه نشأة التزام صرفي . و بالرجوع إلى الإحصائيات التي تراوح موضوعها حول عدد الكمبيالات المقترنة بكشف مقارنة مع الكمبيالة العادية نجد ما يلي :
-       ففي عام 1991 بلغ عدد الكمبيالات المقترنة بكشف 88% بينما بلغ عدد الكمبيالات العادية 12% عام 1992 لذات عدد الكمبيالات المتداولة إلكترونية أي الكمبيالات المقترنة بكشف مفصل إلى 96% .
-       و في سنة 1989 أجريت إحصائية لمعرفة عدد الكمبيالات التقليدية المستخدمة في غرفة المقاطعة الفرنسية و قد جاءت نتيجتها على الشكل التالي :
-       وقي سنة 1985 بلغ عددها 83 مليون كمبيالة .
-       وقي سنة 1986 بلغ عددها 78 مليون كمبيالة .
-       وقي سنة 1987 بلغ عددها 69 مليون كمبيالة .
وفي المقابل ازداد عدد الكمبيالات المقترنة بكشف المستخدمة في غرفة المقاطعة على النحو التالي:
-       وقي سنة 1977 بلغ عددها 5.7 مليون كمبيالة .
-       وقي سنة 1978 بلغ عددها 11 مليون كمبيالة .
-       وقي سنة 1981بلغ عددها 18 مليون كمبيالة .
-       وقي سنة 1987بلغ عددها 60 مليون كمبيالة .
و يتضح لنا من خلال هذه الإحصائية أن عدد الكمبيالات التقليدية المتداولة يتناقص مع ازدياد عدد الكمبيالات المقترنة بكشف التي أصبحت هي القاعدة في فرنسا ، و لكن ذلك لا يعني أنه لم يعد بالإمكان التعامل بالكمبيالة التقليدية .
و إنما يجب على الساحب أو المسحوب عليه في هذه الحالة الإنفاق على ذلك و تدوين عبارة ((كمبيالة متداولة)) فسلوك الطريق ألمعلوماتي لا يعني أبدا هجرة الطريق التقليدي الذي يتم اللجوء إليه في حالة وجود فائدة لأطراف العلاقة .
و إذا كنا نتحدث عن الكمبيالة المقترنة بكشف فيجب معرفة ما هو نظامها القانوني و الآثار المترتبة عليها و كما سبق و ذكرنا تنقسم الكمبيالة المقترنة بكشف إلى كمبيالة ورقية مقترنة بكشف (الجزء الأول ) و كمبيالة ممغنطة مقترنة بكشف ( الجزء الثاني ) .
الجزء الأول : الكمبيالة الورقية لمقترنة بكشف .
تعريف الكمبيالة: هي صك مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية حددها القانون، و تتضمن أمراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص ثالث هو المستفيد.
 و في هذا الجزء سنتناول بنيتها. إنشاء الكمبيالة . تداول الكمبيالة. الوفاء بالكمبيالة. الامتناع عن الوفاء بها و الرجوع الصرفي .
إنشـــــاء الكمبيالة: يعتبر التوقيع على الكمبيالة أو تحريرها بواسطة الساحب تصرف قانوني إداري هذا التوقيع و إن كان يعتبر وسيلة لتنفيذ الالتزام الأصلي الناتج عن علاقة قانونية مثبته بين الموقع و بين من صدر التوقيع لصالحه. إلا أن وضع هذا التوقيع على الكمبيالة يؤدي إلى نشأة التزام جديد على عاتق الموقع يسمى الالتزام الصرفي الذي ينصب على مبلغ محدد من النقود مستحق الأداء بعد أجل معين، و طالما أن هذا الالتزام الصرفي هو التزام إرادي فإنه لابد و أن تتوافر الشروط الموضوعية لصحة الالتزامات الإرادية وهي الأهلية و الرضاء و المحل و السبب (قسم أول) و طالما أن الكمبيالة هي ورقة شكلية فيجب أن تتوافر فيها الشروط الشكلية التي نص عليها القانون (قسم ثاني).
القسم الأول:
-       الشروط الموضوعية لصحة الإلزام الصرفي .
-       الفقرة الأولى: أهلية الالتزام بالكمبيالة :
الشروط الموضوعية لصحة الإلزام الصرفي: طالما أن الكمبيالة هي ورقة تجارية مطلقة فإن التوقيع على الكمبيالة من قبل أي شخص يعد عملاً تجارياً و لذلك يشترط فيمن يضع توقيعه على الكمبيالة أن يكون أهلاً لمباشرة الأعمال التجارية. و يكتسب الشخص الأهلية التجارية بمجرد بلوغه سن الحدث متمتعاً بقواه العقلية أي لم يطرأ عليه أي عارض من عوارض الأهلية (جنون، عته، شفه و غفلة) كذلك تكون للقاصر أهلية الاتجار إذا كان مأذوناً له بذلك و من ثم يعتبر توقيعه على الكمبيالة صحيحاً ما دام سببه متعلق بالتجارة المأذون له بمباشرتها. أما القاصر غير المأذون له بالاتجار و كذلك المحجور عليه لسفه أو لغفلة فيعتبر توقيع أياً منهم على الكمبيالة باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحته حيث يجوز له أن يحتج ببطلان التزامه لنقص أهليته في مواجهة الحامل حتى و لو كان هذا الأخير حسن النية .
أما عديم الأهلية كالصبي غير المميز و المجنون و المعتوه فيعتبر توقيعه على الكمبيالة باطلاً بطلاناً مطلقاً، و لكن خرج المشرع على القواعد العامة في البطلان المطلق والتي تقضي يجوز التمسك به من جانب كل ذي مصلحة، و قصر الحق في التمسك ببطلان التوقيع لعديم الأهلية فقط دون غيره من بقية الموقعين ( مبدأ استقلال التوقيعات) .
الفقرة الثانية : الرضا : يشترط لصحة الالتزام الصرفي الواقع على عاتق الساحب أن يكون مستنداً إلى رضا موجود و صحيح فإذا غاب هذا الرضا كما للمزور توقيعه كان التزامه في هذه الحالة باطلاً لانعدام إرادته فيستطيع أن يدفع بانعدام التزامه في مواجهة الحامل حتى و لو كان حسن النية. و يجب أن يكون هذا الرضا صحيح غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة (غلط، إكراه، أو تدليس) فإذا كان هذا الرضا معيب يصبح التزامه الناشئ عن هذا التوقيع قابلاً للإبطال غير أن الدفع بالبطلان لا يجوز التمسك به إلا في مواجهة المستفيد الأول بالنسبة للساحب أو الدائن المباشر لأي موقع ( مبدأ تظهير الدفوع ) .
الفقرة الثالثة : المحل و السبب : إن محل الإلتزام الصرفي هو دائماً مبلغ من النقود و يشترط في هذا المحل أن يكون ممكناً و مشروعاً و يجب أن يكون مبلغ الكمبيالة محدداً على وجه الدقة غير معلق على شرط أو مقترن بأجل غير محدود .
و يجب أن يكون سبب الالتزام الصرفي مشروعاً و سبب الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع عن الكمبيالة إنما يكمن في العلاقة القانونية الأصلية بين الساحب و المستفيد أو بين المظهر و المظهر إليه و التي من أجلها حرر الساحب الكمبيالة لمصلحة المستفيد أو وقعها المظهر إليه فإذا انعدم سبب الالتزام الصرفي أو كان مخالفاً للنظام العام و الآداب عد الالتزام ذاته باطلاً .
إن بطلان التزام الموقع الصرفي لانعدام أو لعدم مشروعية سببه لا يحتج به إلا في مواجهة دائنة المباشر ( مبدأ تظهير الدفوع ) . هذه الشروط الموضوعية المطلوبة لصحة الالتزام الصرفي في الكمبيالة التقليدية تنطبق حرفياً في الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف .
القسم الثاني
الشروط الشكلية لصحة الكمبيالة: يتمثل الشكل القانوني للكمبيالة في دعامة ورقية مكتوبة تتضمن عدداً من البيانات التي حددها القانون و يشترط أن تكون هذه الدعامة كافية بذاتها مستقلة بنفسها على النحو الذي يكفي معه مجرد الاطلاع على البيانات الإلزامية التي تحملها للوقوف على معالم الالتزام الصرفي الثابت فيها من حيث مضمونة .
و قد نص المشرع على عدد من البيانات الإلزامية التي يشترط أن تتضمنها الكمبيالة التقليدية هذه البيانات هي ذاتها المطلوب توافرها في الكمبيالة المقترنة بكشف مع بعض الاختلافات البسيطة .
الفقرة الأولى : البيانات الإلزامية :
1- كلمة سفتجة أو سند سحب: و ذلك لتعيين ماهية الصك صراحة و لفت انتباه الموقعين عليه إلى أهمية الالتزام الصرفي الناشئ عن توقيعهم و يجب أن ترد هذه الكلمة في صلب الورقة .
2 – الأمر الصريح بالدفع : لأن العلاقة بين الساحب و المسحوب عليه ليست علاقة موكل بوكيل يلتزم فيها الثاني بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الأول . و إنما يتلقى المسحوب عليه من الساحب أمرا بالدفع استناداً إلى وجود مقابل الوفاء لديه .
3 – مبلغ الكمبيالة: و هو عبارة عن مبلغ من النقود يفترض أن يكون محدداً في الكمبيالة بدقة و بشكل نهائي لا يدع محلاً لأي منازعة .
4 – اسم المسحوب عليه: فالكمبيالة تتضمن أمراً من الساحب موجهاً إلى شخص معين هو المسحوب عليه بدفع مبلغ معين النقود للمستفيد .
5 – تاريخ الاستحقاق: فيما يتعلق بالكمبيالة التقليدية فقد حددت أربعة طرق لتعيين ميعاد الاستحقاق و هي :
أ‌-      أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع .
ب‌-أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع .
ت‌- أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها .
ث‌-أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع في تاريخ محدد يعينه الساحب بشرط أن يكون هذا التاريخ واضح في الكمبيالة أما فيما يتعلق بالكمبيالة المقترنة بكشف فقد استبعد المشرع طريقين من الطرق السابقة وهي: أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع أو أن تكون مستحقة الدفع بعد مدة من تاريخ إصدارها ، و حصر تحدد ميعاد الاستحقاق فيها بطريقين فقط وهي :
 أن تكون الكمبيالة مستحقة و حتى في هذه الحالة التي تكون فيها الكمبيالة مستحقة الدفع في تاريخ معين، لم يترك المشرع للساحب حرية اختيار هذا التاريخ و إنما حصره في أيام معينة من الشهر و هي في اليوم الخامس، العاشر، الخامس عشر، العشرين، الخامس و العشرين و اليوم الأخير من أيام الشهر و العلة في ذلك لتسهيل المعالجة الإلكترونية و لتوفير النفقات حيث يعمد البنك إلى تجميع هذه الكمبيالات على شريط ممغنط واحد لإرسالها إلى غرفة المقاصة .
6 – مكان الوفاء : حيث تجري العادة على أن مكان الوفاء هو موطن المسحوب عليه .
7 – اسم المستفيد : هذا البيان لا يجوز الاستغناء عنه بأي بيان آخر بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون اسم المستفيد واضحاً .
8 – تاريخ و مكان إنشاء الكمبيالة: فتاريخ السحب يسمح بالتحقق مما إذا كان الساحب عند إنشاء الكمبيالة أهلاً لسحبها من عدمه، كما يسمح بحساب المواعيد التي يجب على الحامل أن يقدم الكمبيالة للقبول أو الوفاء خلالها، يسمح كذلك هذا التاريخ بمعرفة ما إذا كان الكمبيالة قد سحبت في فترة الزمنية أم قبلها إذا تعرض الساحب لشهر إفلاسه أما مكان الإنشاء فتظهر أهميته في مجال العلاقات الدولية على اعتبار أن مكان الإصدار هو الذي يحدد القانون الواجب التطبيق على العلاقات الصرفية الناشئة عن الكمبيالة .
9 – توقيع الساحب : الذي يجسد من الناحية العملية الالتزام الصرفي بدفع قيمة الكمبيالة ، إضافة إلى البيانات الإلزامية السابقة فقد أضاف بيانين ينبغي إدراجهما في الكمبيالة المقترنة بكشف و اعتبرهما بيانات إلزاميان و جوهريان و هما :
10 – بيان الرجوع بدون نفقة : و معناه أن الحامل الذي يريد مباشرة الرجوع الصرفي معفى من تحرير الاحتجاج أي البروتستو لإثبات أن المسحوب عليه ممتنع عن الوفاء بقيمة الكمبيالة . فهذا الاحتجاج أي البروتستو بسبب فضحية للشخص الذي حرر في مواجهته و قد تؤدي إلى شهر إفلاسه .
في الكمبيالة التقليدية : إذا كان الساحب هو الذي وضع بيان لرجوع بدون نفقة ، يجوز للحامل الاحتجاج به على الكافة ، إما إذا كان أحد المظهرين هو الذي وضع من البيان يعفى الحامل من تحرير البروتستو في مواجهة من وضع هذا البيان فقط و ذلك تطبيقاً لمبدأ استقلال التوقيعات .
11 – محل الوفاء المختار : هذا البيان يعتبر أحد المحاور الأساسية للكمبيالة المقترنة بكشف و هذا البيان يضعه الساحب أو المسحوب عليه عند القبول . و عادة ما يكون محل الوفاء المختار هو بنك المسحوب عليه و ذلك بالاتفاق بين الساحب و المسحوب عليه.
مما سبق يتضح لنا أن الشكلية الصرفية في الكمبيالة المقترنة بكشف تختلف عن الشكلية الصرفية في الكمبيالة العادية .
س – هل تطلب المشرع شكلية مادية في الكمبيالة المقترنة بكشف ؟
ج – في الكمبيالة التقليدية لم يتطلب المشرع سوى وجود الدعامة الورقية أما في الكمبيالة المقترنة بكشف فقد يطلب المشرع أمران :
1- أن تتم كتابة الكمبيالة بواسطة الآلة الكاتبة أو الكمبيوتر و بأحرف واضحة و بالتالي تستبعد الكتابة اليدوية .
2- أن تصدر الكمبيالة بشكل نموذج مطبوع تحدد فيه أماكن للبيانات الإلزامية، هذا النموذج يحتوي على 19 خانة يرمز لكل واحدة منها برمز معين .
الفقرة الثانية : جزاء عدم احترام الشكلية لصحة الكمبيالة صوراً ثلاث : الترك ، الصورية ، التحريف
أولا - الترك : نص المشرع على بطلان الكمبيالة في حال تخلف أحد البيانات الإلزامية فيها، وهذا البطلان متعلق بالنظام العام، إلا أنه استثنى ثلاث بيانات لا يؤثر تخلفها على صحة الكمبيالة وهي:
1- إذا لم يبين في الكمبيالة تاريخ الاستحقاق اعتبرت الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع .
2- إذا لم يذكر بيان محل الدفع اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه محلاً للدفع و لإقامته في نفس الوقت .
3- إذا حلت الكمبيالة من بيان مكان الإنشاء ، فإنها تعد صادرة في المحل المذكور بجانب اسم المستفيد .
فإذا خلت الكمبيالة من أحد البيانات الإلزامية ما عدا تلك التي سد المشرع غيابها ببيانات بديلة فإنها تبطل ككمبيالة . إلا أن ذلك لا يفقدها كل قيمة قانونية فالأمر يتوقف على طبيعة البيان الناقص ذاته .
إذا كان البيان الناقص هو مبلغ الكمبيالة فإن الورقة تتجرد من كل أثر قانوني و لا تصلح حتى لاعتبارها سند عادي لإثبات مديونية . لأن المبلغ الواجب دفعه هو محل الالتزام سواء كان صرفياً أو عادياً . و كذلك الحال إذا تخلف توقيع الساحب إلا أنه إذا كانت هذه الورقة صادرة من الساحب فإنها قد تصبح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة .
إما إذا تخلف أحد البيانات الأخرى فقد تتحول هذه الكمبيالة إلى سند إذني أو عادي على حسب الأحوال و تكون العبرة حينئذ بالبيانات التي تجتمع فيها و كذلك بنية أطرافها .
ثانياً – الصوريــة: و تفترض أن كل البيانات الإلزامية قد اجتمعت إلا أن أحدها أو بعضها ذكر على خلاف الحقيقة و يختلف أثر الصورية بحسب القصد منها و ذلك على الوجه الآتي :
1-  إذا كان القصد منها إخفاء تخلف بيان أو أكثر من البيانات الإلزامية ، فإن الورقة تبطل ككمبيالة و تتحول إلى سند إذني أو عادي ، كما إذا كان الحامل حسن النية فله أن يتمسك بظاهر الورقة و اكتمال البيانات الإلزامية اللازمة لصحتها ككمبيالة .
2-  إما إذا لم يكن هذا هو القصد من الصورية ، فلن يكون لها تأثير على صحة الكمبيالة حيث تكون مستوفية لشروط صحتها في الظاهر و الحقيقة معاً . و أكثر البيانات الإلزامية عرضة للصورية هي اسم الموقع أو تاريخ الإنشاء .
- فإذا وردت الصورية على اسم الساحب كما لو وقعت باسم شخص آخر أو باسم شخص وهمي يترتب على ذلك بطلب الالتزام الصرفي بالنسبة لمن وضع ذلك توقيعه على الكمبيالة كساحب دون موافقته لانعدام إرادته ، مع بقاء الالتزامات الصرفية للموقعين اللاحقين صحيحة طبقاً لمبدأ استقلال التوقيعات .
- أما إذا وردت الصورية على اسم المسحوب عليه كما إذا سحبت على شخص وهمي ، تبطل الورقة ككمبيالة و يمكن اعتبارها سنداً إذنياً حيث لا يشترط فيه وجود المسحوب عليه أما إذا وردت الصورية على صفة للساحب أو للمسحوب عليه كما لو ذكر أنه تاجر ، فلن يكون لهذه الصورية أي أثر و يبقى الموقع على الكمبيالة ملتزماً صرفياً في مواجهة الحامل حسن النية .
- أما إذا وردت الصورية على تاريخ الإنشاء كما لو تم تقديم تاريخ الإنشاء أو تأخيره فالقاعدة العامة أن هذه الصورية ليس لها أي تأثير على صحة الكمبيالة و يجوز للحامل أن يتمسك بظاهر الورقة في هذه الحالة و لكن إذا كان القصد من الصورية إخفاء نقص أهلية الساحب ، يترتب على ذلك بطلان التزامه الصرفي و جاز له الاحتجاج بهذا البطلان في مواجهة الحامل حسن النية و يجوز للحامل حسن النية أن يتمسك بالصورية إذا علم بها فيما بعد طالما أن له مصلحة في ذلك .
ثالثاً - التحريف : و يعني كل تغير مادي للنص الأصلي للكمبيالة بالإضافة إلى البيانات اللاحقة التي تضاف على الكمبيالة و الغالب أن يقع التحريف في مبلغ الكمبيالة و في ميعاد الاستحقاق و من زاوية قانون الصرف فأثر التحريف يعتمد على اللحظة التي يضع فيها الموقع توقيعه على الكمبيالة فالمبدأ أن الموقعين اللاحقين للتحريف يلتزمون صرفياً بحسب النص المحرف أي بالبيان بعد تحريفه أما الموقعون السابقون على التحريف فهم ملتزمون بمقتضى النص الأصلي .
س – هل يترتب على تخلف بيان الرجوع دون نفقة و بيان محل الوفاء المختار بطلان الكمبيالة المقترنة بكشف ؟
ج – كلا لا يترتب على تخلف أحد هذين البيانين بطلان الكمبيالة المقترنة بكشف كل ما في الأمر أنها ستعتبر كمبيالة عادية لا يمكن تداولها عن طريق المعلوماتية .
إذا نشأت الكمبيالة صحيحة من الأصل يجب على الحامل تسليمها إلى بنكه ، و لكن جرت العادة على أن تصدر الكمبيالة المقرنة بكشف لأمر بنك الساحب و هنا يجب التأكد حول صفة بنك الساحب في تلقيه للكمبيالة : هل يتلقاها على سبيل الخصم أم على سبيل التحصيل ؟ فإذا كان بنك الساحب قد تسلم الكمبيالة على سبيل الخصم ، فنحن نتحدث عن تسليم ناقل للملكية و بالتالي أصبح هذا البنك هو الحامل الشرعي للكمبيالة و اكتسب ملكية مقابل الوفاء .
أما إذا كان هذا البنك قد تسلم الكمبيالة على سبيل التحصيل ، فلا يكون البنك في هذه الحالة مخولاً إلا بتحصيل قيمتها فقط .
إذا: يختلف مركز البنك في الحالة التي يكون فيها خاصماً للكمبيالة عن الحالة التي يقوم بتحصيل قيمة هذه الكمبيالة .
و من المفترض أن تحمل الكمبيالة المقترنة بكشف ما يدل على أنها مسلمة للبنك على سبيل الخصم أو على سبيل التحصيل إلا أن العادة جرت على تسليم البنك بعض الأوراق و المستندات التي تبين ما إذا كانت إرادة الأطراف قد اتجهت إلى تسليم البنك الكمبيالة على سبيل الخصم أو على سبيل التحصيل بالإضافة إلى تسليمه للكمبيالة المقترنة بكشف .
أما إذا سكتت إرادة الأطراف عن تحديد الغاية من تسليم الكمبيالة المقترنة بكشف للبنك ، ففي هذه الحالة ستعتبر الكمبيالة مسلمة على سبيل الخصم و بعد تسلم البنك للكمبيالة يعمد إلى قيد قيمتها في الجانب الدائن للعميل ، فإذا حل ميعاد الاستحقاق و امتنع المسحوب عليه عن الوفاء يقوم البنك بوضع قيد عكسي أي بقيد قيمة الكمبيالة في الجانب المدين للعميل و بالتالي لن تثور أية مشكلة . و لكن المشكلة ستثور في الحالة التي يتسلم فيها البنك الكمبيالة على سبيل التحصيل لذلك تحاول البنوك أن تتفادى قيد قيمة الكمبيالة في الجانب الدائن حتى لا يؤدي ذلك إلى القول بأن الكمبيالة قد سلمت للبنك على سبيل الخصم .
تـداول الكمبيالة: من خصائص الكمبيالة قابليتها للتداول بالطرق التجارية فالكمبيالة إلى جانب كونها أداة ائتمان هي أداة وفاء، و هي تحمل تاريخ استحقاق يختلف عن تاريخ الإنشاء و عادة ما يتراوح الأجل الذي يفصل بين تاريخ الإنشاء و تاريخ الاستحقاق بين 3 و 10 أشهر .
وإذا تضمنت الكمبيالة ما يعوق تداولها لا تعد ورقة تجارية وهذا ما نص عليه المشروع وما جاءت به احترام القضاء وطرق التداول التجارية هي أما التظهير إذا كانت الكمبيالة إذنيه (للأمر) أو التسليم إذا لحاملها ( المناولة ) وإذا كانت الكمبيالة لحاملها الطريق الطبيعي لتداول الكمبيالة هو التظهير .
التظهير : هو بيان يدون عادة على ظهر الكمبيالة بواسطة حاملها الذي يسمى المظهر لمصلحة حامل جديد يسمى الظهر إليه . و يتخذ التظهير صور ثلاث :
أ‌-     التظهير الناقل للملكية .
ب‌-التظهير التوكيلي .
ت‌-التظهير التأميني .
 القسم الأول
التظهير الناقل للملكية: وهو الذي يهدف به المظهر نقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة إلى المظهر إليه .
الفقرة الأولى : شروط التظهير الناقل للمكية :
و هذه الشروط تنقسم إلى شروط موضوعية لازمة لصحة التزام المظهر الصرفي و إلى شروط شكلية بصحة التظهير الناقل للمكية .
فبخصوص الشروط الموضوعية : يجب أن تتوافر للمظهر أهلية التوقيع على الكمبيالة و أن تكون إرادته في التوقيع حرة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الإرادة و يشترط أن يستند المظهر إلى سبب مشروع، و أن يكون هذا المظهر هو الحامل الشرعي للكمبيالة . و يجب أن يرد التزام المظهر الصرفي على مبلغ الكمبيالة كاملاً و إلا عد التظهير الجزئي باطلاً ، و كذلك يجب أن يكون التزام المظهر باتاً أي غير معلق على شرط . أما فيما يتعلق بالشروط لصحة التظهير الناقل للملكية فهي على الشكل التالي :
أولاً – الكتابة : يلزم في التظهير أن يكون مكتوباً و أن ترد هذه الكتابة على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة تسمى الوصلة إذا استغرقت الأعمال الواردة على الكمبيالة كل الفراغ المتخلف بعد إنشائها .
ثانياً – البيانات الإلزامية في التظهير : لم يشترط المشرع لصحة التظهير الناقل للملكية سوى بياناً واحداً هو توقيع المظهر . و لهذا التظهير صوراً ثلاث :
1 – الصورة الأولى : التظهير الاسمي : و هو الذي يعين فيه المظهر اسم المظهر إليه و من الجائز أن يرد هذا النوع من التظهير على ظهر الكمبيالة أو على وجهها .
2- الصورة الثانية : التظهير على بياض : و يكون في حالتين :
أ – أن يكون توقيع المظهر مسبوقاً ببعض البيانات كالتاريخ أو السبب ، و في هذه الحالة يجوز وضع التظهير إما على ظهر الكمبيالة أو على وجهها .
ب – أن يقتصر التظهير على مجرد أو على وجهها و في هذه الحالة يشترط أن يوضع توقيع المظهر على ظهر الكمبيالة و إلا عد باطلاً . و للمظهر إليه الذي يتلقى الكمبيالة المظهر له على بياض الاختيار بين أمور عدة :
1"- أن يملأ البياض يوضع اسمه .
2"- أن يملأ البياض بوضع اسم شخص آخر .
3"- أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض ، فيضع عليها مجرد توقيعه ، أو يعين قبل توقيعه اسم المظهر إليه فيعتبر التظهير اسمياً .
4"- أن تسلم الكمبيالة إلى الغير تاركاً التظهير على بياض و دون تظهيرها . ويتضمن الصورة الثانية أيضا : التظهير للحامل : فيذكر مثلاُ " ادفعوا لحامل و يعتبر هذا التظهير بمثابة تظهير على بياض .
الفقرة الثانية : آثار التظهير الناقل للملكية : يترتب على التظهير الناقل للملكية ثلاثة آثار :
الأثر الأول : انتقال الحقوق الناشئة عن الكمبيالة : إن الحق الذي ينتقل إلى المظهر إليه هو حق خاص ينشأ بشكل مستقل و مباشر عن الكمبيالة ذاتها ، على عكس حوالة الحق التي ينتقل بمقتضاها الحق بذاته من المحيل إلى المحال له فينتقل بالتظهير الحق الثابت الكمبيالة و المتمثل في مبلغها النقدي إلى المظهر إليه ، كما يكتسب المظهر إليه كافة الحقوق التي يخولها قانون الصرف للحامل الشرعي للكمبيالة ، فيصبح له الحق بمطالبة المسحوب عليه بالقبول ، و بالوفاء في ميعاد الاستحقاق ، كما يكون له الحق بتظهير الكمبيالة مرة أخرى . كما و ينتقل التظهير للمظهر إليه و بقوة القانون كافة التأمينات الشخصية أو العينية المقررة لضمان الوفاء بالكمبيالة .
الأثر الثاني : التزام المظهر بالضمان : يلتزم المظهر بضمان قبول الكمبيالة و الوفاء بقيمتها في مواجهة المظهر إليه و سائر الموقعين التاليين له . و يختلف ضمان المظهر على هذا النحو عن ضمان المحيل في حوالة الحق المدنية حيث يضمن المحيل للمحال له فقط وجود الحق المحال به وقت الحوالة و لا يضمن له يسار المدين إلا في حال وجود اتفاق خاص على ذلك ، و حتى إذا وجد هذا الاتفاق فإن الضمان لا يشمل إلا يسار المدين وقت الحوالة فحسب و لا يمثل إلى وقت الاستحقاق .
أما المظهر فهو يضمن للمظهر إليه و بقوة القانون و دون حاجة إلى اتفاق خاص وجود الحق الثابت بالكمبيالة و وفاء المدين به عند حلول ميعاد الاستحقاق .
و يجوز للمظهر أن يعفى نفسه من هذا الالتزام من خلال إدراجه شرط عدم الضمان . أما الساحب فلا يجوز له إلا أن يعفى نفسه من ضمان القبول . و طبقاً لمبدأ استقلال التوقيعات يقتصر اثر هذا الشرط على من وضعه فقط دون غيره من الموقعين على الكمبيالة .
الصورة الثالثة : عدم الاحتجاج بالدفوع : حيث لا يجوز للمدين في الكمبيالة أن يحتج في مواجهة حاملها بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها تجاه الساحب أو تجاه الحملة السابقين و ذلك بعكس الحال في الحوالة المدينة حيث الحق الذي يملكه المحيل قبل المحال عليه بدائهً و كما هو إلى المحال له على مثل المحال عليه على نحو يستطيع معه المحال عليه أن يدفع في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة المحيل . و يشترط لتطبيق مبدأ عدم الاحتجاج بالدفوع ما يلي :
1- أن يكون التظهير ناقلاً للملكية .
2- أن يكون الحامل حسن النية أي غير عالم بالدفع الذي للمدين الصرفي تجاه المظهر ثم تلقى الكمبيالة بقصد حرمان المدين من الاحتجاج بهذا الدفع و لو لم يكن هذا القصد متوافراً لدى المظهر.
3- ألا يكون الحامل طرفاً في العلاقة الناشئ عنها الدفع .
 القسم الثاني
التظهير التوكيلي: و هو عبارة عن وكالة في قبض قيمة الكمبيالة تتخذ الشكل الصرفي فالمظهر تسلم الكمبيالة إلى المظهر إليه بغرض تحصيلها لحسابه أي لحساب المظهر ، عند حلول ميعاد استحقاقها .
الفقرة الأولى : شروط التظهير التوكيلي
أولاً : الشروط الموضوعية : وهي تتمثل بوجود الرضى و المحل و السبب. ولكن لا يشترط توافر الأهلية التجارية في المظهر حيث يمكن للقاصر المأذون له بالإدارة أن يظهر الكمبيالة تظهيراً توكيلياً . و غالباً ما يكون المظهر إليه هو البنك الخاص بالمظهر .
ثانيا : الشروط الشكلية : يتخذ التظهير التوكيلي شكل بيان مكتوب يدون على ظهر الكمبيالة ذاتها أو على الوصلة المرفقة بها و يجب أن يشتمل ًهذا التظهير على توقيع المظهر إليه هو مجرد وكيل عن المظهر في تحصيل قيمة الكمبيالة .
الفقرة الثانية : آثار التظهير التوكيلي :
أولاً : آثار التظهير التوكيلي فيما بين طرفية :
يلتزم المظهر إليه في مواجهة المظهر بذات الالتزامات التي تقع على عاتق الموكل في عقد الوكالة مع مراعاة أن موضوع الوكالة هنا هو استيفاء المظهر إليه بقيمة الكمبيالة وفقاً للتعليمات الصادرة إليه من الموكل أي المظهر فيلتزم المظهر إليه بتقديم الكمبيالة للقبول ثم للوفاء و أن يباشر الرجوع الصرفي .
و يجب عليه كذلك تسليم الموكل قيمة الكمبيالة بمجرد انتهاء مهمته ، و في المقابل يلتزم المظهر بأن يرد للمظهر إليه كل ما أنفقه في سبيل تحصيل قيمة الكمبيالة إضافة إلى العمولة المتفق عليها.
و تقوم مسؤولية المظهر إليه (البنك عادة) إذا أهمل في تنفيذه مهمته و نتج عن ذلك ضرر للمظهر و يجري العمل على اشتراط البنوك إعفاءها من المسؤولية في حال عدم تحريرها الاحتجاج أو تأخرها في تحريره و تعتبر هذه الشروط صحيحة ما لم يثبت غش المظهر إليه أو خطأه الجسيم . و تنتهي الوكالة بإتمام المظهر إليه العمل الموكول إليه .
إلا أنه يحق للموكل إنهاءها في أي وقت و لو بعد حلول ميعاد الاستحقاق طالما لم يدفع المدين قيمة الكمبيالة و طبقاً للقواعد العامة تنتهي الوكالة بإفلاس أو وفاة أو نقص أهلية الوكيل أو الموكل إلا أن قانون الصرف قد خرج على القاعدة و نص على أن الوكالة لا تنقض في هذه الأحوال حتى لا يتعرض المدين الصرفي للوفاء بقيمة الكمبيالة مرتين فيما لو كان وفاؤه للمظهر إليه في المرة الأولى قد تم دون علم بوفاء الموكل المظهر أو إفلاسه .
ثانياً : آثار التظهير التوكيلي بالنسبة للغير :
يجوز للمظهر إليه أن يباشر كافة الحقوق الصرفية الناشئة عن الكمبيالة ( تقديم الكمبيالة للوفاء و توجيه الاحتجاج لعدم الوفاء ) و يجوز له إقامة الدعوى على الضمان في حالة الامتناع عن الوفاء. و لا يستطيع المظهر إليه في التظهير التوكيلي أن يظهر الكمبيالة تظهيراً ناقلاً للملكية و لكنه يستطيع إعادة تظهيرها توكيلياً .
و يجوز للمدين الصرفي أن يحتج على المظهر إليه بكافة الدفوع التي يمكنه الاحتجاج بها في مواجهة المظهر و لكن لا يمكن لهذا المدين أن يحتج في مواجهة المظهر إليه بالدفوع الناشئة عن علاقاتهم الشخصية .
القسم الثالث
التظهير التأميني: يهدف المظهر من وراء هذا التظهير إلى رهن الحق الثابت بالكمبيالة ضمانا لدين في ذمته تجاه المظهر إليه
الفقرة الأولى : شروط التظهير التأميني
أولا : الشروط الموضوعية : يجب أن يكون المظهر أهلا للتوقيع على الكمبيالة , كما يجب أن يكون حاملا شرعيا لها حتى يستطيع تقديمها كضمان .
ثانيا : الشروط الشكلية : يشترط القانون أن تتضمن صيغة التظهير التأميني توقيع المظهر مسبوقا بعبارة تفيد أنه حاصل على سبيل الرهن والتأمين .
الفقرة الثانية :
أثار التظهير التأميني : يترتب على هذا التظهير رهن الحق الثابت بالكمبيالة لمصلحة المظهر إليه فتنتقل إليه حيازتها دون أن يصبح مالكا لها فيلتزم بتحصيل قيمتها في ميعاد الاستحقاق وبتحرير الاحتجاج في حالة عدم الوفاء والرجوع على الضمان في المواعيد القانونية . ويجوز للمظهر إليه أن يقوم بتظهيرها توكيليا إلى الغير دون أن يكون له الحق بتظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية .
فإذا حل ميعاد الاستحقاق قبل حلول أجل دين الدائن المرتهن (المظهر إليه) يمكن لهذا الأخير الاحتفاظ بالمبلغ بعد استيفائه لحين حلول أجل الدين مع التزامه بالفوائد القانونية عن المدة بين ميعاد الاستحقاق وميعاد دينه أما إذا حل أجل الدين قبل حلول ميعاد الاستحقاق فإما أن يتقدم الراهن (المظهر ) بسداد الدين ويسترد الكمبيالة , أو تظل الكمبيالة , أو تظل الكمبيالة في حيازة المظهر إليه الدائن لحين حلول ميعاد الاستحقاق فينفذ على مبلغ الكمبيالة مع حقه بالحصول على الفائدة عن الفترة الفاصلة بين ميعاد دينه وبين ميعاد استحقاق الكمبيالة وفي حال توافق ميعاد الدين مع ميعاد الاستحقاق يستوفي المظهر إليه دينه من مبلغ الكمبيالة ويرد ما زاد عنه إلى المظهر الراهن. أما فيما يخص الكمبيالة المقترنة بكشف فإن الذي يهمنا هو التظهير الناقل للملكية و التظهير التوكيلي .
أما التظهير التأميني فهو غير وارد بالنسبة للكمبيالة المقترنة بكشف . و حتى فيما يتعلق بالتظهير الناقل للملكية و بالتظهير التوكيلي ، فليس لهما أهمية كبرى في الكمبيالة المقترنة بكشف .
فالتظهير جائز في الكمبيالة المقترنة بكشف و القول بعكس ذلك سيؤدي إلى اعتبارها غير قابلة للتداول . و لكن من الناحية العملية قلما يوجد كمبيالة مقترنة بكشف مظهرة أو متداولة بالطرق العادية لأن ذلك يتعارض مع فلسفة و طبيعة الكمبيالة المقترنة بكشف و مع الغاية التي نشأت من أجلها و هي توفير الوقت و الجهد البشري ، حيث أن التعامل اليدوي بالكمبيالة يتطلب نفقات باهظة و جهد بشري كبير .
و بالتالي فحتى تكون الكمبيالة محلاً للتظهير ، يمكن للساحب أن يظهرها للحامل الذي يقوم بدوره بتسليمها للبنك ، أو يقوم الساحب بتسليمها للبنك الذي يتولى تظهيرها إلى بنك آخر و لكن بشرط أن لا تكون الكمبيالة قد أصبحت ممغنطة .
فلما سبق و ذكرنا فإن بنك الساحب يتلقى الكمبيالة المقترنة بكشف إما على سبيل الخصم أو على سبيل التوكيل و هذا ما يؤدي إلى اختلاف مركزه تخاصم عن مركزه كوكيل .
فإذا قدمت الكمبيالة المقترنة بكشف للبنك على سبيل الخصم يعمد هذا البنك إلى خصم هذه الكمبيالة 10.000 $ يقوم البنك بإعطاء الساحب 9900$ و يحتفظ بـ 100$ كعمالة له نتيجة لخصم الكمبيالة و بذلك يكون الساحب قد استعاد بقبضه قيمة الكمبيالة مثل ميعاد استحقاقها أما البنك فسيقبض قيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد استحقاقها إضافة إلى العملة التي حصل عليها عند خصمه لهذه الكمبيالة .
أما إذا قدمت الكمبيالة المقترنة بكشف إلى البنك على سبيل التوكيل فلن يكون على البنك إلا الالتزام بتحصيل قيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها . و لكن المشكلة التي تثور هي كيفية ثبوت الإرادة هل بالخصم أو التحصيل ؟؟
جرى العمل المصرفي على أن الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف لا تتضمن أي بيان يستبدل منه ما إذا كانت الكمبيالة مقدمة إلى بنك الساحب على سبيل الخصم أو على سبيل التحصيل فالعبرة تكون بإرادة الأطراف و يستدل عليها بواسطة الإيصالات التي تسلم إلى البنك عند تسلمه الكمبيالة .
و هذا الأمر يؤدي إلى حدوث مشاكل عديدة . فقد يدعى البنك أنه قد تسلم الكمبيالة على سبيل الخصم و ليس على سبيل التحصيل و بالتالي لا يمكن للمسحوب عليه معرفة الحقيقة لأنها ستظل محصورة بين الموكل و الوكيل أي بين الساحب و مصرفه .
و قد تثور مشكلة عند تسليم الكمبيالة للبنك على سبيل التحصيل و هي إفلاس بنك الساحب بعد تسلمه للكمبيالة، في هذه الحالة تجيز القواعد العامة استرداد الساحب للكمبيالة إذا توفر هذان الشرطان ، إلا أنه يمكن للسند أن يدفع مطالبة الساحب باسترداد الكمبيالة بقوله أنها سلمت للبنك على سبيل الخصم و بالتالي لن يكون أمام الساحب إلا إثبات إن الكمبيالة المقترنة بكشف قد سلمت إلى البنك على سبيل التحصيل و ذلك بواسطة الإيصال الذي تسلمه من البنك عند تسليمه الكمبيالة من الساحب و لذلك فمن الأفضل بيان طبيعة عملية التسليم على الكمبيالة ذاتها و ذلك استبعادا لكل المخاوف التي يمكن أن تثور . أما إذا كانت الكمبيالة المقترنة بكشف سلمت للبنك على سبيل التحصيل ثم أفلس الساحب ، فما هو الحل ؟ طبقاً للقواعد العامة في قانون الصرف يجوز استرداد الكمبيالة من البنك و لكن بشروط :
1 – أن تكون الكمبيالة مسلمة على سبيل التحصيل .
2 – ألا تكون الكمبيالة قد تم قبضها بعد أو لن تكون الكمبيالة بعينها مازالت في التفليسة .
3 – ألا يكون هناك حساب جاري و إلا طبقت قواعد الحساب الجاري .
فيما يتعلق بالقبول و الضمان الاحتياطي اللذان يعتبران من ضمانات الوفاء بالكمبيالة ، فإنه يجوز في الكمبيالة المقترنة بكشف أن يتم تدوينها عليها إلا أن ذلك مستبعد من الناحية العملية لتعارضه مع فلسفة الكمبيالة المقترنة بكشف .
ففيما يتعلق بالقبول : القبول هو ذلك العمل القانوني الذي بمقتضاه يوافق المسحوب عليه على أن يكون هو المدين الأصلي في الكمبيالة . و يشترط في هذا القبول الكتابة، و أن تتم هذه الكتابة على ذات الكمبيالة . هذا القبول هو من التوقيعات التي يمكن أن ترد و يمكن الحصول عليه بأحد أسلوبين :
1-  بأن يقوم الساحب بتوكيل البنك في التظهير التوكيلي بأن يحصل على قبول المسحوب عليه للكمبيالة .
2-  أن يقوم الساحب بنفسه بالحصول على قبول المسحوب عليه مثل تسليمه الكمبيالة للبنك هذا القبول بمثل ضمانة للوفاء بالكمبيالة و يبعث الطمأنينة في نفس الحامل لها .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق